السؤال: أرغب بالطلاق :
يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-
(لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما).
المادة رقم 127
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.
المادة رقم 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
-التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
ويحق لزوجتك بعد الطلاق المطالبة بنفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بنفقة سنة بعد إنتهاء العدة ومؤخر الصداق إن وجد وتقدر النفقة وفقا لحالتك المادية يسرا وعسرا . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً