الطعن 428 لسنة 84 ق رجال القضاء جلسة 8 / 9 / 2015
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاســـة السـيد القاضى / أحمـد الحسينى يوسـف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدي
وائـل سعـد رفاعى و عـثمان مـكـرم تـوفيـق
” نواب رئيس المحكمة “
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
وأمين السر السيد / طارق عادل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 24 من ذى القعدة سنة 1436 هـ الموافق 8 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 428 لسنة 84 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
القاضى الدكتور / ….. . حضر عنه المستشار / …… .
ضـــــد
1 ــ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
2 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بصفته .
حضر عنهـما الأستاذ / …. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 14/9/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/7/2014 فــــــى الدعوى رقم 1138 لسنـــــة 129 ق ” رجال القضاء” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم : أولًا : بقبول الطعن شكلًا . ثانيًا: وفى الموضوع أصليًا : الفصل فى موضوع الدعوى برفع المآخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من تقرير التفتيش السرى على أعماله خلال شهرى نوفمبر وديسمبر …. بمحكمة …. الابتدائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تغيير ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير محل الطعن ، وكذا رفع الدرجة الواردة بنهاية التقرير محل الطعن إلى الدرجة الأعلى من الدرجة المعطاة له ، أخذًا فى الاعتبار نتيجة الاعتراض على هذا التقرير والمتمثلة فى قبوله شكلًا وفى الموضوع برفع المآخذ أرقام 1، 2، 3، 5، 7 وانسحاباتهم للأحكام أرقام 12126 لسنة 2010، 8229 لسنة 2001، 21549 لسنة 2004، 10576 لسنة 2010، 4483 لسنة 2004، 4820 لسنة 2010، 13388 لسنة 2010، 5807 لسنة 2004 جنح مستأنف …. . احتياطيًا: الفصل فى الدفع بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
وفى يوم 14/9/2014 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 23/9/2014 أودع الأستاذ / ….. المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائبًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:
أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته .
ثانيًا: قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 26/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمـــــم الحاضــــر عن الطاعن والحاضر عــن المطعــــون ضدهـــــما والنيابــــة العامـــــة كل علـــــى ما جاء بمذكرتــــه ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطــــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقـــــــــرر / ….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ـــــ دائرة دعاوى رجال القضاء ـــــــ على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة …. الابتدائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010 إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير ، وقال فى بيان ذلك إنه تم التفتيش على أعماله بمحكمة …. الابتدائية عن المدة سالفة الذكر وقد تضمن التقرير عدة مآخذ وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع بعض هذه المآخذ وأبقت على درجة كفايته ، ولما كان هذا التقرير وقرار لجنة الاعتراضات أجحفا بحقوقه فقد أقام الدعوى، وأثناء تداولها أمام محكمة الموضوع طعن بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، بتاريخ 21/7/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فهو فى محله ، ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وكان لا شأن للمطعون ضده الثانى بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير مقبول .
وحيث إن الطعن ــــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة …. الابتدائية إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة وأنه طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته تلك المواد من تحصين قرار إدارة التفتيش القضائى من الطعن عليه ، إذا كانت النتيجة فوق المتوسط ، وأن الدفع بعدم الدستورية هو أحد عناصر الدفاع فى الدعوى وليس تعديلًا لطلباته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر طلبًا ختاميًا وهو الطلب المطروح ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . وأن المقصود بالطلبات فى الدعوى ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــ أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكمًا مقررًا أو حكمًا منشئًا حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجـــــه الدفاع التى يبديها الخصم وفقًا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشىء ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها مالم يتناولها التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه ، وأن النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971 على أن ” تتولـــــى المحكمـــــة الرقابـــــة القضائيــــة علــى دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم …. بعدم دستورية نص فى قانون …. ورأت المحكمة …. أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية …. ” بما يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة …. الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التى حصل عليها ورفع بعض المآخذ القضائية التى وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان هذا الدفع يُعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قُدرت بدرجة فوق المتوسط ، ولا يُعد الدفع بعدم الدستورية تعديلًا من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلًا عنها بما كان لازمًا على محكمة الموضوع أن تقضى إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدى وتوقف الدعوى وتحدد له أجلاً لرفع دعواه امام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضى فى الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها ، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل فى موضوع الدعوى بمقولة أن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامى المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتى لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها ، فإن حكمها يكون فضلًا عن مخالفته للثابت فى الأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجــــة لبحــــث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1138 لسنة 129 ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء” ولما تقدم ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديًا من تفويت درجة التقاضى الوحيدة على الخصوم .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكـــم المطعــــون فيــــه ، وأحالــــت الدعوى إلـــى محكمـــــة استئنــاف القاهرة ” دائرة دعاوى رجال القضاء ” للفصل فيها مجددًا .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً