الطعن بالتمييز في قضايا الأحوال الشخصية – القانون الكويتي
الطعن بالتمييز في محكمة الأسرة
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ……
هل يجوز الطعن بالتمييز في قضايا محكمة الأسرة ؟؟؟ أو أن أحكام الإستئناف هي أحكام نهائية ؟؟؟.
و لكم جزيل الشكر …..
الاجابة :
لا يجوز الطعن بالتمييز، إلا من النائب العام
حيث تنص المادة (13) : تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة ( 338 ) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ،وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
المادة 338 : المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية :
– الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
– اثبات الطلاق البائن.
– فسخ الزواج.
– الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
– الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً