– التقرير بالاستئناف يرفع بعريضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. الشروط الواجب توافرها بالعريضة. المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
– حالات عدم قبول الاستئناف. المادة 206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
– الطعن بالاستئناف حق شخصي. شروط الوكالة فيه.
– صدور التوكيل من والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على الرغم من أن الطاعن جاوز الثمانية عشر عاماً واكتملت الأهلية الإجرائية له. أثره عدم قبول الاستئناف شكلاً. لا يغير من ذلك ما احتج به الطاعن أنه وكل المحامي المقرر شفاهة أمام محكمة أول درجة.
(الطعن رقم 300 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/5/2014)
إذ كانت المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن : ” يرفع الاستئناف بعريضة لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المسـتأنف أو من ينوب عنه …..” ، كما تنص المادة 206 من القانون ذاته على أن : “تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه ، أو لأى عيب شكلى آخر يكون جوهرياً ….”، مما يدل على أن الاستئناف في المواد الجزائية – كغيره من طرق الطعن فى الأحكام – حق شخصى منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل يوكله عنه لهذا الغرض وذلك بموجب توكيل حائز لشرائطه القانونية متضمناً ما يفيد إنابة الوكيل في الطعن بالاستئناف.
لما كان ذلك ، وكان المحامى الذي قرر بالطعن بالاستئناف بتاريخ 22/4/2012 نائباً عن الطاعن بموجب توكيل لم يصدر من الأخير وإنما من والده بصفته ولياً طبيعياً عليه بالرغم من أن الطاعن قد جاوز الثامنة عشر من عمره واكتملت له الأهلية الإجرائية وقت أن قُرر بالطعن بالاستئناف نيابة عنه ، إذ إنه من مواليد 1994/1/19، ومن ثم فلم يعد حدثاً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شـأن الأحداث ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن التقرير بالاستئناف قد تم من غير ذي صفة وما رتبه على ذلك من عدم قبول استئنافه شكلاً متفقاً مع أحكام القانون ، ولا يغير من ذلك ما احتج به الطاعن من أنه وكل المحامي المقرر بالاستئناف شفاهة أمام محكمة أول درجة طالما أن التقرير بالاستئناف قد تم بناءً على توكيل صادر من والده الذي لا يملك هو ولا المحامي المقرر توكيلاً صادراً لهما من الطاعن يخول أيهما هذا الحق ، على النحو سالف الذكر.
(الطعن رقم 300 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/5/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً