مشكلة الاعتراف وحق المتهم في تقدير وسائل الدفاع عن نفسه :
متي وجه الاتهام الجنائي لشخص كان له وحده حق الاعتراف أو الإنكار ، وفي سبيل تقرير حق المتهم في الاعتراف أو الإنكار ينبغي مراعاة عدد من الضوابط الهامة :
أولا : لا دخل للنية فى الاعتراف، المهم أن يكون الاعتراف مطابقاً لحقيقة ما حصل ، فالقانون هو الذى يرتب الاثار القانونية على هذا الاعتراف ، فقد يعفي القانون المتهم المعترف من العقوبة المستحقة بشروط كما في جريمة الرشوة ، وقد لا يعفي المتهم ، فلا يجوز إذن التذرع ببطلان الاعتراف تأسيساً علي خطأ الشخص – المتهم – في تقدير عواقب الاعتراف .
ثانياً: لا يشترط في المتهم سن معينة للقول بصحة اعترافه بالجريمة المسندة إليه ، ما دام الاعتراف صادراً منه وهو مميز ومدرك وغير مكره عليه ، فقد يصدر من الشخص المميز ويسأل عنه ويتحمل تبعاته .
ثالثاً: الاعتراف امر متروك لتقدير المتهم ومشيئته ، فاذا راى ان الصمت احسن وسيلة للدفاع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه اليه ، فله الحق المطلق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه .
رابعاً : لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونيـة قبل الادلاء باقواله والا كان الاعتراف باطلاً.
خامساً : اذا تضمن اعتراف المتهم اقوالاً غيـر صحيحة فلا يعد ذلك مكوناً لفعل مؤثم جنائياً.
سادساً : لا يسأل المتهم عن إقرار محاميه بالتهمة المنسوبة الي موكله ، فالاعتراف مسالة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمة المنسوبة الى موكله ولم يعترض فان ذلك كله لا يعتبر اعترافا صريحا او ضمنيا ، واذا انكر المتهم فتسليم المحامى لا يعتبر حجة عليه ، وسكوت المتهم على تسليم المحامى وعدم اعتراضه لا يعتبر اعترافا من جانبه ، ومن ثم لا يصح ان تعتبر المحكمة تسليم لمحامى بصحة اسناد التهمة الى موكله او بدليل من ادلة الدعوى حجة على المتهم المنكر .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً