الطعن في الأحكام و القرارات القضائية في القانون الجزائري

الطعن في الأحكام والقرارات القضائية
هو رخصة قانونية بواسطتها يتقدم أحد أطراف النزاع بعد النطق بالحكم لفائدته أو ضده بشكوى إلى قاضي أعلى درجة مدعيا عدم صحة الحكم المطعون فيه مطالب بإلغائه أو تعديله ويسلك في ذلك الاستئناف أو النقض أو يدعي أحد الخصوم وجود عناصر جديدة يجب مناقشتها أو إن ثمة إغفال لعنصر هام لم يثار أثناء المرافعات استكمالا لتطويق عناصر القضية قصد تحقيق العدالة ويتبع في إقامتها المعارضة أو التماس إعادة النظر.

ولقد استثنى المشرع في إثارة رخصة الطعن فلا يجوز الطعن في القرارات الإدارية المحصنة وأوامرها ذات الطابع العام وأحكام المحاكم العسكرية غير قابلي للاستئناف وأيضا إذا حاز الحكم القضائي قوة الشيء المقضي فيه لان الخصومة في هذه الحالة تخرج من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية وعندها يقفل باب تعديل الأحكام أي انعدام جوازية إعادة طرح النزاع الذي صدر بشأنه الحكم مرة ثانية على القضاء حتى يتم استقرارا لقرار القاضي كما أكد المشرع أن الطعن لا يقبل إلا من الذي له صفة الخصم في الدعوى كالنيابة والضحية والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.

-العادية: الغيابي ويصطلح عليها الطعن لصالح الأفراد”المعارضة والاستئناف”.

-المعارضة: تستعمل ضد الحكم الصادر غيابيا فيصبح كان لم يكن إذا مارس في الطرف الغائب حق المعارضة في ورقة تبليغ منطوق الحكم أو كاتب الضبط بقبولها تعاد دراسة القضية من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

-الاستئناف: يقصد به عدم رضا أحد الأطراف بمنطوق الحكم الحضوري أو الغيابي فيلجأ إلى درجة قضاء أعلى لاعادة النظر في القضية بغرض الاستئناف.

وعليه يفصل المجلس القضائي في الاستئناف لمواد الجنح والمخالفات ويكون مشكلا من ثلاث قضاة على القضاة الأقل مصحوبين بكاتب ضبط للجلسة زائد النائب العام أو أحد مساعديه فإذا كان الاستئناف مرفوع من طرف المحكوم عليه المدان أو الضحية فان التعديل للحكم تراعي فيه ظروف المتهم.

ملحوظة: يوقف تنفيذ الحكم خلال استعمال حق المعارضة أو الاستئناف.
الشرطة القضائية (الإجراءات الشرطية).

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس قضاء كذا
محكمة كذا
القسم الجزائي فرع الجنح
Rounded Rectangle: شهـادة إستئنــاف أو معارضــة

-بتاريخ……………………………………………………………………………….
-أمامنا نحن………………………………………………………………………..
-حضر…………………………………………………………………………..
-الذي صرح أنه”يستأنف”يعارض الحكم الصادر
وإثباتا لذلك حررنا هذه الشهادة ووقعناها بالتاريخ المذكور أعلاه
المعني بالأمر كاتب الضبط

 

-الغير العادية: ويصطلح عليها الطعن لصالح القانون(النقض وإعادة التماس النظر).

-النقض والمراجعة: يكونان دائما أمام المحكمة العليا ويثاران عندما يتمسك أحد أطراف القضية بعدم التطبيق السليم للقواعد القانونية من طرف القضاة الذين أخطئوا أو تعمدون الخروج عن ما يأمر به النص القانوني الذي أسس عليه حكمهم الفعلي في القضية أو عدم وصولهم إلى هدف كالشرع في مجمل النص.

وعليه فان النقض والمراجعة ليسا درجة من درجتي التقاضي ولكنهما وسيلة قانونية استثنائية رسمها المشرع ونظمها ووضع لها شروط.

الشروط الشكلية للنقض:
-أن يتعلق الأمر بحكم نهائي لا يجوز استئنافه.
-أن يثير أوجه مخالفة للقواعد والإجراءات القانونية في الحكم النهائي.
-أن يقع في المهلة القانونية.
-إذا كان في أحكام غرفة الاتهام فلا يثير ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

الشروط الموضوعية للنقض: أن يكون الحكم المطعون فيه قد شابته مخالفة القانون في أحد المواضيع الآتية والمذكورة على سبيل الحصر في المادة500 ق.ا.ج.

الأحكام اللانقضية:
-الأحكام الصادرة بالبراءة كأصل عام واستثناءا يجوز لممثل النيابة العامة ولصالح القانون.
-أحكام غرفة الاتهام التي تمس الحبس الاحتياطي وأحكام الإحالة في مواد الجنح والمخالفات.

المراجعة: هي وسيلة قانونية تتصدى لكل خروج عن أصل القضية أو ما رسمه المشرع في حماية موضوع الحق وعليه فالمراجعة تنصب أساسا على ملف الموضوع دون شكليات الإجراءات القانونية أو الاختصاص.

2-إعادة التماس النظر: هو الطلب الذي تضرر من حكم غير مبني على وجه العدالة فيقدم الطالب أدلة جديدة كانت مغفلة وقت النظر في القضية أو الاستئناف للقضاء وأنها جديرة لو أدخلت في مجريات القضية أن تغير منطوق الحكم فكون هذا الطالب قد فانه ميعاد المعارضة والاستئناف والنقض فأصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أعني أن الحكم قد خرج من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية فيطلب الشخص إرجاع القضية إلى السلطة القضائية لمناقشة الأدلة الجديدة وعليه فالتماس النظر مقيد بشروط وهي:

-تقديم أدلة لإدانة متهم أخر من أجل ارتكاب جناية أو جنحة.
-إذا اكتشفت واقعة جديدة أو قدمت مستندات كانت مجهولة للقضاة الذين حكموا بالإدانة وهذه المستندات من شأنها التدليل على براءة المحكوم.

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: يعتبر طريق غير عادي في الطعن ويتمسك به كل شخص لحقه ضررا من إجراء أو حكم أو قرار صدر في دعوى لم يكن طرفا أصليا أو أدخل فيها أو تدخل خلال سيرها وهذا طبقا لمنطوق المواد141-142-143 ق.ا.م.

إجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
المعارضة: تمارس بالتمسك بها كتابيا في ذيل ورقة تبليغ الحكم الغيابي أو خلال عشرة أيام أمام كاتب ضبط المحكمة أو المجلس للمقيم بالوطن إما خارج الوطن فتحسب مدة شهرين وعليه يتم استدعاء المدعي الأصلي بالتكليف بالحضور.

مددها: اعتبارا من تاريخ تبليغا لحكم لشخص المحكوم عليه المتخلف عن حضور المحاكمة والمقيم بالوطن فإذا تعذر تبليغه شخصيا بالحكم الغيابي فتحسب المدة اعتبارا من تاريخ تعليق الحكم الغيابي على باب مسكنه وعلى باب دار بلديته وعلى باب المحكمة نفسها غير أنه إذا لم تبليغ المحكوم عليه بالإدانة بطريق ما بحكم الإدانة فان معارضته تبقى قائمة وبالتالي جائزة القبول إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم إما بالنسبة للمحكوم عليه جزائيا وهو مقيم خارج الوطن فالمدة30 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم الغيابي.

من يملك حق تقديم المعارضة: حق أصلي للمحكوم عليه المدان ويليه المسئول عنه مدنيا رابضا المدعى بالحقوق المدنية.

شكل المعارضة: إما بتصريح كتابي في ذيل ورقة تبليغ الحكم الغيابي أو التقدم إلى المحكمة وافدة كاتب الضبط فيها كتابة أو سفاهة لتقييدها في سجل التعارض.

نتائجها: -المعارضة التي يقدمها المحكوم عليه المدان تلغى الحكم الغيابي وتجعله كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به.
-المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.

-تعتبر المعارضة كان ما لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له وينفذ الحكم الغيابي الأول ضده بحيث تشطب من جدول المعارضة.

-عند قبول المعارضة يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.

-الاستئناف: يتبع فيه أسلوب تسجيل عريضة استئنافية سواء كان الحكم أو القرار حضوريين أو غيابيين والمهلة لاستئناف الحكم أو القرار هي شهر واحد مضافا اليه مهلة عشرة أيام للحكم الغيابي وتمدد مهلة الاستئناف الى60 يوما إذا كان الخصم مقيم في الخارج وللنائب العام مهلة60 يوما أيضا اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم.

ملاحظة: إثارة الاستئناف يحول دون تنفيذ الحكم أو القرار اللهم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما هو الشأن بالنسبة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

استئناف الأحكام في الجنح والمخالفات: وهو طرح الدعوى على محكمة أعلى لمراجعة الحكم والمحاكمة وبالتالي فهو طريق تغيير واصلاح ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ويشمل الحكم الحضوري والغيابي ويرمي إلى تجديد نظر الخصومة أمام المجلس القضائي والاستئناف حق لكل أطراف الدعوى وجميع القضايا إلا ما استثنى بنص قانون كالجنايات والأحكام العسكرية.

والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف لأنه معرض للإلغاء والتعديل ففي تنفيذه ضرر لمن صدر ضده إذا يحرمه من استعمال حقه في الدفاع.

الأحكام القابلة للاستئناف: وهي الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات إذا قضت على المخالف بعقوبة الحبس أو غرامة تتجاوز مئة دينار جزائري.

من يملك حق الاستئناف: الأصل الحق بها للخصم المباشر المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ووكيل الجمهورية في الجنح والمخالفات باسم النائب العام والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية كالجمارك وأخيرا المدعي المدني.

المواعيد: عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري ولكن يجوز أن تكون مهلة الاستئناف بحيث لا تسري إلا اعتبارا من يوم التبليغ للشخص أو للمواطن وإلا فلدار البلدية أو النيابة بالحكم.

تمديد مدة الاستئناف إلى شهرين بالنسبة للاستئناف الذي يرفعه النائب العام اعتبارا من يوم النطق بالحكم وإذا كان المستأنف محبوسا فله أن يدلي بتصريحه أمام كاتب الضبط لدى إدارة السجن الذي يوقع بدوره هذا التصريح ويرسله إلى الجهات المختصة.

آثار الاستئناف: يوقف تنفيذ الحكم الأول أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف لتعلقه بموضوع الدعوى.

تشكيل محكمة الاستئناف: تشكل محكمة الاستئناف من ثلاث قضاة على الأقل ويتولى مهمة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه.
إجراءات محكمة الاستئناف: يقوم أحد المستشارين بتقديم تقريره مشافهة بعدها يتم استجواب المتهم وتبدأ المرافعات وتمنح للمتهم الكلمة الأخيرة وعندها تستطيع محكمة الاستئناف أن تصدر حكما يؤيد الحكم المستأنف أو يعدله فإذا كان تعديل الحكم راجعا إلى كون المجلس(هيئة المحكمة)ظهر له إن ليس ثمة من جناية أو جنحة ولا مخالفة في القضية المستأنفة يقضي ببراءة المتهم إما إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى كون المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضي بالعقوبة.

إما إذا كان الحكم المستأنف يستوجب الإلغاء لان المجلس يرى أن الواقعة بطبيعتها تقرر عقوبة الجناية قضى بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لتتصرف فيها.

النقض: كأصل عام لا يمكن لأي طرف في الدعوى أن يباشر النقض بنفسه بل هو مجبر للاتصال بمحامي معتمد لدى المحكمة العليا أو طلب خطي للاستفادة من المساعدة القضائية وللمحكمة العليا أجال مختلفة متفاوتة في عدد الأيام لقبول أو سقوط حق الطعن بالنقض أقلها20 يوما في الأحوال الشخصية وأقصاها60 يوما في الأحكام الجزائية وتستعمل هذه الطلبات في غرفة خاصة يصطلح عليها غرفة العرائض والإجراءات نفسها تطبق على حق المراجعة.

التماس إعادة النظر مع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: فالمهلة غير محددة ولكن الأسلوب إما بطلب خطي أو عريضة موجهة ابتداءا إلى رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية أو النائب العام أو رئيس المجلس القضائي أو رئيس المحكمة العليا أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية بصفته الدستورية أنه القاضي الأول في الدولة أو بوصفه قاضي القضاة.

طرق تنفيذ السندات

مقدمة: إن طرق وجهات التنفيذ تختلف حسب نوع الحكم فهناك الحكام وأوامر القضاء ثم الأحكام الإدارية عندما تكون الإدارة هي المدين ثم الأحكام المدنية بالمفهوم الواسع ذلك إن تنفيذ الأحكام المدنية له علاقة مباشرة باختصاصات ضابط الشرطة القضائية وعلى هذا الأساس نوجز القول فيما يلي:

تعريف التنفيذ:
-لغة: يعني تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى مجال الواقع.
-قانونا: له معنيان:
-موضوعي: الوفاء بالالتزام سواء اختياريا وهذا هو الأصل أو جبريا عن طريق بيع المال بالمزاد العلني.
-الإجرائي: هو القيام بحجز المال بواسطة المحضر جبرا بالاستعانة بالقوة العمومية بتحويل هذا المال إلى نقود من أجل تخصيص المبلغ للدائن.

التنفيذ هو تصرف قانوني يوجد علاقة قانونية تنشى التزامات وحقوق للأطراف إذن التنفيذ يشكل دعوى حقيقية في خصومة التنفيذ.

أشخص التنفيذ: وتتمثل في :
– طالب التنفيذ:وهو الدائن.
– المنفذ ضده:وهو المدين شخصيا أو الغير.

السلطة العامة:
متمثلة في القائمين على التنفيذ وهم:
أ-النيابة العامة.
ب-المحضر.
ج-رئيس المحكمة.
د-الشرطة القضائية(القوة العمومية).

موضوع التنفيذ: هو في الأصل يرد على المال منقولا أو نقودا أو عقارا والاستثناء يقع على الأشخاص وهو ما يعرف بالإكراه البدني أي حبس المدين الممتنع عن تنفيذ الالتزام وفق القانون وقد أجاز المشرع الجزائري هذا في المواد التجارية والقروض المدنية والغرامة الجزائية.

سبب التنفيذ: يقصد بسبب بتنفيذ سنده سواء بالمفهوم الموضوعي ما هو الحق أو بالمفهوم الشكلي وهو سند الحق أي ذلك السند المكتوب بشكليات قانونية بالحكام والأوامر القضائية العقود الرسمية.

إذن السند سواء بالمفهوم الموضوعي للحق أو المفهوم الشكلي أداة إثبات لا بد أن تتوفر فيه شروطه الموضوعية والشكلية وهما:

الشروط الموضوعية:
– أن يكون الحق محل التنفيذ محقق الوجود.
– معين المقدار.
– حال الأداء.

الشروط الشكلية:
-أن تكون الأحكام نهائية أو ابتدائية مشمولة بالتنفيذ المعجل وهنا لا بد من ملاحظة هامة وهي أن الأحكام الإدارية لا تكون قابلة للتنفيذ بطريق الحجز لان المال العام لا يحجز عليه بل هناك إجراءات أخرى للتنفيذ على أحكام الإدارة:
-أن لا تكون هذه الأحكام قد تقادمت.
-أن تحمل الصيغة التنفيذية.
-أن تكون قد تم تبليغها أي إعلان السند.
-أن يكون التنفيذ في الجهة المختصة.

أنواع السندات المختصة:
-الأحكام والقرارات.
-الأوامر الولائية.
-أحكام التحكمية.
-العقود الرسمية.

التنفيذ بالحجز: الحجز هو ذلك الإجراء المتخذ من قبل المحضر بناءا على طلب الدائن للحصول عن حقه من المدين جبرا ويكون من مال المدين سواء كان منقول أو عقار حسب الحالة التي هو عليها أو أل إليها والتنفيذ بالحجز يكون إما تحفظيا أو تنفيذيا.