الطلاق لغة : هو رفع الوثاق والترك مطلقاً سواء كان حياً كقيد الفرس او معنوياً كقيد الزواج وهو مأخوذ من الاطلاق يقول الرجل أطلقت ابلي وأطلقت أسيري واطلقت امراتي فكل ذلك من الاطلاق وانما تختلف باختلاف المعنى.(1) أما بالنسبة للمريض مرض الموت فان طلق زوجته وهو مريض بهذا المرض فانها ترثه لأنه في هذه الحالة يكون فارا( هاربا) من ارثها فيرد عليه قصده ان مات وهي في العدة.(2) ومهما يكن من أمر الطلاق فاننا لا نبتغي منه في هذا المطلب الا ما درجنا عليه في المطالب السابقة وهو معالجته في مرض الموت في ظل الفقه الاسلامي ثم في ظل القوانين الوضعية المقارنة مخصصين لكل من هذين الحقلين فقرة مستقلة.
اولاً:- طلاق المريض مرض الموت في الفقه الاسلامي :-
اتفق فقهاء المسلمين على وقوع طلاق المريض مرض الموت صحيحاً لأنه أهل لإيقاعه ولكنهم اختلفوا في مسألة ارث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً فهو اذا طلق زوجته طلاقاً بائناً.(3) وكانت الادلة تشير إلى انه انما طلقها لكي يحرمها من الميراث ففي هذه الحالة لا ينفي الطلاق حقها في الارث، فهذا الطلاق وكما يسميه المسلمين طلاق الفار. فعند الحنفية ان الرجل لو طلق إمراته في مرض موته بائناً فمات وهي في العدة ورثته وان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، ويعللون ذلك بان المطلقة بائنا في مرض موت المطلق ترث مطلقها اذا مات ولا يرثها هو اذا ماتت وهي في العدة لان الزوجية سبب ارثها في مرض موته والزوج قصد ابطاله فيرد قصده اليه بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعاً للضرر عنها لان الطلاق في العدة تبقى في حق بعض الاثار (أي اثار الزوجية) فجاز ان يبقى لها حق فرضها من الميراث والزوجية في هذه الحالة ليست سبباً لارثه عنها فتبطل في حقه قياسا على طلاق الصحيح السليم، ويسقط حقها في الارث اذا رضيت بالطلاق او بسوء منه. وترث الزوجة استحسانا اذا ثبت ان زوجها قد طلقها خلال مرض موته طلاقاً رجعياً،(4) فطلقها بائن وان يموت في هذا المرض وهو على تلك الحالة سواء كان بذلك السبب او بغيره بأن قتل في مرضه فان برىء الزوج او زالت تلك الحالة ثم مات بعلة او حادثة اخرى وهي بالعدة فلا ترثه وكذلك اذا طلقها قبل الدخول، اما لو طلقها رجعياً وهو مريض مرض الموت فترثه مطلقا سواء كان صحيحا ام مريضا لأنها في عدة الطلاق الرجعي ولأنها زوجة حكما وترثه اذا مات كما يرثها اذا ماتت.(5) اما المالكية فيرون ان الزوجة ترث زوجها وان طلقها في مرض الموت حتى لو انقضت العدة وتزوجت بغيره وحتى لو كان الطلاق برضاها واختيارها ولا يرثها هو اذا مات لانه هو الذي فوت على نفسه حقه بالميراث.(6)
اما في المذهب الحنبلي فترث الزوجة اذا طلقها في مرض موته سواء توفي في العدة ام بعدها ما لم تتزوج فاذا تزوجت سقط حقها وللامام احمد روايتان أحدهما يتفق مع الحنفية وهي انها لا ترث بعد انقضاء عدتها وان لم تتزوج والثانية انها ترثه مالم تتزوج وهي الصحيحة والمشهورة وقال الشعراني ولابي حنيفة رواية اخرى انها ترثه مالم تتزوج وبه قال احمد.(7) اما الشافعية فلها قولان، الاول انها ترثه لانه متهم في قطع ارثها فورثت كالقاتل منهما في استعجال الميراث لم يرث والقول الثاني انها لا ترث لانها بينونة قبل الموت فقطعت الارث كالطلاق في الصحة.(8)
أما الامامية فيرون انها ترث مالم تتزوج او يبرأ (يشفى ) من مرضه الذي طلقها فيه.(9) كما وان الجعفرية ترى ان الزوج المريض مرض الموت اذا طلق زوجته نفذ طلاقه هذا واذا توفي احدهما اثناء العدة ورث الاخر ان كان الطلاق رجعياً اما اذا كان الطلاق بائناً فلا يرثها زوجها اذا توفيت في العدة او بعدها وترثه اذا توفي بعد الطلاق بمدة لا تزيد على سنة بشرط ان لا تتزوج غيره والا يبرأ من مرضه ذلك ان يطلقها وهو مريض مرض الموت وان يموت بهذا المرض فان بريء الزوج من مرضه ثم مات لعلة اخرى وهي في العدة لم ترثه ان كانت بائنة، واذا طلبت الزوجة من زوجها ان يطلقها طلاقاً رجعياً فطلقها طلاقاً بائنأً فانها لا ترث ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الموت.(10) اما الظاهرية فلهم رأي اخر فيقول ابن حزم:(( ان المبتوته في المرض او المطلقة فيه ولم يطأها لا ميراث لها اصلاً وكذلك المطلقة رجعياً في المرض اذ لم يراجعها حتى مات فلا ميراث لها، وحتى لو أقر علانية انه انما فعل ذلك لئلا ترثه ولا جرح عليه في ذلك لانه فعل ما أبيح له من الطلاق الذي قطع به حكم الزوجية بينهما )).(11) ويخلص الينا مما تقدم ان فقهاء المسلمين قد اتفقوا على صحة طلاق المريض ولكنهم اختلفوا في مسالة ارث الزوجة المطلقة بائناً، فهناك رأي يذهب الى القول بمنع ميراث الزوجة المبانة ً ويقابل هذا رأي اخر يذهب الى انها ترث دائماً وان انقضت عدتها وتزوجت . ومن هذين الرايين المتنافرين، نلاحظ ان بعض الكتاب المحدثين قد ذهب الى تاييد هذا الاتجاه بقوله:(( الرأي الذي إميل إليه هو الذي يقضي بتوريث المبتوتة مالم تتزوج إذا توفرت الشروط التالية :-
1- إن يكون الطلاق في مرض الموت أو في حالة يغلب فيها الهلاك.
2- إن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.
3- إن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج .
4- أن يتم الدخول بها .
5- الا تتزوج زوجاً ً أخر قبل وفاة الزوج المريض السابق…….)).(12)
ونرى من جانبنا إنه حيث ان تصرفات المريض تخالف تصرفات الصحيح … في حكم تصرفات المريض مرض الموت في البيع والوصية، فانه على هذا الأساس وكما يذهب الفقه الحنفي ترث المطلقة مطلقها المريض مرض الموت لأنه والحالة هذه يكون فاراً ( هاربا)ً من ارثها فُيرد عليه قصده إن مات وهي في العدة.
ثانياً :- الطلاق في مرض الموت في ظل القوانين المقارنة :-
… ان لتصرفات المريض المرض الموت ما يجعلها تخالف تصرفات الصحيح كما في البيع والطلاق.(13) والحقيقة ان قوانين الدول العربية أختلفت في موضوع الطلاق في مرض الموت، فالمشرع الأردني مثلا قد نص على الزواج في مرض الموت وطلب المهر في المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني إلا انه لم ينص على طلاق المريض مرض الموت على اساس العمل بالقول الراجح من مذهب لإمام أبي حنيفة وفقا لما جاء في المادة (183)من هذا القانون وهو أن: ((مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة )).(14) لذا يؤخذ على المشرع الأردني انه لم ينص على الطلاق في مرض الموت في قانون الأحوال الشخصية الأردني كما فعل كل من قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون المواريث المصري.(15) والحقيقة اننا لم نتمكن من العثور على قرارات قضائية في هذا الخصوص.
اما المشرع العراقي فقد ذهب إلى عدم وقوع طلاق المريض مرض الموت، والى ان الزوجة لاترثه إذا مات من مرضه، حيث تنص المادة (35/2) من قانون الأحوال الشخصية النافذ:(( لا يقع طلاق الأشخاص الأتي بيانهم :– 2- المريض مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة، وترثه زوجته )).(16) وقد علق بعض الكتاب على ذلك بالقول: (( قد خلط بين عدم وقوع الطلاق وبين توريث الزوجة لذا ندعو إلى إعادة النظر في هذا النص وتعديله وآلاخذ بما هو متفق عليه في الإسلام من وقوع طلاق المريض مرض الموت إذا كان الطلاق في حالة الإدراك والشعور والتأمين وذلك للأسباب الآتية :-
1- انه مخالف لما اجمع عليه فقهاء المسلمين .
2- مخالف لما اتفقت عليه قوانين البلاد العربية والإسلامية.
3- حقوق الزوجة في الميراث مضمونة مع وقوع الطلاق وهو في مرض الموت .
4- إذا قصد المشرع من المريض مريض الموت مريضاً فاقداً للوعي والتمييز فان هذا الحكم قد ورد في الفقرة الأولى من النص فيكون هذا حشوا يجب تجنبه )).(17) اما القضاء العراقي فله في ذلك احكام كثيرة منها ما قضت به محكمة التمييز العراقية اذ قررت : (( أن الطلاق ملك للزوج فليس للقاضي منعهُ من إيقاعه أن أصر على ذلك وكان أهلاً له )).(18) وفي هذا اشارة صريحة إلى ان المشرع العراقي قد غاب عن ذهنه أن إلطلاق من حق الزوج والى ان الفقه الإسلامي كان اكثر دقة في هذا الموضوع ولذا فقد كان الأجدر بالمشرع معالجة الموضوع في ضوء معالجة الفقه له. والحقيقة ان هذا المحكمة قد عززت ذلك في قرار آخر جاء فيه: (( ولأن الطلاق حق شرعي للزوج يستطيع استعماله متى شاء وان كان أبغض الحلال عند الله )).(19)
ويجدر بالذكر ان محكمة التمييز العراقية قد اشترطت لتحقيق طلاق الفار أن يكون الزوج مريضاً مرض الموت وان يموت والزوجة في العدة،(20) وقد ورد قرار لها : (( ترث المطلقة مطلقها إذا مات خلال سنة من مرضه الذي طلقها فيه وذلك لثبوت وفاته في مرضه الذي طلقها فيه إثناء السنة وعدم تزوجها بغيره )).(21) وورد في قرار اخر:(( التأكد من مرض الموت في دعوى التفريق أن الثابت في أراء الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته في مرض الموت ثم توفى فان طلاقه يقع شرعاً ولكن زوجته ترثه إذ يعتبر الزوج فاراً من توريثها فيرد عليه قصده )).(22) اما في مصر، فقد عّد المشرع المصري طلاق المريض واقعاً، ولكن زوجته ترثه إذا طلقها بغير رضاها ومات في عدتها فقد جاء في المادة (11) من قانون المواريث المصري : (( وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته )).(23)
وفي هذا إتباع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل في توريث المطلقة طلاقاً بائناًَ في مرض الموت من مطلقها ومخالفة لمذهب الحنفية. إما القضاء المصري فله هو الآخر أحكام كثيرة في هذه الموضوع فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :(( مؤدى نص المادة (11/3) من قوانين المواريث رقم (77) لسنة 1943 إن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا مرض الموت وطلق أمرآته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت أبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة طلاقا بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا إلى انه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا هاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث ))،(24) كما قضت أيضا :(( بان المريض مرض الموت إذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر – متى توافرت الشروط – بطلاقه فارا من الميراث وتقدم المظنة على انه طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به معنى أن الطلاق البائن ينبئي بذاته من غير دليل أخر على القصد فرد المشرع عليه قصده وذلك دون حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناء ما يضمره )).(25) اما التشريع الفرنسي، فانه وعلى خلاف من التشريعات العربية التي تستند الى إحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، قد اخذ بنظام الطلاق المقيد،(26) ونظم الطلاق بالمواد ( 229- 232) من المجموعة المدنية الفرنسي ويمكن الاستنتاج من هذه المواد ان أسباب الطلاق في القانون الفرنسي تقتصر على ثلاثة هي:-(27) 1 – زنا الزوجة على وفق أحكام المادة (229) من التقنين المدني الفرنسي،(28) أو زنا الزوج على وفق إحكام المادة (230) من التقنين المدني الفرنسي.(29) 2- الحكم على الزوج بعقوبة جنائية على وفق إحكام المادة (231) من التقنين المدني الفرنسي.(30) 3- القسوة وسوء المعاملة على وفق أحكام المادة (232) من التقنين المدني الفرنسي.(31)
ويتحصل لدينا من ذلك:-
1- أن المشرع الفرنسي قد أُخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق وحصرها في نصوص تشريعية وقد اكد ذلك في نص المادة (232) من التقنين المدني الفرنسي الذي جاء فيه:(( في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (229-231 ) ليس للقضاة أن يحكموا بالطلاق إلا بسبب القسوة وسوء المعاملة والإساءة.(32)
2- أن المشرع الفرنسي قد أخذ في تنظيم الطلاق بفكرة الجزاء وعّد الطلاق عقاباً للطرف الآخر المسبب لانهيار الكيان الزوجي.(33)
ومن الجدير بالذكر أن هناك نظريتين في أساس تحديد أسباب الطلاق في جميع التشريعات الوضعية وهما :-
نظرية الطلاق كعقوبة ( أو كجزاء )، ونظرية الطلاق كعلاج ( أو كدواء ) وان القانون الفرنسي قد اخذ مبدأياً بالنظرية الأولى على أساس أن الطلاق لا يتقرر الا إذا اخل احد الزوجين أو كلاهما بالتزاماته الزوجية، وبناء على ذلك لم يبح القانون الفرنسي الطلاق للاسباب الآتية :-
1- جنون احد الزوجين 2- الغيبة 3- الإمراض التناسلية 4- أي سبب آخر من الأسباب التي لا تعتبر أخلالاً بالالتزامات الزوجية.
في حين أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ذو طبيعة ازدواجية فهو علاج وعقاب ففي الايلاء (35) – مثلاً – علاج لرفع ضرر الزوجة وعقاب للزوج، وفي نشوز الزوجة عقاب لها وعلاج للزوج ، هذه هي صفة الطلاق في أكثر وقائعه ، وقد يكون علاجا فقط إذا لم يكن هناك تقصير من أي من الجانبين كما في حالات الأمراض التناسلية أو العقلية أو المعدية كالإيدز … وهذه الطبيعة الازدواجية الشمولية هي التي تتفق مع الحكمة التي اقتضت تقرير الطلاق.(36) ومن هنا فإن أمعنا النظر جيداً في القانون الفرنسي لوجدناه لا يعرف مرض الموت ومن ثم لم ينص عليه في قانونه ومن خلال استعراض النصوص الفرنسية نجد انها تخلو من الإشارة الى الطلاق في مرض الموت حيث ان المشرع الفرنسي قد عالج الطلاق بصورة عامة ومقيدة أي انه قيد الطلاق بأسباب محددة وأتخذ من الطلاق جزاء أي انه عقاب للطرف الآخر الذي كان سبب في انهيار العلاقة الزوجية في حين ان الشريعة الاسلامية الغراء قد عالجت الطلاق بشكل يسير كما عالجته في مرض الموت ووضعت احكاماً بذلك اذ ان الطلاق فيها … ذو طبيعة ازدواجية.
_______________
1- الدكتور احمد الغندور، الطلاق في الشريعة الإسلامية، ط2، دار المعارف، مصر، 1976، ص32.
2- وعكس ذلك ان طلق الصحيح زوجته طلاقا بائنا ومات في عدتها فليس لها حق في الميراث لزوال العصمة . أنظر في ذلك الدكتور مصطفى الزلمي مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال اربعة الاف سنة ، ج2، مطبعة العاني، بغداد، سنة 1984و ص60
3- الطلاق البائن قسمان : قسم الطلاق البائن بينونة صغرى :- وهو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد، وقسم الطلاق البائن بينونة كبرى :- وهو ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها، انظر المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ.
4- الطلاق الرجعي : (( وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق)). انظر المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ
5- حسين علي الاعظمي، احكام الزواج، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1948، ص132
6- أحمد الغندور ، الطلاق في الشريعة الإسلامية ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1976م، ص106
7- الدكتورمصطفى ابراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص68
8- المهـذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهـيم بن علي بن يوسف بن فيروز أبادي الشيرازي ، ج1، ط2، مطبعة دار المعرفة بيروت ، 1959م ، ص26
9- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، ج2، ط1، مطبعة الآداب ، النجف ، 1969م ، ص27
10- جامع الاحكام الشرعية، للسيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، ط3، بغداد ، 1990، ص528
11- المحلى ، لابن حزم الظاهـري ، ج1، القاهـرة ، 1349هـ، ص218
12- الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص 73
13- انظر ص 78و107من هذه الرسالة
14- وقدخلا قانون الأحوال الشخصية العراقي وكذلك المصري من نص مماثل لهذا النص. اما المادة (400) من قانون مدونة الاسرة المغربي رقم ( 70،3) قد نصت على ما يأتي : (( كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يُراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف)).منشورعلى شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) عبر الموقع الآتي :- www.mincom.gov.ma/French/special/moudawana.htm
15- انظر المادة ( 35/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي و المادة (11) من قانون المواريث المصري و المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية السوري .
16- وهذا على خلاف كل من المادة (11) من قانون المواريث المصري و المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية السوري اللذين نصا على وقوع طلاق المريض وترثه الزوجة واللذين يشترطان إن تستمر اهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى وقت الموت حيث ينص على انه : (( من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضي زوجته، ومات في ذلك أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فأنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت)) .
17- الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص74
18- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 2024/شرعية/ 70 في 3/3/1976، النشرة القضائية ، العدد الاول ، السنة الثانية ، ص79
19- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 1856/شخصية /78 /في 17/10/1978، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة العاشرة ، ص55
20- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 86/ شرعية/ 66 في 15/3/1967، المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز، إعداد إبراهيم ألمشاهدي ، 1989، مطبعة اسعد، بغداد، ص170
21- نقلا عن باقر خليل الخليلي ، تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المعدل، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1964، ص156
22- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 255/موسعة أولى / 1996 في 22/1/1967، غير منشور
23- المادة (11) من قانون المواريث المصري، وتطابقه المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية السوري وانظر عكسه نص المادة (35/ 2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .
24- قرار محكمة النقض المصرية رقم (27) في 7/1 /1976 ، نقلا عن الدكتور عبد الودود يحيى ، الموسوعة العلمية لأحكام محكمة النقض ، ج2، دار النهضة العربية ، مصر ، 1984 ، ص 139 -140
25- قرار محكمة النقض المصرية رقم (146) في 7/1 /1976 نقلا عن الدكتور عبد الودود يحيى، المرجع ذاته ، ص 39 -140
26- أي الطلاق الذي لا يتقرر إلا بأسباب محصورة يحددها القانون الفرنسي .
27- انظر الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص321-322
28-تنص المادة (229) من التقنين المدني الفرنسي : (( الطلاق ممكن أن يكون في عدة أسباب، إما أن يكون تحت طلب شخصي أو حسب مقتضيات الحياة أو خطأ )). مأخوذ من شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) عبر الموقع التالي :- www.dalloz.org
29- تنص المادة (230) من التقنين المدني الفرنسي : (( في حالة الطرفين طلبوا الطلاق بناء على زنا الزوج فليس من الضروري معرفة السبب، عليهم فقط المثول أمام رئاسة المحكمة في السبب نفسه)). مأخوذ من شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت ) عبر الموقع التالي:- www.dalloz.org
30- تنص المادة (231) من التقنين المدني الفرنسي : (( القاضي يختبر الطلب مع كل طرف ليقرر العقوبة وتتم الجلسة بعدما يقوم بمناداة المحامي أو المحاميين، إذا الطرفان حددا طلب الطلاق ( متأكدين)، القاضي سوف يحدد أن طلبهم يجب أعادته بعد المشاورة لمدة ثلاثة أشهر (لمعرفة رغبتهم في الطلاق) بعد التفكير والمشاورة، تعريف إعادة الطلب خلال ستة اشهر التي تتبع فترة إعادة النظر في القضية [ احتمال حسم القضية ] )). مأخوذ من شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت ) عبر الموقع التالي :- www.dalloz.org
31- تنص المادة (232) من التقنين المدني الفرنسي : (( في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (229- 231) ليس للقضاة أن يحكموا بالطلاق إلا بسبب القسوة وسوء المعاملة والإساءة. القاضي يتلفظ الطلاق إذا لم يجد ملاحظات لكل من الطرفين ( وجد ما قالوه صحيح )، كل واحد سيعطي موافقته لتحرير الطرف الأخر ( الطلاق ) وتتم بعدها الإجراءات اللفظية النهائية للطلاق، أو يقوم المحلفين أو جهة قانونية لإتمام إجراءات الطلاق ، ممكن لهذه الجهة أن ترفض حق الطلاق إذا ثبت انه خبؤوا وجود أطفال أو واحد من الطرفين ، ويحدث الطلاق بسبب موت واحد من الطرفين حسب نص المادة ( 227) )). مأخوذ من شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت ) عبر الموقع التالي :- www.dalloz.org
32-المادة ( 232) من التقنين المدني الفرنسي، ولا يوجد مقابل لهذا النص في تقنينات الدول العربية
33- الدكتور مصطفى الزلمي، المرجع السابق، ص325
34- الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، الزواج قيامه – آثاره – أنقضا ؤه في القانون الفرنسي ، نقلا عن الدكتور مصطفى الزلمي ، ص 172
35- المقصود بالايلاء : (( هو منع الإنسان نفسه من قربان زوجته منعا موكدا باليمين أو بالتزام ما يشق عليه ، مدة أربعة اشهر فأكثر وعلى هذا فمن قال لزوجته : والله أقربك أربعة اشهر أو والله لا أقربك سنة كان موليا )). للتفاصيل انظر الأستاذ محمد حسين الذهبي ، الأحوال الشخصية بين مذهب أهل السنة ومذهب الجعفرية ، ط ا، شركة الطبع والنشر الأهلية ذات المسؤولية المحدودة، بغداد، 1958، ص287
36- الدكتور مصطفى الزلمي، المرجع السابق، ص 325
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً