يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الاساسية التي تحكم النظام القضائي، و يهدف هذا المبدأ إلى اصلاح ما قد يقع من أخطاء أثناء نظر القضية أمام محكمة أول درجة ،وذلك بطرح القضية على محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم وتسمى محكمة الدرجة الثانية أو محكمة الاستئناف”(1) حيث يعتبر الاستئناف “طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام .” الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانية بهدف تعديل الحكم أو الغاؤه (2) وتستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ ويفهم من النص أن محكمة الاستئناف المختصة هي محكمة استئناف القدس و رام الله وغزة(3)، “وقد يكون هذا النص ليوضح خلافا للمواد المتعلقة بالاستئناف في قوانين مقارنة بأن محكمة الاستئناف هي المختصة بالنظر في هذه الطعون وليست محكمة البداية بصفتها . الاستئنافية” (4) حدد قانون التنفيذ الفلسطيني في نص م 5 منه قرارات رئيس التنفيذ التي تقبل الطعن بالاستئناف على سبيل الحصر وهي: “
1- اختصاص قاضي التنفيذ في تنفيذ حكم ما .
2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها،
3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه،
4- حق الرجحان بين المحكوم لهم،
5- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما،
6- ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من تخلف عن دفع المبلغ المحكوم به،
7- أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به
وبمفهوم مخالفة هذه المادة نرى أن أي قرار لم يذكر وصدر عن رئيس التنفيذ لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف وافقت هذه المادة نص المادة 5 من قانون الاجراء الملغي وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الاردنية بمايلي : “عددت المادة ” 5″ من قانون الإجراء الحالات التي يكون فيها قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف يرفض طلب وقف صرف الحوالة للمحكوم لها لا يعد من القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف متفقا مع أحكام القانون ولا يقبل الطعن بالتمييز لأن قرار محكمة الاستئناف قرار قطعي” (5) ومن الدراسة يظهر أن قرار رئيس التنفيذ هو قرار قضائي ولذا كان من الافضل أن يسمح المشرع بالطعن فيه أمام محاكم الاستئناف دون تعدادها حصرا . وبالمقارنة فان قانون التنفيذ الأردني أجاز اللجوء إلى محكمة الاستئناف في كل قرارات رئيس التنفيذ .ولكون الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى حين البت فيه فقد نص المشرع الأردني في قانون التنفيذ على أن القرار الذي يتم تقديمه إلى الاستئناف مرة ثانية لا يوقف التنفيذ وهذا ثابت من نص م 20 ف ج (6) ، وبهذا وضع نصا أعاق به المماطلة وأغلق الباب أمام من يحاولون تأخير تنفيذ الاحكام وتلافى ما قد يقع فيه القانون الفلسطيني من اشكال ولذا كان من الافضل أن يأخذ المشرع الفلسطيني بذلك (7)
وقد حدد القانون أن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يوما للأمور الأخرى ويكون ذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، أو القرار ، أو الأمر، وفقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذا ما حددته م( 5) تنفيذ فلسطيني، ولكن السؤال يثور حول تفسير هذا النص، إذ ما هي المواد المستعجلة التي ( يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف ما دامت المواد التي يجوز استئنافها قد عددتها المادة ( 5على سبيل الحصر ؟ وقد رأى الفقه ” أن القانون لم يتطرق إلى المواد المستعجلة في هذا القانون إلا في الفصل الخامس من الباب الأول من قانون التنفيذ وذلك في المواد 85 وما بعدها، ولذلك فان المقصود بهذا النص هو إشكالات التنفيذ ومنازعاته، وبالتالي تكون مدة استئناف القرارات الصادرة فيها سبعة أيام، بينما تكون المدة خمسة عشر يوما للمواد الأخرى” (8) وتنص م 20 تنفيذ أردني على أنه “يحق لأصحاب العلاقة في المعاملة التنفيذية ان يطعنوا بالقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ امام محكمة الاستئناف وخلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمة أو تبليغه” وبدراسة م ( 5) تنفيذ فلسطيني نجد أن مدة السبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تفهيم أو تبليغ الحكم . إضافة إلى أن المشرع الأردني جعل المدة القانونية هي سبعة أيام في كافة الأمور دون النص عليها أنها من الأمور المستعجلة أم لا، بينما تم تقسيمها وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني إلى قسمين، سبعة أيام للأمور المستعجلة، وخمسة عشرة يوما بالنسبة لباقي الأمور، حيث أثار النص بطريقة تقسيم الأمور إلى مستعجلة و غير مستعجلة اللبس والذي أوقع المشرع في انتقاد.
كما يجب أن يقدم الطعن ابتداء من قبل طالب التنفيذ الاصيل أو ممن له صفة كالوكيل أو الوارث أو الشريك أو الوصي أو الممثل القانوني بشكل عام (9) ، ويعتبر هذا الحق مقرر لكل صاحب صفة في المعاملة التنفيذية، دون أن يفقد الطرف الآخر من الأطراف الحق في استعماله (10) ويسري ميعاد الطعن وفقا لنص م 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من اليوم التالي لتاريخ صدورها في حالة حضور الطاعن، أو من تاريخ تبليغه بها إذا صدرت غيابيا (11) وكذلك فان من شروط تقديم الاستئناف أن يقدم في المدة القانونية وهي سبعة أيام وفقا لنص القانون الأردني وكذلك سبعة أيام وفقا لنص القانون الفلسطيني بالأمور المستعجلة وخمسة عشر يوما بالنسبة لباقي الأمور الأخرى ونص على ذلك قانون التنفيذ الفلسطيني في المادة 5ف 6: ” يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك ” بينما لم يأخذ المشرع الأردني بنص موازي لذلك.
كما نص قانون التنفيذ الفلسطيني في المادة 5ف 5 على أن ” الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ حكم بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ “، وقد رأى الفقه ” أن شرط تقديم الكفالة المذكورة لا يعتبر شرطا من شروط قبول الاستئناف شكلا، بل أن الغاية من تقديمها هو وقف التنفيذ، ولا تنسحب هذه الكفالة لتكون شرطا من شروط قبول الاستئناف” (12) ولم” يحدد المشرع شكلية معينة للكفيل فهل هو كفيل مالي أو كفيل شخصي (ذاتي) أم ما هو وضع الكفيل الا أن ما يجري عمليا هو أن يكون الكفيل قادرا ماليا على أو أن يستطيع احضار المطلوب خبسه” (13)
ووافق المشرع الأردني بذلك نظيره الفلسطيني حيث تنص المادة 20 ف/د من قانون التنفيذ على أنه ” إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه ان يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.” أما بخصوص الطعن بالنقض فلا يوجد نص صريح لدى المشرع الفلسطيني يجعل حكم محكمة الاستئناف نهائيا ، مما يفتح الباب للطعن بطريق النقض ، بينما حدد الشرع الأردني بنص م 20 ف ب على أن محكمة الاستئناف تفصل في الطعن تدقيقا ويعتبر قرارها نهائيا. وقد كان هناك تباين في أحكام محكمة النقض حول ما إذا كان القرار الصادر عن قضاء الاستئناف في الأحكام الإجرائية يخضع للطعن بطريق النقض أم لا، حيث أن ” الفقرة 3 من المادة 5 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 الملغي نصت على “أن يعتبر القرار الصادر 2005 بهيئة عامة – / عن محكمة الاستئناف نهائيا” وأيده بذلك حكم محكمة النقض رقم 288بالأغلبية والقاضي باعتبار القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الإجرائية لا تقبل الطعن بطريق النقض ، الا أن الحكم المذكور انصب على قرار صادر عن محكمة 3 منه على أن يعتبر قرار محكمة / الاستئناف في ظل تطبيق القانون القديم والذي نصت م 5 الاستئناف نهائيا، الأمر الذي يبقى معه السؤال قائما فيما إذا كانت قرارات محكمة الاستئناف في ظل قانون التنفيذ الفلسطيني الساري تقبل الطعن بالنقض أم لا؟ (14).
وأخيرا فإن قرار رئيس التنفيذ يعتبر عملا قضائيا، حيث أنه صادر عن جهة قضائية ، وله علاقة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولذا فهو لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا بدعوى الالغاء، حيث أن الاجتهاد القضائي كان يسير على نهج يقضي بأن قرار رئيس التنفيذ ” يعتبر عمل إداري إذا كان غير قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بموجب المادة 5 من قانون الإجراء، أما إذا كان قابلا للاستئناف وفق المادة المذكورة فلا يعتبر قرارا إداري ا، ليس لأن . القرار هو قرار قضائي بل لوجود مرجع قضائي للطعن فيه” (15) ويعتبر الاستئناف طريقا مؤقت لانقضاء الحبس فباستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ خلال المدة المحددة قانونا يؤخر التنفيذ كما أخذ بذلك المشرع الأردني واستثنى من ذلك حبس المدين بدين النفقه أو الأحكام الشرعية معجلة التنفيذ فلا يجوز الإفراج عن المدين حتى لو استأنف الحكم عملا بنص م 152 من قانون اصول المحاكمات الشرعية (16) (تقديم الاستئناف بوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة) كما أنه إذا تعلق الأمر بامتناع المدين عن تسليم الصغير والمشاهدة لأن الحبس يجدد تلقائيًا لحين الإذعان. واعتبر الفقه كذلك أن التظلم ” طلبات الرجوع “، والتي تقدم من قبل المستدعي بعريضة ، يطلب فيها الغاء القرار أو تعديله أو تكييفه والرجوع عنه هو من قبيل طرق الطعن بالاحكام (17) كما ويجوز لرئيس التنفيذ ” الرجوع عن قراره طالما أن القرار الصادر عنه سابقا كان في قضاء الولاية، أي بدون حدوث منازعة بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده، أما إذا كان قرار رئيس الاجراء قد صدر في منازعة أي قضاء الخصومة فلا يمكن الرجوع عنه (18)”. ومن هنا فان الاجتهاد القضائي استقر على أنه اذا وقع في الحكم خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابي ا، فانه يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تصحيح الحكم دون طلب الخصوم(19) أما فيما يتعلق بالاخطاء القانونية التي تقع في الحكم فلا يجوز تصحيحها بهذه الطريقة، اذ من شأن ذلك طرح النزاع مجددا في المحكمة (20).
________________
1- الحديدي، علي: القضاء والتقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة. الجزء الثاني.
. اجراءات التقاضي. دبي: مطابع الفجيرة الوطنية. أكاديمية شرطة دبي. 2002 . ص 341
2- الصاوي، أحمد السيد: الوسيط في شرح قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 2003 . دون أي بيانات أخرى.
. ص 803
3- تنص م 11 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002 المنشور بتاريخ18/5/2002. الجريدة الرسمية
عدد 40 . ص 9 على أنه: “تنشأ محاكم استئناف في القدس ورام الله وغزة”
4- عبد الحميد، رائد. الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني.الطبعة الأولى. 2008 ص 41
5- قرار تمييز رقم 1544/94 1993لسنة 1995 الاجتهاد القضائي ص 128 مشار اليه . العبودي، عباس: شرح احكام قانون التنفيذ. مرجع سابق. ص 186
6- تنص م 20 ف ج من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 على أن ” استئناف القرار الذي جرى تأييده من
محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ “
7- العديد من الدعاوى التنفيذية يتم تكرار الاستئناف فيها لذات السبب مرات عدة وصلت إحداها إلى ست استئنافات، خلال
سنة ونصف للدعوى بين محكمة تنفيذ بيت لحم ومحكمة الاستئناف، ذهابا وإيابا ليرد الطعن شكلا في كل مرة،… وذلك
بهدف عرقلة تنفيذ الحكم وإضاعة الوقت “. مشار إليه في:
. عبد الحميد، رائد: الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق. ص 47
8- عبد الحميد، رائد: الوجيز في شرح أحكام قانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق. ص 43
9- المشاقي،حسين : التنفيذ واجراءاته في لقانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق.ص 25
10- قضت محكمة التمييز العراقية قرار رقم 545 /ت 967 بتاريخ 23/1/1968 عدم جواز رفض رئاسة التنفيذ النظر في الاعتراض المقدم من قبل المدين بحجة أن القرار الصادر قد جرى بعد الاعتراض عليه من قبل الدائن، لأن ذلك
. يرد فقط بحق الدائن ولا يشمل المدين” مشار اليه في: العبودي ، عباس:شرح احكام قانون التنفيذ.مرجع سابق.ص 165
11- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . حيث تنص م 5 ف 2من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 على أنه ” تستأنف قرارات رئيس الإجراء إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدوره إذا أعطي بحضوره الشخص الذي صدر القرار ضده واعتبارا من اليوم الثاني لتبليغه إليه إذا صدر القرار في غيابه .
12- قرار محكمة استئناف رام الله، الدائرة الثانية رقم: 86 /2003 الصادر بتاريخ 21/5/2003 مشار الية في عزلان ، عبد الله : قراءة في قانون التنفيذ الفلسطيني . مجلة العدالة والقانون “مرجع سابق. العدد 6/ ص 13
13- المشاقي، حسين : التنفيذ واجراءاته في قانون البينات الفلسطيني . نابلس. 2007.ص 23
14- قرار نقض فلسطيني رقم 288/2005 بتاريخ 22/1/2007 مشار إليه في: غزلان ، عبد الله : قراءة في قانون التنفيذ
. الفلسطيني . مجلة العدالة والقانون . العدد السادس .مرجع سابق / ص 15
15- القضاة، مفلح. أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الطبعة الثالثة. عمان: دار الثقافة. 1997 ص 40
16- قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31/1959 المنشور بتاريخ 1/1/1959 الجريدة الرسمية عدد 1449. صفحة
.931
17- عبد الحميد، رائد: الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق. ص 47
18- القضاة، مفلح عواد: أصول التنفيذ وفقا لقانون الاجراء. مرجع سابق. ص 42
19- قضت محكمة التمييز الاردنية بقرار حقوق رقم (9/52) المنشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة 1953
867 . بأنه ” يجوز للمحكمة تصحيح الحكم الوارد في حكمها عندما استعملت فيه كلمة المستأنف بدلا من المستأنف عليه
وهو الصحيح ” مشار اليه في:
. جامعة بيرزيت . الحكم القضائي في قاعدة الاحكام القضائية. رام الله . 2002 . ص 46
20- قضت محكمة التمييز الاردنية بقرار حقوق رقم (214/62) المنشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة 1962ص
867 . بأنه ” ان المقصود بالاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الاحكام عن طريق السهو العرضي، والتي يجوز
للمحكمة تصحيحها بمقتضى المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية هي الاغلاط المادية فقط، دون الاغلاط
القانونية التي لو صححت فمن شأنها طرح النزاع مجددا في المحكمة “. مشار اليه في . جامعة بيرزيت . الحكم القضائي في قاعدة الاحكام القضائية.. ص -47.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً