الاحكام القانونية لإقالة المحافظين
سلام مكي
مأســاة عــبارة الموصل وما يتبعها من ثورة غــضــب مــوصــلــيــة وعـــراقـــيـــة، اســتــدعــت مـن الــقــيــادات الـسـيـاسـيـة الـعـلـيـا اتــخــاذ مـجـمـوعـة مــن الاجــــــراءات الــتــي تـمـثـل رد فــعــل عــلــى مـا حدث من تلك الاجـراءات هو اقتراح السيد رئيس الوزراء على البرلمان التصويت على اقالة محافظ نـيـنـوى، بـوصـفـه المــســؤول الـتـنـفـيـذي الأول في المحافظة ويتحمل جزءاً من مسؤولية الحادث، وهـــــو اجــــــــراء يــســتــنــد الـــــى نــــص المـــــادة 7 مــــن قــــانــــون رقـــــم 21 لــســنــة 2008 ، وحـيـث ان رئـيـس الــــوزراء مــارس صـلاحـيـتـه الـقـانـونـيـة فــي مـواجـهـة هــذه الـحـالـة، وان هـذا الاجــــــراء يــســتــدعــي الـــرجـــوع الــــى الأحــكــام الـقـانـونـيـة الـتـي تـنـظـم عملية اقـالـة المـحـافـظـين، والآلــــيــــة الـــتـــي وضــعــهــا الـــقـــانـــون لــلإقــالــة والــحــيــثــيــات الــتــي يــســتــنــد عــلــيــهــا مـجـلـس الــــــنــــــواب فـــــي اصــــــــــدار قــــــــرار الاقـــــالـــــة، فــالمــادة 7 ثـامـنـاً نـصـت عـلـى صـلاحـيـة مجلس المحافظة في استجواب المحافظ وعند عدم القناعة بأجوبة المستوجب يعرض للتصويت على الاقالة ً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويكون طلب الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا او الــــتــــوصــــيــــة بــــهــــا مــــســــتــــنــــداً عــلــى احــــــــد الأســـــــبـــــــاب الــــحــــصــــريــــة الآتـــــيـــــة: ( عــدم الـنـزاهـة او اسـتـغـلال المـنـصـب الـوظـيـفـي والتسبب بـهـدر المـال الـعـام وفـقـدان احـد شـروط العضوية والاهـمـال او التقصير المتعمدين في اداء الــواجــب والمــســؤولــيــة).
ونــصــت الـفـقـرة 2 على ان لمجلس الـنـواب اقـالـة المـحـافـظ بالأغلبية ً عـلـى اقــتــراح مــن رئــيــس الـــوزراء المـطـلـقـة بــنــاء لـنـفـس الأســبــاب المــذكــورة اي تـلـك الـتـي يستند عليها مجلس المحافظة فـي الطلب او التوصية بالاقالة. وبـالـعـودة الـى الـكـتـاب المـوجـه الـى مجلس الـنـواب مـن قبل رئـيـس مجلس الــوزراء، نجد انـه يوافق الـنـص الـقـانـونـي، حـيـث انــه بــدأ بـفـقـرة الاهـمـال والـتـقـصـيـر فـي اداء الــواجــب والمـسـؤولـيـة، وهـذا مــا ثــبــت دون الــحــاجــة الـــى اجــــراء تـحـقـيـق او اتخاذ الاجــراءات القانونية المعتادة، اذ ان احـداث ّ ـارة هـي خير دليل على ان المحافظ بوصفه الـعـب المــســؤول الأول عــن الأمــن الــعــام فــي المـحـافـظـة، يـعـد مـقـصـراً فــي أداء واجــبــه فــي حـمـايـة أمـن المــواطــن. كـمـا ان وجـــود تـحـقـيـقـات واولــيــات تـثـبـت وجــود مـخـالـفـات مـالـيـة وقـانـونـيـة وهــدر فــي المـــال الــعــام، مــن قــبــل المــحــافــظ، فـــإن هــذا الأمـــر يـسـتـدعـي مــن رئــيــس مـجـلـس الــنــواب، ان يـوصـي بـإقـالـة المـحـافـظ.
لـكـن الــســؤال يـرد هــنــا: مــا هــو الاجــــراء الــتــالــي لإقــالــة المـحـافـظ؟ خـــصـــوصـــاً وان اســـــبـــــاب الاقــــــالــــــة هــي الاهــــمــــال والــتــقــصــيــر فــــي اداء الــــواجــــب، اضــافــة الــى هــدر المـــال الــعــام وعـــدم الــنــزاهــة.. الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع المـــحـــافـــظ بـــعـــد الاقــــالــــة؟ الا يـــــجـــــب ان تـــــتـــــولـــــى الـــــنـــــزاهـــــة ان الاكــتــفــاء بــالاقــالــة كــإجــراء وحــيــد، يعني تــــرك المـــحـــافـــظ بـــلا حـــســـاب، كــــون الاقـــالـــة بــحــد ذاتـــهـــا تــعــنــي وجـــــود فـــســـاد وســرقــة للمال العام..
الـفـقـرة رابـعـاً مـن المــادة اعــلاه ابـاحـت للمحافظ ان يـعـتـرض عـلـى قـــرار الاقــالــة امـــام المـحـكـمـة الاتـحـاديـة خــلال خمسة عـشـر يـومـاً مـن تـاريـخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خــلال مــدة شـهـر مــن تــاريــخ تـسـجـيـلـه لـديـهـا، وفـــي حــالــة اعــتــراضــه فـــإن مــن حـقـه ان يـقـوم بــتــصــريــف اعــــمــــال المـــحـــافـــظـــة لـــحـــين الــبــت بالاعتراض.
وهنا نسأل: هل ان تصريف اعمال المحافظة حق مطلق للمحافظ بعد الاقالة ام يجب عليه ان يطعن بـقـرار الاقـالـة كـي يتمكن مـن تصريف الاعـمـال؟ الـقـانـون اشـتـرط ان يـقـوم المـحـافـظ بـالاعـتـراض حــتــى يــحــق لــه تــصــريــف الاعــــمــــال.. وعـمـلـيـة انــتــخــاب مــحــافــظ جــديــد يــجــب ان تــتــم بـعـد اكــتــســاب قــــرار الاقـــالـــة درجــــة الــبــتــات ولـيـس مباشرة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً