الطعن على الأحكام القضائية لدى «التمييز» لا يوقف تنفيذها
أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مرسوماً بقانون بعدم وقف الأحكام القضائية، حتى وإن تم الطعن فيها أمام محكمة التمييز.
ووافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إذ نصت المادة (4) في المرسوم على أن «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز، في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية لغير المسلمين، والشرعية والجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى».
وأكد المرسوم أنه «لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك فيما عدا حكم التطليق فلا ينفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو بصدور حكم محكمة التمييز في حالة الطعن عليه، وفي هذه الحالة يتعين على محكمة التمييز ان تفصل في الطعن في موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ الطعن».
وجاء في المادة (25) فقرة أخيرة، وهي: «مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد، أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره».
جاء في نص المادة الجديد رقم (8)، أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويقتصر الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً