اولاً هناك شروط للحصول على الجنسية المصرية وهي :
1-يعتبر الشخص مواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر
2-يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا
3-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا عندما بحصل عليها الأب
الشروط التى يجب ان تتوفر في طالب الجنسية:
1-أن يكون عاقل ذهنيا ولا توجد أي إعاقة تجعل منه عبئا على المجتمع
2-أن يكون حسن السلوك والسمعة
3- لم تفرض عليه عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف
4-الإلمام باللغة العربية
5- أن بكون عنده وسيلة قانونية لكسب عيشه
المميزات التى يحصل عليها غير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية هي :
1-ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات
2-ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات
3-ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا
4- ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر
5- وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية
متى يتم سحب الجنسية ؟
1-إذا صدر حكم ضده في جريمة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف
2-إذا صدر حكم قضائي ضده في جريمة ضد سلامة الدولة سواء من الخارج أو داخل البلد
3-إذا فشل في الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين وغيابه لم يكن مقبولا من قبل وزير الداخلية
4-إذا حصل على الجنسية الإسرائيلية
كما يجوز سحب الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية :
1-إذا حصل على جنسية أجنبية على نحو غير ما هو منصوص عليه في القانون المصري
2-إذا قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحربية
3-إذا كان مقر إقامته المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج
4-إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدا للمصالح العليا للبلاد
5-وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة
6-إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واستمراره في العمل من أجل هذه الدولة أو الحكومة من شأنه أن يشكل ضررا للجيش المصري
اما بالنسبة قيمة رسوم طلب الجنسية من عام 2017 شهر فبراير فهي :
وافق مجلس النواب المصري يوم 15يوليو/ 2018 على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص على:
1-فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة
2- فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القديم أي زيادة قدرها 200 ضعف المبلغ القديم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً