الضرر المادي في قرار تمييزي رائع .
قرار تمييزي رائع جدا
لعدم وجود ضرر مادي او مدني محدد او منظور او وقع مباشرة على المال العام بسبب ارتكاب المتهم جريمة اصطناع محرر مزور ، يكون المتهم مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا” ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان الفعل الجرمي المنسوب للمتهم هو اصطناع محرر مزور واستعماله وبالتالي ينطبق واحكام المادة (292) من قانون العقوبات بدلالة المادة (298) من قانون العقوبات وهذه الجريمة لم يتم ايرادها من الاستثناءات الواردة في المادة (4) من قانون العفو العام كما ان الثابت بان المتهمة لم يسبق وان تم شموله بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او أي عفو خلص ولكون الفعل الجرمي قد حصل قبل نفاذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 فيكون مشمولا به هذا من جانب ومن جانب اخر فان مثل هذه الجريمة لا تستلزم تنازل المشتكي وهو الحق العام ممثلا بالدولة لان اشتراط التنازل يتقاطع مع فلسفة تشريع قانون العفو العام والذي بموجبه يتنازل المجتمع عن طريق الدولة ( ممثلة بالسلطة التشريعية ) التي تسن ذلك القانون عن حقوقها الجزائية تجاه ذلك الشخص المتهم او المحكوم ولعدم وجود اي ضرر مادي او مدني او منظور او وقع مباشرة على المال العام بسبب ارتكاب المتهم جريمة اصطناع محرر مزور واستعماله مما يكون هذا الواقع مانعا من تطبيق احكام المادة (3) من قانون العفو العام والتي بموجبها وجوب تنازل المشتكي عن المتهم وتسديد ما بذمته حتى يمكن شموله بقانون العفو العام وبالنتيجة يكون المتهم مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل لان التحقيق بواقعة التنازل غير منتج ابتداء لعدم وجود ضرر مباشر او منظور ولما كان القرار المميز قد التزم وجهة النظر المتقدمة فيكون حري بالتصديق لما استند اليه اسباب قانونية وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (7/اولا) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في 25/ربيع الاول/1438هـ الموافق 25/كانون الاول/2016م
المحامي ياسر محمد وحيد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً