الطلاق برضا الزوجة
لما كان من المقرر أن مناط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة هو ألا يكون الطلاق بسبب منها كما لا تستحق نفقة المتعة إذا كان الطلاق برضاء منها وانتفاء الرضا هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
[ طعن 21/93 تمييز 18/12/1993م]
وإذا كان الأصل في تشريع المتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأنه لا إيحاش ولا موضع لمواساتها إن كان الطلاق تم برضائها.
[ طعن 4/1994 أحوال جلسة 14/5/1994م]
وقد استقر الفقه القانوني علي أن:
وكان الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة، والله تعالي يقول (ومتعوهن علي الموسع قدره ، وعلي المقتر قدره ) ولكن لا إيحاش ، ولا أمل في طلاق تم برضاها ، ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها ، أو بسبب منها ، أو عند إعسار الزوج ، أو مصيبة الزوج
(موسوعة قانون الأحوال الشخصية الكويتي – المجلد الأول –طبعة 2007 د/أشرف اللمساوي – ص557 )
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً