الطعن 644 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 420 ص 2216
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسن وحمد محمد علي.
———–
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . قبول أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده في موضوع قابل للتجزئة . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي في حقه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الاستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الابتدائي القاضي بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه . و إذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثاني و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين في اختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، ولا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة في كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى استقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً وباتاً بالنسبة له لعدم الطعن عليه .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن”. محكمة الموضوع.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر . المادة 2/594 مدنى . استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها . شرطه . ان يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . مثال لأسباب غير سائغة .
إنه وإن كانت المادة 594/2 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة إليه، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التي تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن استغلالها لا يؤدي بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ في مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى ابنه الصيدلي المطعون ضده الثاني دون حاجة إلى بيعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
———
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 764 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من الدكاكين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم – لتأجير المطعون ضده الثالث من الباطن دكانا منها للمطعون ضده الرابع ولتنازله عن باقيها للمطعون ضده الأول الذي قام بدوره بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني، وبالمخالفة لشروط عقد الإيجار المؤرخ 2/5/1972 وأحكام القانون، حكمت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3903 سنة 93ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذ حكم التحقيق قضت بتاريخ 11/2/1978 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المحلين المكونين للصيدلية المبينين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 1/7/1975 ورفض الدعوى بالنسبة لهما، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المحل الثالث المؤجر إلى المطعون ضده الرابع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الرابع. وقبوله فيمن عداه من المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أن محكمة الدرة الأولى قضت بإخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المتنازل لكل منهم عنها، ولم يستأنف هذا الحكم سوى المطعون ضدهما الأولين دون المطعون ضده الرابع، وقضى في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء هذا الأخير من الدكان المتنازل له عنها – وبإلغائه لما قضى به من إخلاء المطعون ضدهما الأولين وبرفض دعوى الإخلاء قبلهما ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في اختصام المطعون ضده الرابع إذ قضى لهم بطلباتهم قبله.
وحيث أن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم، ولا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذي قبل الحكم الابتدائي القاضي بإخلائه من الدكان المتنازل له عنها، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 2/5/1972 لتنازل المستأجر (المطعون ضده الثالث) عن دكانين منها إلى المطعون ضده الأول الذي تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثاني والتنازل عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع وذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين في اختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيه محققا لمطلوبهم قبله، ولا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء لا تقبل التجزئة ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة في كل الأحوال إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلا واحدا بعينه والبين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة إذ أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء بإخلاء أحدهما دون الآخر وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذي استقر مركزه نهائيا بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذي يشغله واصبح نهائيا وباتا بالنسبة له لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول بالنسبة له في محله.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الرابع من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثالث (المستأجر) قد تنازل عن عقد إيجاره إلى المطعون ضده الأول في 1/7/1975 وقد قام هذا الأخير بدوره بالتنازل عن عقد الإيجار للمطعون ضده الثاني في 21/9/1975 وذلك دون موافقتهم على التنازل وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء لتوافر شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 594/2 من القانون المدني، على ما أورده في مدوناته من أن المطعون ضده الأول قد باع الصيدلية إلى ابنه المطعون ضده الثاني باعتباره صيدليا وأن حسن استغلالها يقتض مباشرتها ممن له دراسة فنية، في حين أن ما قرره الحكم في هذا الشأن لا تتوافر به الضرورة المبررة للبيع في حكم المادة 594/2 من القانون المدني إذ لا يتصور أن تطرأ ضرورة تلجئ المشتري قبل أن يستقر في المكان بضعة أشهر تضطره إلى بيع المنشأة بما يجعله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه وأن كانت المادة 594/2 من القانون المدني تشترط الحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتض أن يبيع مالك المتجر متجره، ولئن كان تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشدا في ذلك بالأسباب الباعثة إليه إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدي بذاته إلى توافر حالة الضرورة التي تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن استغلالها لا يؤدي بطريق اللزوم إلى ضرورة بيعها إذ في مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنيا إلى ابنه الصيدلي المطعون ضده الثاني دون حاجة إلى بيعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً