تملك المقيم في الكويت – غير الكويتي – للعقارات
أولاً : بشأن تملك الخليجيين المقيمين بدولة الكويت:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2004 على ما يلي:
“يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول . ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصاً طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول” .
مفاد نص المادة المذكورة إنه يمكن تسجيل العقارات باسم المواطنين الخليجيين مباشرة إذا توافر شرط المعاملة بالمثل في بلد المواطن طالب التسجيل .
ثانياً : فيما يتعلق بتملك المقيم غير الخليجي – من الجنسيات العربية :
إذ نظم ذلك القانون رقم 74 لسنة 1979 الصادر بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات حيث نصت المادة 3 من ذات القانون على ما يلي:
“يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق ، ويكون التملك بالشروط الآتية:
أ – أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة مشروعة ، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه ، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طول مدة إقامته بالكويت .
ب – أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته .
جـ – ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع.
د – ألا يكون مالكاً لعقار آخر في الكويت .
هـ – شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك .
و – ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .
وعليه فإنه لا يجوز لغير الكويتي والخليجي تملك العقارات بدولة الكويت إلا إذا صدر مرسوم بمنحه حق التملك على ضوء الشروط الواردة بالقانون المشار إليه .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً