الطعن في القرار الإداري قضائياً والتظلم منه:
أنشأ المرسوم بالقانون رقم 20/1981 الصادر بتاريخ 17/2/1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض وتختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف كالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات والتعيين والترقية … الخ. (م1) وبين أوجه الطعن فيها (م4) وحدد ميعاد رفع الدعوى وقدره ستون يوماً من تاريخ النشر أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علماً يقينياً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئاسية لها .. (م7).
وقد تطلبت المادة (8) منه لقبول الدعوى اللجوء لطريق التظلم الإداري فيما عدا ما استثنى من القرارات الصادرة من مجالس تأديبية كمجلس الخدمة المدنية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ، وأحالت الفقرة الثانية من المادة (8) إلى مرسوم يصدر ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
فصدر بتاريخ 5/10/1981 هذا المرسوم مبيناً شكل التظلم وإجراءاته حيث نصت المادة الرابعة منه على ما يلي “على الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم وأن ترسلها إلى ديوان الخدمة المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتظلم منه وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع”.
وإذا كان التظلم مقدماً إلى الجهة الرئاسية فعلى هذه الجهة أن تحيل التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه لاتباع ما ورد في الفقرة السابقة.
ونصت المادة (الخامسة) منه على أن يرسل ديوان الخدمة المدنية التظلم مشفوعاً برأيه وبوجهة نظر الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه وجميع الأوراق إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال عشرين يوماً من تاريخ ورود التظلم إليه.
وتقوم إدارة الفتوى والتشريع بفحص التظلم وموافاة السلطة المختصة برأيها خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده إليها.
أما المادة (السادسة) منه فقد قضت بأن تبت السلطة المختصة في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ ورود رأى إدارة الفتوى والتشريع إليها، ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في تظلمه ، وكذلك بالأسباب التي بنى عليها إذا صدر القرار بالرفض.
وهكذا قد اصبح التظلم الإداري وجوبياً في الأحوال المبينة في المادة (الثامنة) المشار إليها قبل اللجوء للطعن في القرار بالطريق القضائي ، وإلا افتقدت دعوى الطعن بالإلغاء أحد شروط قبولها، ولا شك أن في التظلم الإداري ما يخفف من الأعباء على جهة القضاء بتقليل المنازعات ، ويمكن الجهات الإدارية من تدارك ما تقع فيه من أخطاء.
ديوان الخدمة المدنية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً