لا تكفي لحماية حق الملكية الخاصة أن تقرر هذه الحماية بنصوص دستورية، وإنما يجب إحاطتها بحماية جزائية تمنع انتهاكها. وتعاقب الاعتداء عليها شأنها شأن سائر الحقوق، بعد أن أصبحت وسائل هذا الاعتداء متعددة ومتنوعة نتيجة تطور سلطة الدولة في العصر الحديث، وازدياد قوتها. ولذلك نجد أن قوانين العقوبات في التشريعات الحديثة قد درجت على تجريم فعل الاعتداء على الملكية الخاصة وقررت عقوبة لمن يرتكبه. ففي قانون العقوبات العراقي تنص المادة (440) على أن: ((يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
2- من شخصين فأكثر
3- أن يكون أحد الفاعلين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته. وأن يكون دخوله بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المحل أو باستعمال أية حيلة)). ولقد سار المشرع العراقي على هذا النهج في تشديد عقوبة جريمة السرقة بتوافر الظروف المشددة في المادة (441) التي تتحدث عن وقوع السرقة في الطريق العام(1). وكذلك أشارت المادة (442) إلى تشديد عقوبة جريمة السرقة بتوافر ظروف الليل مع ظروف أخرى. والمادة (443) المتضمنة ظرف الليل وظرف حمل السلاح، والفقرة الثالثة من هذه المادة التي تجمع بين الليل وتعدد الجناة والفقرة الرابعة منها التي تجمع بين الليل والمحل المسكون والفقرة الخامسة منها أيضاً الجامعة بين الليل وظروف أخرى. وكذلك المادة (444) الفقرة السابعة التي تتحدث عن نوع السرقة أثناء فتنة أو حريق أو كارثة، والفقرة العاشرة من نفس المادة التي تبحث عن وقوع السرقة في أثناء الحرب. وكذلك المادة (445) تحدثت عن الظروف المشددة في فترة هياج، أو فتنة، أو كارثة. ويكون الفاعل من أفراد القوات المسلحة، أو الحراس الليليين، أو المكلفين بحفظ الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم(2). لقد كان المشرع العراقي موفقاً في تشديد العقوبة بتوافر هذه الظروف.
ولكن المشرع الإماراتي لم ينص على تشديد العقوبة بوجود الظروف المنصوص عليها في المادة (440) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، أما المشرع الكويتي فقد نص على تشديد العقوبة بوجود هذه الظروف ولكنه أختلف عن المشرع العراقي في العقوبة المحددة لهذه الجريمة، إذ عدّ عقوبة السرقة الواقعة بمثل هذه الظروف هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بالظروف المشددة للعقوبة(3). وحرصاً من المشرع العراقي على حماية حق الملكية للأموال فقد نص كذلك على عقوبة خيانة الأمانة في المواد 453، 454، 455 من قانون العقوبات العراقي. كذلك نص المشرع على معاقبة من يرتكب جرائم الحصول على مال منقول. أو عقار عن طريق الاحتيال في المواد 456، 457، 459 من قانون العقوبات العراقي. وهذا ما ذهب إليه قانون عقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 97، 98(4).
وكذلك أهتم المشرع العراقي بالنص على معاقبة من يرتكب جرائم التخريب والإتلاف على الأموال سواء أكانت عقاراً أم منقولاً وذلك في المواد 477، 478، 479 من قانون العقوبات العراقي. وكذلك فعل الشرع السوداني على معاقبة من يرتكب جرائم الإتلاف(5). وكذلك نص المشرع العراقي على معاقبة من يقوم بردم خندق أو سور أو خرب سياجاً متخذاً من أشجار خضراء أو يابسة أو من مادة أخرى. أو نقل أو أزالة أية علامة أخرى معدة لضبط المساحات أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك في المادة 481 من قانون العقوبات العراقي. نلاحظ أن المشرع العراقي قد حرص كل الحرص على حماية ملكية الأموال سواء أكانت منقولة أم عقار وذلك عن طريق وضع الجزاء المناسب لمن يقوم بأي نوع من أنواع انتهاك ملكية الآخر سواء أكان عن طريق السرقة، أم خيانة الأمانة، أم الاحتيال، أم غيرها من الطرق غير المشروعة في الاعتداء على الملكية الخاصة.
______________________
1- أنظر المادة (441) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
2- د. حميد السَعَدي – شرح قانون العقوبات الجديد – ج2 – مطبعة المعارف – بغداد – 1971 – ص 210.
3- أنظر مجموعة قوانين العقوبات العربية – قانون عقوبات الإمارات العربية المتحدة – المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة – ج 9 – بغداد – 1980.
4- أنظر قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969 وتعديلاته – ط6 – 2000. وكذلك أنظر مجموعة قوانين العقوبات العربية – قانون عقوبات الإمارات العربية المتحدة – ص 31.
5- مجموعة قوانين العقوبات العربية – قانون العقوبات السوادني – ج 2 – بغداد – 1974.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً