الضوابط القانونية لاستخدام الشرطة للأسلحة
إن الظروف الأمنية المختلفة المحيطة بأعمال ووظائف رجال الشرطة قد تستدعى استخدام أسلحتهم ، وقواتهم من اجل المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعامل مع الخارجين عن القانون بهدف القبض عليهم أو لرد اعتداء واقع عليهم او على نفس ومال ، وعرض المواطنين .
لذلك فقد منح القانون لرجال الشرطة رخصة استخدام القوة واستخدام السلاح لمواجهة اى نشاط ارهابى او اجرامى .
وقد حدد القانون حالات وضوابط استخدام السلاح .
اولا : المبادئ الأساسية التي تحكم استعمال السلاح :ـ
يجب على رجال الشرطة مراعاة الأصول والقواعد التالية عند استخدام السلاح الناري .
1. أن يكون استخدام السلاح هو الوسيلة النهائية لأداء الواجب الوظيفي .
2. أن يكون استخدام السلاح بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب الوظيفي وتحقيق استتباب الأمن .
3. يجب التدرج في استخدام السلاح بما يحقق الأهداف الأمنية اى يجب استنفاذ طريقة التهديد والوعيد السابقة لاستخدام السلاح – كالتنبيه عن طريق مكبر الصوت – واستخدام غازات مسيلة للدموع – أو إطلاق أعيرة في الهواء وإذا لم يمثل يتم إطلاق أعيرة على الساقين .
إلا في المواقف الأمنية الحاسمة ( كحوادث الإرهاب ومقاومة السلطات ) فهنا يكون رد الفعل المباشر يحتم استخدام السلاح مباشرة دون سابق إنذار .
مثال :ـ
عند قيام الشرطة بضبط زراعات للمخدرات أو جلب كميات كبيرة من المخدرات أو الأسلحة وقام المجرمون مباشرة بإطلاق النيران على قوات الشرطة ،، فهنا لا مجال للتدرج لمواجهة هذه الاعتداءات فيكون استعمال السلاح الناري هو الوسيلة الوحيدة والفعالة لضبط مثل هذه الجرائم .
1. ينبغي عند استعمال السلاح وإطلاق النيران مراعاة الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب احد من أفراد القوة أو احد من المواطنين من الأبرياء الذين قد يتواجدوا بمكان العمليات .
2. يجب أن يكون أفراد الشرطة الذين يتعاملون بالأسلحة قد تدربوا التدريب الكافي على كيفية استخدام السلاح .
3. يجب أن يكون التصويب عند إطلاق النيران بهدف الإصابة أولا وليس القتل حتى لا يمكن اخذ اعترافات من المتهمين عن شركائهم .
فإذا استمر المجرمون أو الهاربون في المقاومة باستخدام أسلحتهم أو محاولتهم للهرب فهنا يكون إطلاق النيران من الشرطة في مقتل .
ثانيا : حالات استخدام السلاح :ـ
1. في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وعن نفس وعرض ومال الغير .
2. عند القبض على محكوم عليه في جناية أو جنحة إذا قاوم وحاول الهرب.
3. عند القبض على متهم بجناية أو جنحة متلبس بها أو متهم صدر أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره .
4. عند حراسة المسجونين إذا ما حاولوا الهرب أو لصد اى هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة لتمكين المسجونين للهرب .
5. عند تنفيذ الأحكام المدنية الواجبة التنفيذ الجبري .
6. في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن والنظام العام للخطر على تتبع في ذلك التعليمات الآتيـة :ـ
أ – يوجه رئيس القوة إنذارا شفويا عن طريق مكبر الصوت إلى المتظاهرين والمتجمهرين يأمرهم فيه بالتفرق ، ويحذرهم بأنه في حالة عدم تفرقهم سيضطر إلى إطلاق النار .
ب – إذا امتنع المتظاهرون عن التفرق بعد إنذارهم وانقضاء المدة المحددة لذلك فعلى قوات الشرطة أن تستخدم الغازات المسيلة للدموع فإذا لم يمتثلوا تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم ، فإذا لم يمتثلوا ويتفرقوا تستخدم الأسلحة النارية ، ويراعى أن يكون التصويب على الساقين .
…… من ذلك يتضح أن لرجال الشرطة استعمال القوة والسلاح بالقدر اللازم لأداء واجبات وظيفتهم بشرط أن تكون القوة والسلاح هي الوسيلة النهائية والوحيدة لضبط الجرائم واستتباب الأمن والمحافظة على الأمن والنظام العام للدولة
اترك تعليقاً