حكم تمييز ( ضرب – عاهة مستديمة )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 7/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة وجاب الله محمد جاب الله.
(12)
(الطعن رقم 313/ 2004 جزائي)
1- إثبات “بوجه عام” و”شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” و”وزن أقوال الشهود”. تمييز “الجدل الموضوعي”.
– استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. موضوعي. شرطه.
– وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها. موضوعي.
– أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده.
– المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أقوال المجني عليه. مجادلة لتجريح أدلة الدعوى. غير جائزة أمام التمييز.
2 – دفاع شرعي. جريمة “الدفاع الشرعي”. حكم “تسبيب غير معيب”.
– حالة الدفاع الشرعي. شرط تحققها: أن يكون الخطر يهدد النفس أو المال حالاً لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى السلطات العامة.
– ثبوت مبادرة الطاعن بضرب المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما وتتبعه للأخير دن خطر يهدده. لا يوفر حالة الدفاع الشرعي. دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي. دفاع لا يسانده واقع. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
3 – دعوى “الطلبات في الدعوى”. دفاع. حكم “تسبيب غير معيب”.
– الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حدوث الواقعة. دفاع موضوعي. المحكمة غير ملزمة بإجابته. مثال.
4 – علاقة السببية. عاهة مستديمة. جريمة “رابطة السببية”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية”.
– علاقة السببية في المسائل الجزائية. تقديرها موضوعي. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة. شرطه. مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية في جريمة عاهة مستديمة.
5 – تمييز “إجراءات الطعن” و”أسباب الطعن: السبب الجديد”.
– السبب الجديد المقدم بعد فوات ميعاد الطعن بالتمييز غير المتعلق بالنظام العام. غير مقبول.
1 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والمؤيد بما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وكان ما أورده سائغًا في العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أقوال المجني عليه، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
2 – مفاد المادة 33 من قانون الجزاء أن حالة الدفاع الشرعي الذي يصبح معها الفعل مباحًا، لا تقوم إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة، وكانت الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة لواقعة الدعوى – على النحو سالف البيان – لا ترشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن لثبوت مبادرته بضرب المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما وأنه هو الذي تتبع المجني عليه عندما ترك محل الرخام الخاص بالطاعن وشقيقه – المتهم الثالث – وذلك دون خطر يهدده وقتذاك، فإنه لا على الحكم إن هو لم يرد على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي باعتباره دفاع لا يسانده واقع.
3 – إذ كان ما يثيره الطاعن من أن إصابة المجني عليه سابقة على الواقعة وطلبه ضم ملف علاجه، فقد أطرح الحكم المطعون فيه ذلك بقوله “ردًا على دفع المتهم الأول (الطاعن) بأن إصابة المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي قديمة وأنه كان يعالج منها بمستشفى الرازي، فإن هذه الأقوال قد جاءت مرسلة، لم تتأيد بأي دليل آخر في الأوراق، وقد قصد منها المتهم التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى والتي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها، مما يتعين معه إطراح ذلك الدفاع”.
وهذا الرد من الحكم كافٍ وسائغ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت المحكمة قد انتهت – على النحو السابق – إلى أن ما يثيره الطاعن قصد به التشكيك في أقوال الشاهد بشأن إصابته بعد أن اطمأنت إليها، وإلى التقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4 – من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجزائية، مسألة موضوعية، ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم استنادًا إلى شهادة المجني عليه، واطمئنانًا منه إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه التي أحدثها الطاعن بركبته قد ارتبطت بتخلف العاهة لديه ارتباط السبب بالمسبب مما يتوافر معه في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمديًا ارتبط بتخلف هذه العاهة، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 – إذ كان ما أثاره الطاعن من أسباب جديدة، ليست من بينها ما يتعلق بالنظام العام في المذكرة المقدمة من الأستاذ…… المحامي إلى هذه المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 2005 وبعد فوات الميعاد المحدد لتقديم أسباب الطعن المنصوص عليه في المادتين 9، 10 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – يكون غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – …… (طاعن). 2 – ….. 3 – …..: لأنهم في يوم 14/ 4/ 2002 بدائرة مخفر الشويخ الصناعية. محافظة العاصمة: المتهم الأول (الطاعن): أحدث بالمتهم الثاني…… أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة، بأن ضربه في ركبته اليسرى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي رقم 306/ 2003 والتي أسفرت عن تخلف عاهة مستديمة تقدر بنسبة 15% من قدرة الجسم كله. المتهم الثاني: – ضرب المتهم الأول……، وكان ذلك على نحو محسوس فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الطب الشرعي رقم 387 لسنة 2002 وذلك على النحو المبين بالتحقيق. المتهمان الثاني والثالث: – تبادلا السب في مكان عام بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار والمبينة بالتحقيق. وطلب عقابهم بالمواد 160، 162/ 1، 210 من قانون الجزاء، ومحكمة الجنايات حكمت حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث:
أولاً: معاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس أربع سنوات مع الشغل وكفالة مائة دينار لوقف النفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها.
ثانيًا تغريم المتهم الثاني أربعين دينار عن كل تهمة.
ثالثًا: تغريم المتهم الثالث أربعين دينار عما نسب إليه. استأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن) والمحكوم عليه الثالث، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/ 5/ 2004 بقبول استئناف كل من المتهمين…… و…… شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على المتهم الأول إلى حبسه ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل، وتأييده فيما قضى به بالنسبة للمتهم الثالث. فطعن المحكوم عليه الأول……. في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث أذى أفضى إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه اعتنق صورة الواقعة كما رواها المجني عليه رغم عدم صحتها وعدم معقوليتها واستحالة وقوعها إذ أنه كان يدافع عن نفسه من جراء اعتداء المجني عليه مما أدى إلى دفعه عنه فسقط أرضًا، وحدثت إصابته التي لم يقصدها، وقد تمسك بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه في المذكرة المقدمة منه أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيرادًا وردًا، كما أن إصابة المجني عليه عبارة عن كسر بساقه وقد شفي منها تمامًا، فضلاً عن أنها كانت نتيجة لإصابة سابقة على واقعة الاعتداء عليه مما دفعه إلى طلب ضم ملف علاج المجني عليه للوقوف على حقيقة إصابته، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وأخيرًا فقد تمسك بانتفاء علاقة السببية بين فعله وإصابة المجني عليه بالعجز. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييز.
حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم الثاني – المجني عليه – والمتهم الثالث – شقيق المتهم الأول الطاعن – إثر خلاف على إنجاز أعمال تقطيع رخام لمصلحة المجني عليه، وكان ذلك في محل المتهمين الأول والثالث، وعلى إثرها ترك المجني عليه محلهما وذهب إلى محل آخر لإنجاز أعماله، فأبلغ المتهم الثالث شقيقه المتهم الأول (الطاعن) فذهب الأخير إلى المحل الآخر الذي ذهب إليه المجني عليه وأمسك به ورفعه إلى أعلى وألقاه على الأرض وسقط فحدثت إصابته في ركبته اليسرى، وقرر المتهم بأنه لم يقصد إصابة المجني عليه – وثبت من مطالعة التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه رضية النشأة وتحدث وفق تصويره وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 15% من قدرة الجسم كله. وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن – على هذه الصورة – أدلة استمدها من شهادة المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والمؤيد بما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وكان ما أورده سائغًا في العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أقوال المجني عليه، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي في حقه،
فإنه لما كان مفاد المادة 33 من قانون الجزاء أن حالة الدفاع الشرعي الذي يصبح معها الفعل مباحًا، لا تقوم إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة، وكانت الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة لواقعة الدعوى – على النحو سالف البيان – لا ترشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن لثبوت مبادرته بضرب المجني عليه إثر مشادة كلامية بينهما وأنه هو الذي تتبع المجني عليه عندما ترك محل الرخام الخاص بالطاعن وشقيقه – المتهم الثالث – وذلك دون خطر يهدده وقتذاك، فإنه لا على الحكم إن هو لم يرد على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي باعتباره دفاع لا يسانده واقع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن إصابة المجني عليه سابقة على الواقعة وطلبه ضم ملف علاجه، فقد أطرح الحكم المطعون فيه ذلك بقوله “ردًا على دفع المتهم الأول (الطاعن) بأن إصابة المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي قديمة وأنه كان يعالج منها بمستشفى الرازي، فإن هذه الأقوال قد جاءت مرسلة، لم تأييد بأي دليل آخر في الأوراق، وقد قصد منها المتهم التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى والتي اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها،
مما يتعين معه إطراح ذلك الدفاع”. وهذا الرد من الحكم كافٍ وسائغ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت المحكمة قد انتهت – على النحو السابق – إلى أن ما يثيره الطاعن قصد به التشكيك في أقوال الشاهد بشأن إصابته بعد أن اطمأنت إليها، وإلى التقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجزائية، مسألة موضوعية،
ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم استنادًا إلى شهادة المجني عليه، واطمئنانًا منه إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه التي أحدثها الطاعن بركبته قد ارتبطت بتخلف العاهة لديه ارتباط السبب بالمسبب مما يتوافر معه في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمديًا ارتبط بتخلف هذه العاهة، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من أسباب جديدة، ليست من بينها ما يتعلق بالنظام العام في المذكرة المقدمة من الأستاذ…… المحامي إلى هذه المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 2005 وبعد فوات الميعاد المحدد لتقديم أسباب الطعن المنصوص عليه في المادتين 9، 10 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
اترك تعليقاً