العجز في إثبات الدعوى وفقاً لقانون الإثبات .
– كل دعوى تقام أمام المحكمة، تحتاج الى دليل لإثباتها
– وبعض الدعاوى لا يمتلك أطرافها أدلة لإثباتها ، وتسمى هذه الحالة ب “العجز عن الإثبات” ، ويسمى الطرف الذي يعجز عن إثبات دعواه ب “العاجز عن إثبات الدعوى”
– وقد نظم القانون العراقي حالة العجز عن الإثبات ، فأوجب على المحكمة (( وجوبيا )) أن تسأل [ الطرف العاجز عن إثبات دعواه ] عما إذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، أم لا
– فإذا طلب [ الطرف العاجز عن الإثبات ] توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، فهنا حالتان :
الأولى : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] حاضرا بنفسه ، فيجب على المحكمة (( وجوبيا )) الإستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وتحليف [ الطرف المراد تحليفه ] اليمين الحاسمة
الثانية : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] غائبا ، جاز للمحكمة (( جوازي )) الاستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وإصدار الحكم غيابيا معلقا على نكول [ الطرف المراد تحليفه ] عن اليمين عند الاعتراض أو الاستئناف
ومن ذلك نعرف، أن :
– يجب على المحكمة سؤال العاجز عن الإثبات عما اذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه أم لا
– يجب على المحكمة توجيه اليمين الحاسمة فيما لو كان المراد تحليفه حاضرا
– يجوز للمحكمة توجيه اليمين فيما لو كان المراد تحليفه غائبا ، ويجوز لها رفض ذلك
المادة 118 إثبات
المحامي احمد الدليمي
————————–
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً