يستلزم قانونا لإبرام كل عقد أركان موضوعية وقد تحتاج بعض العقود الى أركان شكلية فالأركان الموضوعية لازمة لانعقاد العقد وصحته وهي ما تعلقت بتوافق ارادتي المتعاقدين ( أي وجود الرضا وصحته ) فضلا عن المحل والسبب اما الشكلية فتتعلق بإتمام بعض الاجراءات التي نص عليها القانون ولما كان عقد الوساطة التجارية عقدا رضائيا لا يحتاج الى شكلية معينة في ابرامه فإننا سنتولى دراسة الاركان الموضوعية لهذا العقد مع التركيز على الاهلية نظرا للخصوصية التي تتميز بها اهلية الوسيط التجاري .
أولاً – الرضا :
يعني تطابق ارادتين او اكثر لإحداث اثر قانوني وهذا التطابق يتم عن طريق التعبير عن الارادة صراحة او ضمنا فبموجب نص المادة (79) من القانون المدني العراقي يجوز ان يكون الايجاب والقبول بالمشافهة او ان يكون بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك اخر لاتدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي . لذلك يجب ان يتم التراضي بين الوسيط التجاري والموسط بتطابق الايجاب والقبول ولايشترط القانون اتحاد مجلس الايجاب والقبول فقد يتم عقد الوساطة التجارية عن طريق المراسلة. ويلاحظ ان عرض الوسيط التجاري لخدماته واستعداده المستمر لتلقي الطلبات من أصحاب البضائع مثلا يعتبر إيجابياً موجهاً للجمهور حيث ينعقد عقد الوساطة التجارية بمجرد صدور القبول من الموسط هذا يكفي لانعقاد العقد . ولا يكفي وجود التراضي لانعقاد العقد ونفاذه بل يجب ان يكون ذلك التراضي صحيحاً ولا يكون كذلك إلا اذا صدر عن ذي أهلية ولم تكن إرادة احد الطرفين مشوبة بعيب من عيوب الرضا . والأهلية صلاحية الشخص لأعمال إرادته أعمالاً من شانه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده (1).ومناط الاهلية التمييز لان الإرادة تدور وجودا وعدما مع التمييز فكامل التمييز يكون كامل الاهلية ومن كان تمييزه ناقصا كانت أهليته ناقصة وعديم التمييز عديم الاهلية(2). وعليه يجب ان يكون الموسط كامل الأهلية وتمام أهليته تتحقق بتمام سن الثامنة عشرة من العمر ويصح التعاقد بالنسبة للموسط اذا كان مميزاً بإجازة وليه وقد يكون العمل بالنسبة له مدنيا أو تجارياً فإن كان العمل تجارياً بالنسبة له وجب في هذه الحالة توافر الاهلية التجارية اما اهلية الوسيط التجاري فتتحقق ببلوغه سن الرشد او بالأذن بالتجارة بالنسبة للصبي المميّز . ومن الضروري هنا الاشارة الى الاحكام الخاصة بأهلية الوسيط التجاري فقد قيدت الاحكام الواردة بقانون الدلالة العراقي حيث نصت المادة الثالثة المادة فقرة أولى/أ. على شرط توافر الاهلية القانونية وإكمال السن الخامسة والعشرين من العمر وهذا الشرط يتحقق على كل من يعمل في الوساطة التجارية كما ان هذا القانون قد حدد ممارسة المهنة فلا يمكن لأي شخص ان يمارسها اذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية التي حددتها المادة الثالثة من قانون الدلالة المرقم 58 لسنة 1987 وهي ان يكون :-
1-عراقي الجنسية متمتعا بالاهلية القانونية واكمل الخامسة والعشرين من العمر .
2-غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ومن ذوي الاستقامة .
3-حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون على ان يحسن القراءة والكتابة .
4-متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق .
5-قد اتخذ اسما تجاريا .
6-حاصلا على اجازة ممارسة المهنة .
فضلا عن هذه الشروط المتعلقة بالاشخاص الطبيعية فقد اشترطت المادة المذكورة شروطا خاصة بالاشخاص المعنوية وهي .
أ-ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات .
ب-ان تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود (د،هـ،و) من الفقرة اولا من هذه المادة.
اما المادة الخامسة من قانون الدلالة فقد تناولت إجراءات الحصول على إجازة ممارسة المهنة بالتسجيل في غرفة التجارة والصناعة فقد أوجبت المادة الخامسة من قانون الدلالة تقديم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة مرفقا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة ، وقد أوجبت على الغرفة ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التقديم وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة ، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما ويكون قرار المحكمة باتا وتكون هذه الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها ( المادة الخامسة من قانون الدلالة ) . ويتعرض الوسيط التجاري لعقوبة جزائية نصت عليها المادة (14) من القانون وذلك بفرض عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من يمارس مهنة الدلالة بدون اجازة (المادة 14 من قانون الدلالة ) .أما موقف المشرع المصري فليس هناك نص خاص يقيد من هذه الاهلية وبالتالي فإن اهلية الوسيط التجاري هي الاهلية التجارية وهي محددة في القانون المصري بسن (21) سنة كاملة ( المادة 11 أ) من قانون التجارة المصري (3). اما بالنسبة لموقف المشرع الأردني فقد كان قانون الوسطاء والوكلاء التجاريين المرقم 44 لسنة 1985 يشترط في الشخص الذي يريد ممارسة الوساطة التجارية ان لا يقل عمره عن عشرين سنة ( المادة 45 من القانون ) وقد الغي هذا القانون وصدر قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المرقم 28 لسنة 2001 ولكنه لم يحتوِ مثل هذا النص وانما اشترط في المادة الثالثة ان يكون الوسيط التجاري أردنياً ان كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية على ان تكون مسجلة وفق أحكام القانون واشترط التسجيل في سجل الوسطاء التجاريين في المادة الخامسة من القانون اما المادة السادسة فقد بينت اجراءات التسجيل .ويبدو ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني مازال ساري المفعول في الاردن ولم يصدر قرار بإلغائه وبموجبه لا يقل عمر الشخص الذي يشتغل بالدلالة او السمسرة عن (20) سنة المادة الثانية كما توجب ان يكون من ذوي الأخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة كما عليه ان يقدم شهادة تزكية الى غرفة التجارة من اثنين من التجار وعند تعارض الخاص مع العام يقدم الخاص أي ان الاهلية اللازمة لممارسة اعمال الوساطة هي في بلوغه سن العشرين كما ورد في المادة الثانية من نظام الدلالين والسماسرة العثماني (4).اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فموجب المرسوم المرقم 399-64 في 29/4/1964 الذي تضمن تقنين وتعديل الاحكام المتعلقة بسماسرة البضائع فبموجب المادة الثانية من هذا المرسوم لايمكن ممارسة مهنة الوساطة التجارية الا اذا توافرت الشروط الاتية : (5).
1- ان يكون فرنسيا او احد رعايا دولة عضوة في المجموعة الاقتصادية الاوربية .
2.ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من العمر .
3.لم يكن محكوما عليه بأية عقوبة منصوص عليها في القانون المؤرخ في 30/8/1947 حول دعم المهن الصناعية والتجارية المرسوم المرقم 128-94 في 19/8/1994 كما لاينبغي ان يكون قد تعرض للافلاس الشخصي .
4.ان يكون قد سجل في سجل التجارة المرسوم المرقم 728-94 في 19/8/1994 والشركات بصفة سشخصية .
5.ان يكون قد دفع للخزينة رسوم التسجيل .
6.يجب عليه قبل تقديم الطلب ان يكون قد اكمل مدة التدريب لمدة اربع سنوات عند سمسار محلف منها سنتان في الاقل في مجال اختصاصه المهني الذي قدم الطلب حوله او ان يكون قد مارس مهنة السمسرة ما لا يقل عن ثلاث سنوات منها سنتان في الاقل اما بصفة شخصية او بكونه رئيسا لمجلس ادارة او عضو في مجلس مدراء شركة او مدير شركة تجارية او ان يكون مساهماً في شركة باسم جماعي .
7.ان يكون قد نجح في اختبار الكفاءة في الوظائف في مجال الاختصاصات المهنية التي تتجانس مع طلبه .
ما تقدم كانت الشروط اللازمة لممارسة مهنة الوساطة التجارية في كل من العراق ومصر والاردن وفرنسا فالشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط ويرغب في ممارسة هذه المهنة يحق له ممارستها بعد استيفاء الاجراءات المتقدمة الذكر هذا فيما يتعلق بالأهلية اما عيوب الرضا وهي الغلط والإكراه والتقرير مع الغبن والاستغلال فيطبق بشأنها القواعد العامة ولا جديد فيما يتعلق بعقد الوساطة التجارية فنحيل هذه العيوب الى القواعد العامة وليس هناك داعٍ للدخول في تفاصيل هذه العيوب .
ثانيا / المحل :
أما الركن الثاني من الأركان الموضوعية لهذا العقد فهو المحل ويقصد بالمحل الشيء الذي يرد عليه التعاقد وبعبارة أخرى هو المعقود عليه وتجدر الإشارة الى وجود مفهوم أخر مشابه لهذا المعنى وهو محل الالتزام الذي أورده المشرع العراقي في معرض تعريفه للمحل كركن من الأركان الموضوعية ، وذلك في المادة 126 من القانون المدني والحال ان محل الالتزام يختلف عن محل العقد فالأول يعني تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدان من التزامات يفرضها العقد اما محل العقد فيمثل الشيء الذي يرد عليه العقد ويكون مضافا الى حكمه (6). ولما كان محل عقد الوساطة التجارية هو القيام بعمل والسعي الى ابرام العقد بين الطرفين لذلك يجب ان تتوافر فيه شروط معينة هي :
1-ان يكون ممكناً .
2-ان يكون معينا او قابلا للتعين .
3-ان يكون قابلا للتعامل فيه او مشروعا .
فلابد من ان يكون محل الالتزام ممكنا فإذا كان محل الالتزام مستحيلا فإن الالتزام لا يقوم ويكون العقد باطلا لانه لا التزام بمستحيل (7) . والشرط الثاني ان يكون محل الالتزام معينا فإذا لم يعين العمل المطلوب ولم يبين في العقد فلا يعتبر المحل محدداً تحديدا كافيا نافيا للجهالة الفاحشة وبالتالي يكون العقد باطلاً (8) .والشرط الاخير للمحل ان يكون مشروعا ( قابلاً للتعامل فيه ) أي ان يكون من الاشياء القابلة للتعامل غير الممنوعة قانوناً ولا يكون مخالفاً للنظام العام والاداب العامة والا كان العقد باطلاً (9).ويلاحظ ان قانون الدلالة العراقي قد حدد محل عقد الوساطة من خلال تحديد انواع الدلالة إذ جعلها اربعة انواع : النوع الاول- دلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار من بيع وشراء وتأجير ، النوع الثاني – دلالة في بيع وشراء وتأجير المركبات ، النوع الثالث – الدلالة في محلات المزاد العلني إذ يعتبر عمله الاساس في هذه المحلات ، اما النوع الاخير – فقد حددها في الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والأموال الاخرى(10)، ويرى الباحث انه لا ضرورة لحصر اعمال الدلالة نظراً لان التعريف الوارد في متن قانون الدلالة كان تعريفاً عاماً إذ جاء في المادة الاولى منه بأن الدلالة (عمل يبتغي القائم به تسهيل إبرام عقد من العقود لقاء اجرة) دون تحديده لنوع هذا العقد ، لهذا نقترح رفع المادة الثانية والاكتفاء بالتعريف باعتبار ان الدلالة تسري على كافة الانواع ويمكن ان يورد المشرع استثناء على هذا العموم كما هو الحال في مجال التعامل بالاوراق المالية إذ اخضع العمل داخل السوق المالي لقانون خاص . ان محل عقد الوساطة التجارية له معنى خاص ويرجع ذلك الى ان محل الالتزام في عقد الوساطة التجارية بصفة عامة هو قيام الوسيط التجاري ببذل ما بوسعه من الجهود من اجل إيجاد متعاقد بالشروط المطلوبة من قبل الموسط فمثلا لو كان الموسط يريد ان يبيع بضاعة معينة من الدرجة الثانية بشروط تسليم معينة فيلجأ الى الوسيط ليبحث له عن عميل لشراء هذه السلعة بتلك الشروط وفي هذه الحالة تنحصر مهمة الوسيط ببذل الجهود اللازمة لايجاد متعاقد بالشروط المعروضة فإن وجد عميلاً للشراء بسعر مختلف فلا ينعقد العقد لعدم تطابق الارادتين فيجب اذن ان تنصرف ارادة الوسيط وارادة الموسط الى ذات الشروط المطلوبة لامكانية التعاقد مع العميل (11) .
ثالثاً – السبب :
الركن الثالث من الاركان الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد هو السبب فلابد ان يكون لالتزام المتعاقد سبب فاذا التزم بدون سبب او كان سبب التزامه ممنوعاً او مخالفاً للنظام العام والاداب العامة كان العقد باطلا (12) .
ويفترض ان لكل التزام سبباً مشروعاً و موجوداً حتى لو لم يذكر في العقد واذا ذكر السبب اعتبر هو السبب الحقيقي الى ان يظهر ما يثبت خلافه (13) .
ولكن ما هو المقصود بالسبب ؟
يشير الفقه العراقي الى ان القانون المدني العراقي لم يحدد المقصود من السبب فهل المراد بالسبب معناه الضيق كما جاء في النظرية التقليدية ام معناه الواسع كما جاء في النظرية الحديثة للسبب (14) . الأمر الذي يدعو للجوء الى أحكام القضاء العراقي الذي يبدو هو الاخر متناقضا في هذا المجال بسبب محاولة جمعه بين مفهومين متناقضين هما الغرض المباشر والباعث الدافع (15) . ان السبب تتنازعه نظريتان هما النظرية التقليدية التي ترى في السبب الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد الى الوصول اليه وهو بذلك واحد لايتغير في النوع الواحد من العقود (16). ففي عقد الوساطة التجارية سبب التزام الوسيط هو سبب التزام الموسط . وتميز النظرية التقليدية بين ثلاثة انواع من السبب هي السبب المنشئ وتريد به مصدر الالتزام حيث تستبعده والسبب الدافع وهو السبب الباعث الدافع الذي دفع الملتزم الى ترتيب الالتزام في ذمته والسبب القصدي وهو الغرض المباشر القريب الذي يسعى المتعاقد الى الوصول اليه من العقد وهذا الاخير هو السبب في النظرية التقليدية (17) . بينما تذهب النظرية الحديثة ( نظرية القضاء) في تحديدها المقصود بالسبب الى انه الغرض غير المباشر او الغاية البعيدة التي يهدف المتعاقد الى الوصول اليها من وراء العقد وهو امر ذاتي خارج عن العقد ويختلف باختلاف الاشخاص والعقود (18) . وهكذا فإن الباعث يتغير بتغير الأشخاص كما يتغير بتغير العقود وهو بذلك اكثر مرونة من النظرية التقليدية لان الباعث امر شخصي ففي عقد الوساطة التجارية ما هو الباعث الذي يدفع الوسيط الى القيام بالوساطة ؟ وماهو الباعث الذي يدفع الموسط لإيجاد متعاقد لإبرام العقد ؟ من المؤكد ان هذا الباعث يختلف باختلاف الاحوال والأشخاص وهكذا يعتقد ان النظرية الحديثة هي الاكثر فائدة لتحديد مدى وجود ومشروعية السبب في عقد الوساطة التجارية بسبب ان النظرية الحديثة هي الراجحة وانصارها كثيرون جدا (19). كما ان الصياغة المرنة تمكن القضاء العراقي بالأخذ بكل من النظريتين (20) . هذه هي الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد هذا العقد حيث لا يتطلب القانون شروطاً خاصة لإبرام عقد الوساطة التجارية لأنه عقد رضائي فمتى توافرت هذه الشروط انعقد العقد وترتبت اثاره .
_______________________
[1]- ينظر : د. أنور سلطان ، المصدر السابق ، ص 84 .
2- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، الجزء الأول ، المصدر السابق ، ص 285 .
3- لاحظ المادة (11) من قانون التجارة المصري المرقم17 لسنة 1999 التي نصت على ان (( يكون اهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او اجنبيا من بلغ سن احدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها يعتبر قاصرا في هذا السن )) .
4- د. عبد القادر عطير ، الوسيط في شرح القانون التجاري الاردني ، ص 38 .
-5Decret n 64 -399 Du –Arvil 1964 ” Portant codification et modification des dispositions concernant les conrtires de marchandises asserments.Code De Commerce – Dalloz – Edition ،2001 (ART2) p.33
6- ينظر : د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد 1967 بند 489 – ص 362 .
7- ينظر : المادة (127) من القانون المدني العراقي ويقابلها المادة (132) من القانون المدني المصري والمادة (159) من القانون المدني الاردني .
8- د. عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 170 .
9- د. حسن علي الذنون ود. محمد سعيد الرحو ، المصدر السابق ، 132 ، وتنص المادة (197) من قانون التجارة المصري على ((إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجراً)).
0[1]- ينظر : المادة الثانية من قانون الدلالة العراقي رقم 58 لسنة 1987 .
1[1]-ينظر : د. رضا عبيد ، المصدر السابق ، ص 232 .
2[1]- المادة (132/1) من القانون المدني العراقي
3[1]- المادة (132/3) من القانون المدني العراقي
4[1]- ينظر : د.عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 227 ؛ ود. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، دار الحرية للطباعة بغداد ، 1976 ، ص 124 ؛ ود. فائق محمود الشماع بحث بعنوان اركان التصرفات الارادية في إنشاء الورقة التجارية منشور في مجلة القانون المقارن العدد الثالث عشر ، السنة التاسعة 1981 ص 163؛ وكذلك مؤلفة المشترك مع الدكتور فوزي محمد سامي ، الاوراق التجارية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر عام 1993 ص 47 .
5[1]- ينظر : د. فائق محمود الشماع ، اذ اشار الى القرار التمييزي المرقم155 – س 1969 ، المصدرين السابقين ، ص 164 وص 48 .
6[1]- ينظر : د. عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 192 .
7[1]- ينظر : د. حسن علي الذنون ، د. محمد سعيد الرحو ، المصدر السابق ، ص ص 136 – 137 .
8[1]- ينظر : د. انور سلطان ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 153 .
9[1]- ينظر : د. عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 193 .
20- ينظر : د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، المصدر السابق ، ص 124 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً