الضرائب على الدخل في القانون المصري – أحكام محكمة النقض
الطعن 338 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 272 ص 1389
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
————–
ضرائب ” الضرائب على الدخل . الربط الحكمي”.
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس . المادتان 55 ، 55 مكرر ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969 . شرطه . أن تكون هذه السنة سنه ضريبية كاملة وأن يحقق الممول فيها ربحاً . عدم تحقق ذلك . أثره . أتخاذ أول سنة ضريبيه كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس . اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقررة في سنة الأساس . تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث . توحيد سنه الأساس ونهاية الأجل الزمنى لسريا الربط الحكمي على كل فئة . مؤداه . وقف القياس عند نهاية السنوات المحددة لكل منها وبادية سنة أساس جديده تعاد فيها المحاسبة لقواعد هذا الربط .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55،55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع أتخذ سنه 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنه لا حقه تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيمة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئه التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي _ أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1974/4/1 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئه الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأدوية والكيماويات بالقاهرة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في مصنع “علب الكرتون والطنابير” خلال الفترة من 1/2/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 1194 جنيه وفي كل من السنوات في 1975 حتى 1977 بمبلغ 1303 جنيه وفي كل من سنتي 1978، 1979 مبلغ 1703 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقدير المأمورية عن الفترة الأولى إلى مبلغ 724 جنيه وفي سنة 1975 إلى مبلغ 965 جنيه تتخذ أساسا لكل من السنوات من 1976 حتى 1978 إعمالا لقواعد الربط الحكمي وفي سنة 1979 بمبلغ 1165 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 515 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 27/12/1987 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتقدير صافي أرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/4/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 188 جنيه وعن كل من السنوات من 1975 حتى 1978 بمبلغ 360 جنيه وعن سنة 1979 بمبلغ 1159 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 105ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 24/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رتب على بدء نشاط المطعون ضده في 1/4/1974 اعتبار سنة 1975 سنة الأساس بالنسبة له ولم يردها إلى سنة 1968 وفقا لقواعد الربط الحكمي واتخذ أرباحها أساسا للربط عن سنة 1978 رغم أنه يتعين تقدير أرباحها تقديرا فعليا.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد. محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي – أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1/4/1974 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئة الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً