اجاز القانون لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة طلب الحجز الاحتياطي المقدم من قبله والمدين المحجوز على امواله والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بأمر الحجز الى المحكمة التي اصدرته مبيناً فيها وجه تظلمه من امر الحجز كله او بعضه ويرفق بعريضته المستندات المؤيدة لتظلمه ويجب تبليغ الحاجز بصورة من عريضة التظلم(1)مع ورقة دعوتية لحضور الجلسة المحددة لنظر التظلم وينظر التظلم طبقاً لأحكام التظلم من الاوامر على العرائض الواردة في المادة 153 مرافعات مدنية حيث يتم جمع الطرفين في جلسة مستعجلة وتستمع المحكمة الى اقوال الطرفين وتفصل في التظلم بتأييد الامر المتظلم منه او تعديله او الغائه والقرار الصادر بنتيجة التظلم يكون قابلاً للطعن بطريق التمييز وفق المادة 216 مرافعات مدنية امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(2)
ويذهب رأي اخر(3) الى جواز الطعن بقرارات الحجز الاحتياطي بطريق التمييز مباشرة قبل التظلم منها استناداً لنص المادة 216/1 مرافعات مدنية والتي تنص يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي او التظلم من امر الحجز ثم تمييز القرار الصادر بنتيجة التظلم.
وبالنسبة لنتائج وآثار الحجز فقد اوضحت المادة 244 مرافعات مدنية انه اذا اثبت المدعي دعواه اصبح حقه في الحجز ثابتاً وعلى المحكمة عندما تصدر قرارها في الدعوى ان تقضي بتأييد الحجز اما في حالة عجز المدعي عن اثبات الدعوى وقررت المحكمة ردها فعلى المحكمة في ذات القرار ان تقضي برفع الحجز وعليها ايضاً ان تقضي برفع الحجز اذا كان ابطل خلال المرافعة ولا ينفذ قرار رفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله باعتبار ان الحاجز ارتكب عملاً غير مشروع ضد المحجوز عليه فاصبح ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي اصابه في حالة توفر شروط المسؤولية التقصيرية(4) واذا تحققت مسؤولية الحاجز عن العمل غير المشروع اي الحجز الذي اوقعه على اموال المحجوز عليه فعلى هذا الاخير اقامة دعوى التعويض قبل انقضاء مدة التقادم على الضرر الذي اصابه جراء الحجز(5)
وتقضي المادة 245 انه اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز او رفعه فان الحكم الصادر لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز والحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفع الحجز ما لم يكن صدر قرار مستقل مكتسب الدرجة القطعية بتصديق الحجز او رفعه كما اجازت نفس المادة لاي شخص يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها او يدعي باي حق على هذه الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها او يدعي باي حق على هذه الاموال ان يقيم دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او ان يطعن بطريق اعتراض الغير في الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي واذا راجع احد الطريقين سقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.
وتطرقت المادة 246 مرافعات مدنية الى الآثار التي تلحق الشخص الثالث المحجوز لديه الاموال اذا خال الالتزام المترتب عليه بموجب المادة241 من ذات القانون حيث اوضحت المادة 246 انه اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اقراره بعائديه هذه الاشياء للمدين او ثبوت هذه العائدية عندئذ يكون ضامناً لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء. واخيراً نشير الى ان الحجز الاحتياطي لايؤدي الى اخراج الاموال المحجوزة من ملكية المحجوز عليه ولا يرتب حقاً عينياً للدائن الحاجز على هذه الاموال(6) .
_______________
1- المادة 240 مرافعات مدنية.
2- قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم 186 هيئة مدنية1996في 29/6/1996 )تبين ان المدعى عليه لم يتظلم من قرار الحجز الاحتياطي الواقع بمقتضى المادة 240 مرافعات مدنية بكون الدار المحجوزة مسكناً لسكناه كما لم يتظلم من امر الحجز ايضاً في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وبذلك يكون الطعن لاستئنافي بخصوص الحجز المذكور غير وارد قانوناً مما يقتضي رد الطعن الاستئنافي وتأييد الحكم البدائي(، القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان، العراق، ط 1، ج 2 ،2012ص 204 وكذلك قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 179 مستعجل 1992في 8/6/1992 وهذا نصه )بتاريخ 28/8/1990 بالأضبارة 1457/ب/1990 قررت محكمة بداءة الاعظمية ايقاع الحجز الاحتياطي على الدار المرقمة 2/18/23 تسلسل (2) حي الربيع بما يعادل المبلغ المدين به تظلمت المدعى عليها من القرار المذكور وقدم وكيلها لائحته التظلمية في 19/2/1992 وطلب من المحكمة المذكورة الرجوع عنه قررت المحكمة بتاريخ 15/4/1992 رفع الحجز عن العقار المرقم اعلاه ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته التمييزية المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ 20/4/1992 وطلب تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عط النظر على القرار المميز وجد انه مخال لاحكام المادة 240 مرافعات مدنية التي رسمت كيفية التظلم من امر الحجز والمدة المحددة للتظلم حيث ان التظلم اما ان يحصل في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغ المتظلم من امر الحجز وحيث ان المتظلم قد تبلغ بامر الحجز مع عريضة الدعوى وحضر جلسة المرافعة الاولى في 10/10/1991ولم يتظلم من امر الحجز كما انه قدم العريضة التظلمية في19/2/1992أي خارج المدة المنصوص عليها في المادة 240 مرافعات فكان على المحكمة رد التظلم من الناحية الشكلية استناداً للمادة 171 من ذات القانون( منشور في كتاب القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ط3 ، 2009 ص 431
3- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، ص 488
4- راجع قرار محكمة تمييز العراق المرقم 5/ مدنية رابعة1982في 21/2/1982 الذي قضى بان دعوى صاحب السيارة التي وضع الحجز عليها بحجة عائديتها له وثبت خلاف ذلك فان هذه الدعوى بمطالبة الحاجز بالتعويض عن مدة حجزها تستند الى قواعد المسؤولية التقصيرية التي تستلزم توفر ركن الخطأ لدى الحاجز في وقعه الحجز على السيارة فاذا تخل هذا الركن يصبح مالك السيارة غير محق بمطالبة الحاجز بالتعويض.
5- راجع قرار الهيئة العامة الموسعة لمحكمة تمييز العراق المرقم 86/ موسعة اولى 85 -1986 في
30 / 3/1986 الذي تضمن رد طلب تصحيح القرار التمييزي الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي والفصل في موضوع الدعوى عملاً بحكم المادة 214 مرافعات مدنية وذلك بردها لما تبين ان المدعي يطالب المدعى عليهم وزارة المالية ومحافظة الانبار وقائمقام الفلوجة/ اضافة لوظائفهم بتعويض عن الاضرار التي اصابته جراء وضعهم الحجز على مقلع الحصى العائد له دون وجه حق من اليوم الذي علم فيه المدعي )المتضرر( بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه. القراران منشوران في مؤلف القاضي صادق حيدر، المصدر السابق،
. ص 389و390 .
6- تنص المادة 247 مرافعات مدنية حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لايؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً