ضوابط إيقاف الخدمات
بقلم: محمود زيدان
مستــشـار قــانوني
صدر في يوم 11 إبريل 2018 – 25 رجب 1439 من قبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراراً يحدد فيه ضوابط إيقاف الخدمات، و حيث أنه قد يرد إلى ذهن قارئ الخبر أن إجراء إيقاف الخدمات الذي قد يكون من أحد ضمانات حفظ الحقوق لدى لكل طالب تنفيذ،
ولكن قد صدر في التعميم الذي تم فيه تحديد هذه الضوابط وسردها في عدة نقاط وهي:
– أن تكون بأمر أو قرار قضائي، أي أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه
– غير أن لابد وأن لا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود أو ضرر على التابعين للموقوفة خدماته.
– بالإضافة إلى أن يجب ألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع.
– إلى غير أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قراراً بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، إضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة، ولكن تم التأكيد على أن لا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ.
وبهذا يتضح لنا وللقارئ الكريم ان كل ما سبق من ضوابط هي تأتي ضمن آلية واضحة تتوافق مع الأنظمة واللوائح والقوانين، إلى أن من أيضا أحد الأهداف الرئيسية هي عدم تعدى الضرر على المنفذ ضده، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ المطالبة لطالب التنفيذ.
غير أنه تم إيضاح من قبل وزارة العدل أن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقوفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً