فترة الاختبار :
ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟
كيف يتم تحديد مدة الإختبار، وهل هناك حد أقصى لهذه المدة؟
ما هى القواعد التى تحكم إثبات شرط الإختبار؟
هل يخضع العامل وصاحب العمل لأحكام إنهاء عقد العمل خلال فترة الإختبار؟
ما هو الفرق بين عقد العمل تحت الإختبار وإتفاق التدرج؟
ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟
“عقد العمل تحت الإختبار هو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل، ويضمناه شرط التجربة، بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته يمكنه أن يختبر مدى ملائمة العقد له خلال فترة الإختبار. فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد، مضى قدماً فى تنفيذه، وإذا وجد –على العكس- أن العقد لا يناسبه، إستخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للإختبار” (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).
وعلى ذلك، فإن عقد العمل تحت الإختبار هو عقد مكتمل الأركان معلق على شرط فاسخ وهو عدم نجاح التجربة (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).
وقد يتقرر شرط التجربة لصالح صاحب العمل وقد يتقرر لصالح العامل أو لكل منهما. ولكل من الطرفين أن يقوم بإختبار مدى ملائمة العقد له، فلصاحب العمل أن يتحقق من مدى صلاحية العامل ومن كفاءته الفنية وإستعداده للتعاون فى العمل وبالتالى تقييم العمالة المناسبة للعمل، ويجوز للعامل أيضاً أن يتحقق – خلال فترة الإختبار- من ظروف العمل ومدى ملائمته له ومدى تناسب الأجر مع ما يبذله من جهد (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).
فإذا أسفرت التجربة عن عدم رضاء أحد الطرفين، فإن العقد يفسخ دون أن يكون لهذا الفسخ أثر رجعى، أما إذا انقضت فترة الإختبار دون أن يتحقق الشرط الفاسخ (عدم نجاح التجربة لدى أحد الطرفين) يصبح العقد باتاً ويستمر فى إنتاج آثاره منذ إبرام العقد وليس من تاريخ إنقضاء فترة الإختبار (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 430).
كيف يتم تحديد مدة الإختبار، وهل هناك حد أقصى لهذه المدة؟
تحدد مدة الإختبار فى عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد (مادة (33) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).
ولا يجوز أن يتم تعيين العامل تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة حتى ولو لم يجاوز مجموع فترات الإختبار الثلاثة شهور فى تلك المرات (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432).
“ويلزم التنويه إلى أن حظر المشرع لإعادة تعيين العامل تحت الإختبار لأكثر من مرة يتعلق أيضاً بطبيعة العمل الذى يختبر فيه العامل، بمعنى أنه إذا فشلت تجربة العامل فى القيام بعمل معين فليس ثمة ما يمنع من أن يعهد إليه صاحب العمل بعمل آخر تحت شرط الإختبار، فالحظر المقرر على الإختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد مرتبط بوحدة العمل الذى استخدم العامل لأدائه، أما إذا كان العمل تحت الإختبار فى المرة الثانية مختلف عن العمل الأول بما ينفى شبهة التحايل على القانون فأن الحظر لا يسرى نظراً لأن السماح به لا يتعارض وصريح نص القانون، كما أنه فى مصلحة العامل إذ يتيح أمامه فرصة ثانية فى الحصول على عمل لدى صاحب العمل” (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432).
ويتم وقف سريان فترة الإختبار المتفق عليها فى عقد العمل فى حالة مرض العامل أو إغلاق المنشأة، وتمتد تلك الفترة بعد زوال المرض أو إعادة فتح المنشأة لفترة مساوية لفترة الوقف (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 432)، ويستثى من ذلك حالة إستدعاء العامل تحت الإختبار لقضاء الخدمة العسكرية، حيث تعتبر فترة الاختبار قد قضيت بنجاح فى مثل هذه الحالة (مادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980).
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بفترة الاختبار بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
ما هى القواعد التى تحكم إثبات شرط الإختبار؟
يخضع إثبات شرط الإختبار لنفس القواعد التى تحكم إثبات عقد العمل الفردى، والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن للعامل الحق فى إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات إذا لم يكن العقد مكتوباً، أما صاحب العمل فلا يستطيع إثبات عقد العمل إلا بالكتابة (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 433). وعلى ذلك وبالرغم من أن المادة 33 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على تحديد مدة الإختبار فى عقد العمل إلا أن العامل يستطيع أن يثبت شرط الإختبار بكافة طرق الإثبات إذا لم يكن العقد مكتوبا، أما صاحب العمل فلا يستطيع إثبات شرط الإختبار إلا كتابة، وبناء عليه فإذا كان العقد خالياً من شرط الإختبار فإن العقد يعتبر باتاً ويخضع إنهاؤه للقواعد الخاصة بإنهاء عقد العمل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 434).
هل يخضع العامل وصاحب العمل لأحكام إنهاء عقد العمل خلال فترة الإختبار؟
يترتب على شرط الإختبار أن يصبح من حق من تقرر الشرط لمصلحته -سواء العامل أو صاحب العمل- إنهاء عقد العمل خلال فترة الإختبار دون التقييد بأحكام إنهاء عقد العمل. فيجوز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء العقد إذا ثبت له عدم صلاحية العامل للقيام بالعمل خلال فترة الإختبار، ويتمتع صاحب العمل بسلطة مطلقة فى تقدير مدى كفاءة العامل وصلاحيته له خلال فترة الإختبار، ولا يقف إختبار العامل عند صلاحيته من الناحية الفنية فقط، بل ويمتد أيضاً لإختبار الناحية الأخلاقية ومدى إستعداده للتعاون مع رؤسائه وزملائه. كما يجوز للعامل أن يقوم بإنهاء العقد خلال فترة الإختبار إذا تبين له أن ظروف العمل لا تناسبه وذلك دون الإلتزام بالقواعد التى تحكم إنهاء عقد العمل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 434، 435).
أما إذا إنتهت فترة الإختبار ولم يتم إنهاء العقد من قبل من تقرر شرط الإختبار لمصلحته، صار العقد باتاً وبخضع فى إنهائه لقواعد إنهاء عقد العمل الفردى (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 435).
ما هو الفرق بين عقد العمل تحت الإختبار وإتفاق التدرج؟
يقصد بإتفاق التدرج إلحاق المتدرج فى المرحلة العمرية (12-18 سنة) لدى أصحاب الأعمال بغرض تلقين الصبى المتدرج مهنة أو حرفة ما خلال فترة زمنية محددة وفقاً لاتفاق يبرم بين العامل أو ولى أمره وصاحب العمل لهذا الغرض، بينما فى عقد العمل تحت الإختبار يكون المفترض أن العامل على علم بأصول المهنة ويتم إبرام العقد تحت الإختبار بغرض أن يتأكد صاحب العمل من كفاءة العامل ومدى ملائمته للمهنة أو بغرض ان يتأكد العامل من مدى صلاحية العمل له وليس بغرض تلقين صاحب العمل المهنة للعامل (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 430، ومادة (1) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 175 لسنة 2003). “ولذلك فإن القاضى لا يتقيد بالتسمية الخاطئة التى يصف بها المتعاقدين العقد، وإنما عليه إعطاء وصفه الصحيح، بحسب ظروف التعاقد وشروطه وقصد المتعاقدين” (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، هامش ص 431).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً