تنتهي العلاقة الوظيفية انضباطيا هي العزل وقد عرف الدكتور محمد زهير جرانة عزل الموظف بانه ( اقصاؤه من السلطة الادارية التي يتبعها وحل رابطته بها جزاء له على اخلاله بواجبات وظيفته) ويرى انه يقوم على عنصرين اساسيين هما:
1.اخراج السلطة الادارية الموظف من دائرة القائمين بالعمل فيها.
2.اصطباغ هذا الاجراء بصبغة الاجراء الاداري.
وبذلك يفترق العزل عن الصور الاخرى لانتهاء خدمة الموظف كالاستقالة او الغاء الوظيفة او الاحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية.(1) .والواقع ان العزل هو اقصاء نهائي للموظف من الوظيفة(2) وهذا ما يميزه من الفصل الذي يقصى بموجبه الموظف بصورة مؤقتة من وظيفته ويجوز توظيفه بانتهائها. وكان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 قد نص على هذه العقوبة بوصفها اشد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الموظف عندما يرتكب جريمة انضباطية(3) وذلك عندما يثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او ان بقاءه في خدمة الدولة اصبح مضرا بالمصلحة العامة بسبب سلوكه الشائن او تمرده على رؤسائه او لاستمرار كسله الذي لا يقبل الاصلاح او لتكرار اهماله.(4)
ويلاحظ على هذه العبارات التعميم والاطلاق ويرى البعض ان لذلك ما يبرره اذ لا يمكن تحديد الاخطاء الادارية على وجه التعيين فلا مناص من ان يقتصر ايرادها على حصرها حصر وصف لا حصر تسمية وتحديد ويبقى للهيئة الانضباطية بعد ذلك حرية تقدير الوقائع المختلفة التي ترى فيها (ذنبا اداريا خطيرا) او (كسلا لا يقبل الاصلاح) إلى اخر ما ذكره المشرع في ذلك وهذا اهم وجوه الفرق بين الجريمة الادارية والجريمة الجنائية كون الاخيرة محكومة بمبدا لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.(5) ولا يمنع انتهاء العلاقة الوظيفية للموظف بسبب استقالته او احالته على التقاعد من معاقبته بالعزل عن جريمة انضباطية كان قد ارتكبها قبل انتهاء هذه العلاقة.(6) ويظهر ان الغاية التي قصدها المشرع من هذا النص تتمثل في منع عودة الموظف إلى وظيفته ثانية وفي ذلك يكون اثر العزل اشد من اثر الاستقالة وان كان اثر الاستقالة اشد فيما يتعلق باستحقاق الراتب التقاعدي الذي تحجبه الاستقالة فيما لا يفعل العزل ذلك.(7)
اما تعريف العزل في القانونين الانضباطيين رقم 69 لسنة 1936 ورقم 14 لسنة 1991 فلا يختلف في أي منهما عنه في الاخر فبينما عرفه القانون الاول بانه (تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة استخدامه في وظيفة حكومية)(8) عرفه الثاني بانه (تنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي).(9) كما ان الحالات التي يعزل فيها الموظف تكاد هي الاخرى ان تكون متشابهة في القانونين فقد نصت عليها المادة (8/ثامنا) من القانون رقم 14 لسنة 1991 محددة اياها بما ياتي:
أ. اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.(10)
والفعل (الذنب في القانون السابق) الخطير يخضع تقديره لسلطة التاديب وهي لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام في القانون رقم (69) لسنة 1936 والادارة تحت رقابة القضاء في القانون رقم 14 لسنة 1991.(11)
ب. اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية(12) …. .
ج. اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى.(13)
وهذا يعني ان فرض عقوبة العزل يعد تشديدا لعقوبة الفصل التي يستوجبها فعله ابتداء بسبب انه سبق ان عوقب بالفصل عن فعله الاول لكنه لم يزدجر فحقت عليه عقوبة العزل لانه لم يعد يصلح لتولي الوظيفة العامة.(14) والعزل وان كان يختلف عن الفصل من حيث ان الاول يسد الطريق امام الموظف المعزول من ولوج العمل الوظيفي ثانية في حين يمكن للموظف ان يعود إلى الوظيفة في حالة الفصل الا ان المشرع العراقي كان يخلط بين العقوبتين في بعض الاحيان فيسمي العزل فصلا كما ورد في قرارين لمجلس قيادة الثورة (المنحل) هما القرار رقم 90 الصادر في 21/1/1986 والقرار رقم 780 الصادر في 7/12/1989.(15)
ويمكن تشبيه عقوبة العزل في القانون العراقي بعقوبة الفصل مع عدم الاهلية لتولي الوظائف العامة في القانون الامريكي …. .ولشدة خطورة عقوبة العزل على مستقبل الموظف وعائلته اشترط قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 ان يكون قرار فرضها مسببا استثناء من القاعدة العامة التي لا تلزم الادارة بتسبب قراراتها الادارية(16) وان كان لابد ان يكون للقرار الاداري سبب بوصفه احد اركان هذا القرار التي اذا ما شاب احدها عيب من العيوب عد القرار الاداري باطلا. وهكذا نجد ان مجلس الانضباط العام الغى عددا من قرارات العزل لوجود عيب في واحد او اكثر من هذه الاركان. فقد الغى المجلس في قراره المرقم 314/99 الصادر في 9/12/1999 عقوبة عزل موظف لعيب في الشكل وذلك لان اللجنة التحقيقية التي حققت مع الموظف كانت مؤلفة من اربعة اشخاص في حين ان العدد المحدد قانونا هو ثلاثة.(17) كما اكد المجلس عدم مشروعية العزل بسبب عيب في الاختصاص والشكل وذلك في قراره المرقم 11/996 الصادر في 21/2/1996 حيث جاء فيه (… ان عقوبة العزل لا يجوز ايقاعها الا بقرار من الوزير المختص وعلى ان يكون القرار مسببا…)(18)
وورد في قرار المجلس المرقم 247/96 الصادر في 8/5/1996 (… ان القرار الصادر بفرض عقوبة العزل كان مشوبا بعيب اخر من العيوب الشكلية وهو وجوب صدوره معللا مسببا…) كما الغى المجلس عقوبة العزل لموظف لعدم التسبيب بقراره المرقم 378/97 الصادر في 19/1/1997.(19) ولا يجوز تخويل اختصاص فرض عقوبة العزل لغير من منحه القانون هذه السلطة وفي هذا الشان اصدر مجلس الانضباط العام قراره المرقم 247/96 في 8/5/996 وقد جاء فيه (… وعلى الرغم من ان عقوبة العزل يختص باصدارها الوزير وتكون من سلطاته واختصاصاته الشخصية التي لا يجوز تخويلها لغيره من موظفي وزارته ولا ان يخول غيره بالتوقيع عليها لان الفرع تابع للاصل في الحكم فان هذه العقوبة صدرت بتوقيع رئيس الجامعة وهو غير مختص به…)(20) هذا ولم تلق عقوبة العزل قبولا عند جمع من الفقهاء فهناك من يعتقد انها عقوبة غير انسانية وعدها البعض مصادرة لحق العمل ولهذا اوصت الحلقة الثالثة في القانون والعلوم السياسية التي عقدها المجلس الاعلى لرعاية العلوم والفنون والاداب والعلوم الاجتماعية في بغداد عام 1969 بشطب هذه العقوبة.(21)
وعلى النقيض من هذا الاتجاه يرى البعض انه مبالغ فيه فليس في هذه العقوبة مصادرة لحق العمل اذ يبقى حقه في ذلك مكفولا في القطاع الخاص، كما ان فرضها لا يكون الا اذا ارتكب الموظف فعلا خطيرا لا يمكن معه استمرار الرابطة الوظيفية لذلك فان من حق الدولة عزله من الوظيفة وتطهير جهازها الاداري من العناصر الفاسدة.(22) ونرى بتواضع انه في الوقت الذي لا ينبغي ان ننكر على الادارة حقها في تطهير جهازها الاداري من العناصر الفاسدة من خلال عزل من لا يصلح للوظيفة ينبغي كذلك ان لا ننكر قسوة هذه العقوبة وشدة وقعها على الموظف وعائلته وعليه لابد من التوفيق بين هذين الامرين وهذا يتاتى في تقديرنا من خلال الاتي:
احاطة هذه العقوبة بضمانات قوية وتحديد حالات فرضها في اضيق نطاق ممكن وعدم اطلاق يد الادارة في فرضها وذلك لان تعسف الادارة في فرض هذه العقوبة قد تكون له انعكاسات على سلوك الموظف وعائلته بسبب العوز مما لا يمكن تداركه حتى لو استطاع الموظف (بعد حين من الدهر) الحصول على حكم بالغاء العزل او قبل ذلك اقناع الادارة بالغاء قرارها او سحبه.
كخطوة مكملة لما ورد في الفقرة (1)
ينبغي عدم ترك الموظف المعزول تتقاذفه تقلبات الواقع بل لابد من مد يد العون له من خلال احالته إلى جهة معينة تتولى امر اعادة تاهيله لاية وظيفة اخرى غير وظيفته السابقة ورفع تقارير دورية عن مستوى تقدمه انقاذا له ولعائلته. وان تصحيح مسار هذا الموظف سينعكس بصورة ايجابية على المجتمع.
ان لا تودي عقوبة العزل في أي حال من الاحوال إلى حرمان الموظف من حقوقه المكتسبة نتيجة خدمته في الوظيفة كحقه في الراتب التقاعدي او المكافاة او اجازاته المتراكمة وفي الحدود التي نصت عليها قوانين الخدمة المنظمة لها.
_______________
1- د. محمد زهير جرانة: عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مجلة القضاء/ العددان الاول والثاني/ السنة الثالثة/ مايس 1936ص117.
2- تعريف العزل الوارد في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 والمادة (8/ثامنا) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.
3- المادة الرابعة من القانون.
4- المادة الرابعة عشرة من القانون.
5- د. محمد زهير جرانه/ عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مصدر سابق ص120.
6- المادة الاربعون من القانون رقم 41 لسنة 1929.
7- د. محمد زهير جرانة/ عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مصدر سابق ص126.
8- الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936.
9- المادة (8/ثامنا) من القانون رقم 14 لسنة 1991.
10- يقابله نص البد (1) من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936 (اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في الخدمة مضرا بالمصلحة العامة).
11- قضى مجلس الانضباط العام في قراره المرقم 9/2000 الصادر بتاريخ 19/1/2000 بان قيام الموظف باتهام المدير العام وبعض الموظفين واللجنة الحزبية بالتكتم على بعض الامور وافشاء الاسرار الوظيفية يعد فعلا خطيرا يستوجب عقوبة العزل. د. غازي فيصل مهدي: شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991/ مطبعة العزة/ بغداد 2001ص58.
12- يقابله نص البند (3) من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936 (اذا حكم عليه بعقوبة جناية غير سياسية او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف).
13- يقابله نص البند (2) من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936 (اذا حكم عليه بالفصل بموجب احكام هذا القانون واعيد استخدامه فارتكب ذنبا اخر يستوجب فصله). راجع كذلك قرار مجلس الانضباط العام رقم 52/49 في 11/6/1949 الذي ورد فيه (..ولما كان قد ثبت لهذا المجلس ان ف. قد فصل من الخدمة مرتين قرر عزله من الوظيفة اعتباراً من تاريخ انفكاكه…). مجلة القضاء/ العدد الثاني والثالث/ السنة السابعة/ تشرين الثاني 1949 ص160-161.
14- د. غازي فيصل مهدي/ شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة…/ مصدر سابق ص59.
15- مشار اليهما لدى د.غازي فيصل مهدي/ شرح احكام قانون …/ مصدر سابق ص56.
16- المادة (8/ثامنا) من القانون رقم 14 لسنة 1991.
17- منشور لدى علي محمد جودت اليعقوبي/ قضاء الموظفين المدنيين في العراق/رسالة ماجستير/ كلية القانون/ جامعة بغداد 2001 ص78.
18- منشور في المصدر نفسه ص84.
19- القراران مشار اليهما في المصدر السابق نفسه ص84.
20- منشور في المصدر نفسه ص75 وقد سبقت الاشارة اليه.
21- لمزيد من التفاصيل راجع د.علي جمعة محارب / مصدر سابق ص428-429 و د.غازي فيصل مهدي/ شرح احكام قانون انضباط…/ مصدر سابق ص59.
22- د. غازي فيصل مهدي/ شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي… /مصدر سابق ص59.
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً