اولاً : المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة والمرافعة فيها :-

أ- المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة :

لقد كانت محاكم الصلح في العراق هي المختصة بالنظر في دعاوى القسمة (دعاوى إزالة الشيوع) في العقار والمنقول ومهما بلغت قيمة كل منهما(1) الا انه بعد ان الغيت محاكم الصلح وذلك بالفقرة (1) من المادة 65 من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 وبموجبه حلت محلها محاكم البداءة التي صارت تختص بالنظر في دعاوى القسمة فقد جاء في الفقرة (2) من المادة 31 من قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 على انه : ( تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منها ..) وبحسب قواعد الاختصاص الوظيفي الذي يتصل بنوع الدعوى وقيمتها صارت محاكم البداءة هي المختصة بالنظر في دعاوى القسمة وذلك حسب قواعد الاختصاص التي تعتبر من النظام العام (2) ويقصد بقواعد الاختصاص تحديد الجهة القضائية التي خولها القانون سلطة الفصل في المنازعات وهي التي تحدد المنازعات التي تختص بنظرها محكمة من المحاكم(3) واما في التشريع المصري فإنَّ اختصاص الفصل في دعاوى القسمة أيا كانت قيمة الدعوى هو من اختصاص المحاكم الجزئية(4) . وعلى ذلك نصت المادة 836 من القانون المدني المصري بقولها : (.. فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقي الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية ..) الا ان ذلك يكون مقيدا بان ترد القسمة على انصبة الشركاء وتعيين خبيرا عند الاقتضاء لتكوين الحصص واجراء القسمة العينية بمعدل او بغير معدل وتقدير ذلك المعدل ان وجد وتعيين نصيب كل شريك بطريق التجنيب او بطريق الاقتراع واعطاء كل شريك نصيبه المفرز او باجراء قسمة التصفية ان لم تكن القسمة العينية ممكنة اما عدا ذلك من المنازعات التي تخرج عن نطاق اجراءات القسمة ومثالها تعيين حصة كل شريك في المال الشائع واصل ملكيته لهذه الحصة وكذلك ما يتعلق منها بتصرف الشريك في حصته وحلول المتصرف له في مكانه في دعوى القسمة وغيرها مما يدور حول القسمة ولا يدخل في صلب اجراءاتها(5) ففي جميع تلك المنازعات يفرق بين ما إذا كانت قيمة تلك الدعاوى عشرة الاف جنيها او اقل وبين ما اذا كانت اكثر من عشرة الاف جنيها فان كانت عشرة الاف جنيها او اقل كانت من اختصاص المحكمة الجزئية اما ان كانت اكثر من ذلك فتكون من اختصاص المحكمة الابتدائية(6) اما في التشريع اللبناني فتكون دعاوى قسمة العقار مهما كانت قيمته من اختصاص حاكم محكمة الصلح ايا كانت قيمة العقار حيث يقسمه القاضي قسمة عينية بالقرعة ان كان قابلا لها والا فيبيعه ويقسم ثمنه بين الشركاء(7) واذا كانت الدعوى واردة على عقار حيث تقام الدعوى في محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها المكاني المحدد بحسب التقسيمات الادارية ومهما بلغت قيمة العقار(8) . فان كان العقار يقع مثلا في قضاء الاعظمية فان المحكمة المختصة بنظر دعواه ستكون محكمة بداءة الاعظمية كما تحدد المحكمة المختصة بمكان تسجيل ذلك العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان كان العقار يقع مثلا في جانب الكرخ ولكنه مسجل في مديرية التسجيل العقاري في البياع فان المحكمة المختصة بنظره ستكون عندئذ محكمة البداءة في البياع وليس في الكرخ(9) فان تعددت تلك العقارات وتفرقت مناطق وجودها جاز عندئذ اقامة الدعوى امام محكمة محل احد العقارات اذا اتحد السبب والادعاء(10) وفي ذلك نجد نص المادة 36 من قانون المرافعات المدنية بقولها : ( تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احداها ) ، اما اذا تعلقت دعوى قسمه مال منقول فالمحكمة المختصة بنظر دعواه هي محكمة محل اقامة المدعى عليها او مركز معاملاته او في محل نشوء الالتزام او المحل المراد فيه تنفيذ الالتزام او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى ، وفي حال تعدد المدعى عليهم جاز عندها اقامتة دعوى القسمة في محكمة محل اقامة احد المدعى عليهم وذلك اذا اتحد الادعاء(11) وعلـى ذلك نصت الفقرة (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية بالقول : (تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى) كما نصت الفقرة (2) منها علـى انه: (اذا تعدد المدعى عليهم او اتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم).

ب – المرافعة في دعوى القسمة :

بعد تقديم عريضة الدعوى الى القاضي الاول في المحكمة المختصة يتم تأشيرها واستيفاء الرسم عنها وتحديد موعد للمرافعة فيها ، ثم يتم اجراء التبليغات القضائية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة كمديرية التسجيل العقاري وذلك في حال كون المال عقارا اما في حالة الاموال المنقولة فبالنسبة للسيارات تفاتح دوائر المرور المختصة لوضع اشارة عدم التصرف على قيدها اما بالنسبة للمكائن والمعدات الخاصة بالمعامل وغيرها فتفاتح المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لغرض وضع اشارة عدم التصرف على قيدها اما بالنسبة للزوارق النهرية والجنائب فتفاتح دوائر وزارة النقل والمواصلات والموانئ لوضع اشارة عدم التصرف على قيد هذه الاموال والغرض من هذه الاجراءات هو لمنع التصرف في هذه الاموال باي تصرف قانوني كالبيع او الرهن الا بعد ورود اشعار اخر من المحكمة التي تنظر الدعوى وتحفظ صورة منه مع اوراق الدعوى ويشار الى ذلك في محضر ضبط الدعوى(12) . وتثار مسألة وهي تبليغ باقي الورثة (المدعى عليهم) لاسيما حينما يكونون عدة شركاء وفي مناطق متباعدة فيتم تبليغهم بالطرائق الاعتيادية وحسب احكام التبليغات القضائية الواردة في قانون المرافعات المدنية وذلك للوقوف على دفوعهم وارائهم فقد يستغرق ذلك وقتا طويلا وبالتالي يؤدي الى تاخير حسم الدعوى مما يخل بالمبدأ القضائي في سرعة حسم الدعاوى لا سيما الواردة على انهاء الشيوع لذا فقد ظهر اتجاه يرى تبليغهم عن طريق الصحف المحلية على موعد المرافعة وعلى موعد الكشف الذي تقوم به المحكمة استثناء من احكام التبليغات القضائية كأن يقال في التبليغ (.. الى كافة الشركاء في القطعة المرقمة اوورثتهم الواردة اسماؤهم في صورة قيد العقار المذكور ..) (13) . وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى تقوم المحكمة بالتحقق من صفات الخصوم كونهم حضروا بانفسهم او انهم قد وكلوا عنهم احد اقاربهم حتى الدرجة الرابعة والتحقق كذلك من وكالة المحامين ان وجدوا ثم التحقق من إتمام التبليغات القضائية ، بعدها تقوم المحكمة بملاحظة ورود صورة قيد الملك والخارطة من مديرية التسجيل العقاري المختصة وكذا ورود اشعار يؤيد عدم التصرف بعدها تقرر المحكمة اجراء الكشف الموقعي على العقار بواسطة الخبراء القضائيين لمعرفة كون الملك قابلا للقسمة ام غير قابلٍ لها فان تأيد للمحكمة بعد الاطلاع على سند العقار ان مساحته تقل عن 200م2 ففي هذه الحالة لا توجد ضرورة لاجراء الكشف الموقعي حيث ثبت للمحكمة من سند الملك أنه غير قابل للقسمة عندها تستمر المحكمة النظر بالدعوى وتصدر حكمها بازالة شيوع المال موضوع الدعوى(14) . ولغرض اتمام الفائدة فقد ارتأينا ان نورد نموذجا لمحضر الكشف الذي تجريه المحكمة لبيان كون العقار قابلا للقسمة ام انه غير قابل لها(15) ولقد جرى العمل في المحاكم وبعد اجراء المرافعات تقرر اجراء الكشف الاول على العقار للتثبت من كونه قابلا للقسمة ام لا وحسب احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 940 لسنة 1987 لذا تستوفى اجور الكشف من المدعي او وكيله كما تكلفهما بتهيئة واسطة النقل لنقل هيئة المحكمة ووكيل المدعي والخبير القضائي فضلا عما في ذلك من تاخير لعمل هيئة المحكمة .. لذا فقد ظهر اتجاه يرى أنَّ يصار الى قيام المحكمة بمخاطبة مديرية التسجيل العقاري لاناطة المهمة بالخبراء من ذوي الاختصاص في تلك المديرية للقيام بهذه المهمة كونهم الافضل والاقدر من مهندسين ومساحين وهم من اصحاب الخبرة العملية في ذلك المجال ، ونحن نؤيد هذا الاتجاه كونه يقلل من التكاليف التي تتحملها المحكمة فضلا عن انه يختصر الوقت ويقلل من الروتين ويخفف الزخم عن هيئة المحكمة للتفرغ لانجاز حسم الدعاوى باسرع وقت ممكن وايصال الحقوق الى اصحابها بايسر السبل واسرعها(16) وبعد ان تستمع المحكمة الى اقوال الطرفين ودفوعهم من خلال جلسات المرافعات ثم تدقق المحكمة الدعوى فان وجدتها صارت مهيأة لاصدار الحكم تقرر عندها ختام المرافعات ثم تصدر قرارها في ذات اليوم او في يوم اخر تحدده . ولغرض اتمام الفائدة فلقد ارتأينا ان نعرض نموذج للقرار البدائي الذي قضى بازالة الشيوع(17) .

ثانياً : طرائق الطعن في الحكم القضائي الصادر بدعوى القسمة :

لقد منح القانون للخصوم وسيلة للطعن في القرارات القضائية الصادرة نتيجة دعوى القسمة وذلك بهدف بعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين في حال شعورهم بعدم صحة القرار او بعدم صحة قسم منه ولقد استهدف القانون من تلك الوسيلة التوفيق بين مبدأين : اما المبدأ الاول فهو حجية الاحكام التي تثبت بمجرد صدور القرار ويستند ذلك الى قاعدة المصلحة العامة في ان يكون الحكم القضائي مستقرا واجب الاحترام ينفذ جبرا لتحقيق الا من في المجتمع وذلك عن طريق سيادة القانون لتوجيه وضبط اوجه النشاط الانساني المختلفة .. واما المبدأ الثاني فهو ان الحكم القضائي هو نتاج فكري لانسان وهذا الانسان غير معصوم عن الهوى او الخطأ وبالتالي صارت الحقيقة القضائية قد لا تطابق الحقيقة الواقعية لذا نجد ان المشرع قد حدد انواع الطعن وصورها والحالات التي يمكن الطعن فيها ومن لهم الحق في ذلك(18) . ولقد حددت المادة 168 من قانون المرافعات المدنية لطرائق الطعن في الاحكام وذلك بقولها : ( الطرائق القانونية للطعن في الاحكام هي :

1- الاعتراض على الحكم الغيابي .

2- الاستئناف .

3- اعادة المحاكمة .

4- التمييز .

5- تصحيح القرار التمييزي .

6- اعتراض الغير .

الا ان القانون قد حدد للطاعن في دعوى القسمة طرائق لا يستطيع الطاعن ان يسلك غيرها(19) وذلك بحســب صراحة نص المادة 31 مرافعات مدنية فقد نــصت : ( تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في .. الفقره (2) دعوى إزالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما ) وكذلك ما جاء بنص المادة 34 مرافعات مدنية فقد نصت (تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيما ياتي : الفقرة (2) في الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة ) وعليه فللطاعن في دعوى القسمة ان يسلك فضلا عن الطعن بطريق اعتراض الغير واعادة المحاكمة ، فله ان يطعن بالحكم الصادر في دعوى القسمة بطرائق الطعن العادية فيها وهي اما ان تكون :

اولاً : تمييز القرار لدى محكمة الاستئناف التابعة لها محكمة البداءة بصفتها التمييزية اذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن الاف دينار ويكون ذلك بلائحة تقدم الى رئيس محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بواسطة قاضي محكمة البداءة وتكون مدة الطعن فيها عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لصدور القرار البدائي اذا كان حضوريا(20) .

ثانياً : فاما اذا كان القرار غيابيا فللخصم المحكوم عليه ان يطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وذلك لاعادة النظر بالنزاع المحكوم غيابيا امام نفس المحكمة التي اصدرت القرار وذلك لتعديله او ابطاله او تاييده علما ان للخصم المحكوم غيابيا ان يلجأ الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية مباشرة وبذا يكون قد تنازل عن حقه في الاعتراض على القرار الغيابي . وتكون مدة الاعتراض على القرار الغيابي عشرة ايام ايضا ولكنها تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الغيابي(21) .

ثالثاً : اما بشأن القرارات التنفيذية التي يتخذها قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل فمن المعلوم ان تلك القرارات ذات الطبيعة التنفيذية هي لا تهدف في حقيقة الامر الى حسم الدعوى ولاترتب حقاً لاحد الشركاء وانما الهدف منها هو اتمام المعاملة للوصول بالحكم القاضي بازالة الشيوع الى القسمة او البيع(22) .

وبحسب نص المادة 118 من قانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980 التي تنص على : ( يكون قرار المنفذ العدل قابلا للطعن فيه عن طريق اولا : التظلم من القرار. ثانيا : التمييز ) . ففي حالة التظلم من قرار المنفذ العدل (قاضي محكمة البداءة) يكون ذلك بعريضة يقدمها المتظلم ويبين فيها اسباب تظلمه من القرار المتظلم منه واسانيده القانونية في ذلك ويكون ذلك خلال 3 ايام من اليوم التالي للتبليغ لاحتمال رجوعه عن قراره ويكون على المنفذ العدل ان يبت في ذلك التظلم خلال 3 ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه ، وللمنفذ العدل في ذلك اما تاييد قراره المتظلم منه او تعديله او ابطاله(23) واما في حالة التمييز فلقد اجاز القانون للمتقاسمين ان يطعنوا تمييزا مباشرة دون المرور بطريق التظلم كما ان لهم ان يميزوا القرار بعد نتيجة التظلم ويكون الطعن تمييزا بعريضة يقدمها الطاعن الى محكمة استئناف المنطقة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المحكمة المميز قرارها ويكون ذلك خلال مدة سبعة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغ القرار(24).

_______________________

1- الاستاذ منير القاضي ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1، بغداد ، 1957 ، ص64 .

2- وبهذا الاتجاه سار القضاء العراقي وهو ما نجده ماثلاً في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية حيث جاء فيها : ( ان مهمة محكمة البداءة تنحصرفي بيع الموجودات التي قررت إزالة شيوعها بيعاً دون التعرض الى محلات حفظ تلك الموجودات وحيث ان محكمة الاحوال الشخصية كانت قد قررت رفع المواد من تلك المحلات وطلبت من محكمة البداءة ذلك وتسليم المحلات الى الورثة وان محكمة البداءة التزمت هذا التوجيه رغم انها غير مختصة بتنفيذ قرارات محكمة الاحوال الشخصية .. وبذلك كان المقتضى على محكمة البداءة التقيد باختصاصها وصلاحياتها فقط دون الحلول محل محكمة اخرى تختلف عنها من حيث الاختصاص الوظيفي ..) ، القرار بالرقم 152 / حقوقية / 1995 والصادر بتاريخ 11/2/1995 ، غير منشور .

3- الاستاذ مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ج2 ، بغداد ، شركة الحسام للطباعة ، 1994 ، ص44. او انها اهلية المحكمة لرؤية الدعوى بمقتضى القانون: انظر في ذلك الاستاذ منير القاضي، المصدر السابق؛ ص61.

4- المستشار احمد هبة ، موسوعة مبادئ النقض في المرافعات ، ط1،القاهرة ، دار غريب للطباعة ، عالم الكتب ، 1986،ص154.

5- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 ، ص915.

6- الاستاذ عبد الوهاب عرفه ، الوجيز في استعمال وادارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنيب ( دعوى القسمة) الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ،2005 ، ص106 .

7- الاستاذ فارس الخوري ، اصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية ، ط2، عمان، الدار العربية للنشر والتوزيع ، 1987،ص154 .

8- الاستاذ د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،2000 ص 106 .

9- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ، ص 53 .

10- الاستاذ منير القاضي ، المصدر السابق ص 75 .

11- الاستاذ مدحت المحمود ، المصدر السابق ص 62.

12- الاستاذ المحامي هادي عزيز علي ، الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية ، ج1، بغداد ،مطبعة الزمان ، 2000 ، ص96 .

13- انظر بهذا الاتجاه الاستاذ القاضي سلمان محمد علي الطائي، دعوى ازالة الشيوع بين التشريع والتطبيق ، بحث مقدم الى مجلس العدل وزارة العدل، بغداد، 1992، ص33.

14- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في شرح الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، مطبعة العاني ، جامعة بغداد ، 1969 ، ص527.

15- انظر في ذلك الملحق الشكل رقم (1).

16- انظر بهذا الاتجاه المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ، ص58 .

17- انظر في ذلك الملحق ، الشكل رقم (2) .

18- الاستاذ مدحت المحمود ، المصدر السابق ص46.

19- انظر في ذلك قرار لمحكمة التمييز في العراق والمرقم 55/م2/2003 والمؤرخ في 18/1/2004 والذي جاء فيه ان الدعوى المقامة من دعاوي (ازالة الشيوع) لذا تكون محكمة الاستئناف التابعة لها محكمة البداءة التي اصدرت الحكم المميز هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي الواقع عليه عملا باحكام المواد 31/2 و34/2 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر احالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف منطقة (النجف) بصفتها التمييزية للنظر فيه من قبلها حسب الاختصاص : القرار غير منشور.

20- الاستاذ ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1967 ، ص 381 .

21- الاستاذ عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج2 و ج3 ، ط1 ، بغداد ، مطبعة بابل 1977 ص 239 .

22- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المصدر السابق ص 72 .

23- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، المصدر السابق ص 14 .

24- الاستاذ مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، بغداد ، منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل ، 1992 ص 32 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .