العجز في إثبات الدعوى وفقاً لقانون الإثبات

العجز في إثبات الدعوى وفقاً لقانون الإثبات .
– كل دعوى تقام أمام المحكمة، تحتاج الى دليل لإثباتها
– وبعض الدعاوى لا يمتلك أطرافها أدلة لإثباتها ، وتسمى هذه الحالة ب “العجز عن الإثبات” ، ويسمى الطرف الذي يعجز عن إثبات دعواه ب “العاجز عن إثبات الدعوى”
– وقد نظم القانون العراقي حالة العجز عن الإثبات ، فأوجب على المحكمة (( وجوبيا )) أن تسأل [ الطرف العاجز عن إثبات دعواه ] عما إذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، أم لا
– فإذا طلب [ الطرف العاجز عن الإثبات ] توجيه اليمين الحاسمة [ للطرف الآخر ] ، فهنا حالتان :
الأولى : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] حاضرا بنفسه ، فيجب على المحكمة (( وجوبيا )) الإستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وتحليف [ الطرف المراد تحليفه ] اليمين الحاسمة
الثانية : إذا كان [ الطرف المراد تحليفه ] غائبا ، جاز للمحكمة (( جوازي )) الاستجابة لطلب [ الطرف العاجز ] ، وإصدار الحكم غيابيا معلقا على نكول [ الطرف المراد تحليفه ] عن اليمين عند الاعتراض أو الاستئناف
ومن ذلك نعرف، أن :
– يجب على المحكمة سؤال العاجز عن الإثبات عما اذا كان يطلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه أم لا
– يجب على المحكمة توجيه اليمين الحاسمة فيما لو كان المراد تحليفه حاضرا
– يجوز للمحكمة توجيه اليمين فيما لو كان المراد تحليفه غائبا ، ويجوز لها رفض ذلك
المادة 118 إثبات
المحامي احمد الدليمي
————————–

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

العجز في إثبات الدعوى وفقاً لقانون الإثبات

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.