سرية المحاكمة و حضور ذويه ضمانات للحدث تميزه عن البالغ و أقصى عقوبة الأحداث تصل إلى (15) عاماً
سجلت محكمة الاحداث الجنائية المركزية في بغداد انجازا ملحوظاً في حسم قضايا الاحداث خلال هذا العام، مشيرة الى افراجها عن 83 حدثاً فيما ادانت 121 اخرين للفترة من 2/1/2015 ولغاية 11/10/2015 .
قال رئيس محكمة الاحداث الجنائية المركزية في بغداد القاضي علي قهرمان في تصريح مع المركز الاعلامي للسلطة القضائية ” ان محكمة الاحداث الجنائية المركزية تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب لمن دون سن ال18 وتتكون من هيئة يراسها قاض وعضوية موظفين اثنين الاول قانوني والاخر باحث اجتماعي بالاضافة الى عضو ادعاء عام.
واشار قهرمان الى انه لا وجود اي عقوبة الاعدام لاي حدث وان اقصى عقوبة للمتهمين الاحداث تصل الى (15) عاماً لافتاً الى ان” اغلبهم قد غُرّر بهم وتم توريطهم بجرائم ارهابية تتركز على الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة والسطو المسلح ومراقبة الطريق والقيام بعمليات ارهابية مع الجماعات المسلحة”
وصنف قهرمان الفئات العمرية للاحداث معتبرا انه صغيراً الذي لم يتم التاسعة من عمره ، وحدثاً الذي اتم التاسعة، ولم يبلغ (18) عاما، وحدثاً صبياً اذا اتم التاسعة ولم يبلغ (15) وحدثاً فتياً الذي اتم (15 ) ولم يبلغ (18)
ونوه قهرمان الى ” اختلاف الاحكام حسب المراحل العمرية لكل حدث “
وفيما يتعلق بضمانات الحدث في مراحل التحقيق والمحاكمة فقد اشار قهرمان الى ان ” قانون رعاية الاحداث وضع ضمانات للحدث يتميز بها عن البالغ، وان دراسة شخصية الحدث واحدة من اهم الضمانات التي تكون لصالحه. وان” من بين الضمانات الأخرى التي أوجبها القانون للحدث أن يجري محاكمته في جلسة سرية من اجل ان لاتنعكس سلبيا على حالة وشخصية الحدث “
واستطرد قهرمان ” ان منع المحاكم من محاكمة الحدث غيابيا ضمانة اخرى للحدث في القانون العراقي“
وفيما يتعلق بمبدا التقادم فقد اشار قهرمان ان “قانون رعاية الاحداث العراقي اخذ بمبدا التقادم بالمادة (70) من القانون المسقط للدعوى بمرور عشرة سنوات في جرائم الجنايات، وخمس سنوات في جرائم الجنح ، وبسقوط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به.
وبخصوص تشكيلة محكمة الاحداث قال قهرمان ان ” محاكمة الاحداث تتميز عن محاكمة البالغين بمراعاة الحالة النفسية للحدث”
مبيناً الى” لجوء بعض قضاة الاحداث الى تبسيط الاجراءات الشكلية للمحاكمة من اجل مراعاة الحالة النفسية للحدث وتخفيف الرهبة لديه”.
سحر حسين
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً