اختيار نائب رئيس الجمهورية من قبل الرئيس

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بموجب هذا الأسلوب يستقل الرئيس دستورياً باختيار نائبه ، ويبدو أن الأساس النظري لمنح الرئيس هذه الصلاحية ، هو أن النائب عادة ما يعمل في كنف الرئيس وظله ، ونادراً ما يتمتع بصلاحيات دستورية مستقلة ينص عليها الدستور صراحة (1) . هذا إضافة إلى أن النائب غالباً ما يمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه (2) .

وأحياناً عند تعذر ممارسة صلاحياته بسبب العجز المؤقت (3) وربما يحل محله عند شغور منصبه (4) ، وقد يكمل ما تبقى من ولأيته (5) .

تخول بعض الدساتير كالدستور المصري (م ١٣٩ ) الرئيس صلاحية اختيار أو عدم اختيار نائب له (لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ). ومنذ اعتلاء الرئيس المصري الحالي محمد حسني مبارك سدة الرئاسة في عام ١٩٨١ حتى الآن لم يختار نائباً له . بعد أن، كان هو شخصياً نائباً لرئيس الدولة منذ عام ١٩٧٥ وحتى اختياره رئيساً للدولة .

والملاحظ أن غالبية الدساتير العربية التي نصت على منصب نائب الرئيس باعتباره منصب دستوري دائم أو مؤقت ، أناطت برئيس الدولة صلاحية اختياره نائبه . كالدستور السوري ( 6) والمصري (7) واليمني (8) والسوداني (9)والكويتي (10) والسعودي ( 11) والبحريني (12) والقطري (13).

مع ملاحظة أن الدستور السوداني قيد اختصاص الرئيس هذا في اختيار نائبه الأول بقيد مكاني ، إذ ألزمه باختيار نائبه الأول من إقليم الجنوب إذا كان الرئيس من إقليم الشمال ، واختياره من إقليم الشمال إذا كان الرئيس من إقليم الجنوب . ومثل هذا الشرط يبدو منطقياً في ظل دستور انتقالي مؤقت شرع أصلاً لحل أزمة سياسية .

وهذا ما صرحت به المادة ( ٥١ /2) من الدستور ( تتخذ القرارات في مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ).
____________
1- للمزید من التفاصیل حول الشروط الواجب توافرھا في رئیس الدولة ونائبه في الیمن ، راجع د. مظھر إسماعیل العزي – المبادئ الدستوریة العامة والنظام الدستوري في الجمھوریة الیمنیة واثر التعدیلات على نظام الحكم – منشورات دار الجامعة – ط ١- 1998- ص ٣٣١
2- من بین الدساتیر التي أشارت صراحة لصلاحیات النائب ، الدستور السوداني الانتقالي لعام ٢٠٠٥ حیث حددت م( 63/1) صلاحیات النائب الأول للرئیس ، وأشارت م (63/2) لصلاحیات النائب الثاني .
3- راجع الدستور البحریني م( ٣٤ /1) ، الدستور الإماراتي م ( ٥١ ) ، الدستور السعودي م ( ٦٦ ) الدستور المصري م( ٨٢ ) ، الدستور القطري م ( ١١ ) ، الدستور الكویتي م ( ٦١ ) . الدستور الأردني م( ٢٨ /ط) . الدستور العراقي م( ٧٥ /ثانیاً) .
4- راجع الدستور السوري م( ٨٦ ) ، الدستور الإماراتي م ( ٥١ ) ، الدستور المصري م ( ٨٢ ) الدستور العراقي م( ٧٥ /ثانیا) .
5- راجع الدستور السوري م( ٨٨ ) ، الدستور العراقي م( ٧٥ /ثانیا) ، الدستور الإماراتي م( ٥١ ) الدستور الیمني ( م ١١٥ )
6- في الولایات المتحدة یكمل النائب مدة ولأیة الرئیس في حالة عجز الرئیس الدائم عن الاستمرار في مباشرة مھامه لأي سبب من الأسباب
7- م( ٩٥ ). من الدستور .
8- م( ١٣٩ ). من الدستور .
9- م( ١١٥ /ب). من الدستور.
10- م( ٦٢ /1 )من الدستور .
11- م( ٦١ ). من الدستور.
12- م( ٦٦ ). من الدستور.
13- م(34/1) من الدستور .