العدة :
1- نفقة العدة. استحقاقها من تاريخ وجوبها. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الحكم الوارد في المادة 78 من ق الأحوال الشخصية بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة تزيد عن سنتين. عدم انطباقه عليها.
2- عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة. تنقضي بثلاث حيضات أو فترة سنة.
– عدة المعتدة بالإقراء في المذهب المالكي. متى تنتهي.
3- وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهه. عدم سقوطها إلاّ بالأداء أو الإبراء.
4- انحلال رابطة الزوجية بالطلاق. أثره. عدم استحقاق الزوجة المطلقة نفقة عدا نفقة العدة ولو كانت النفقة قد تقررت بحكم. علة ذلك.
الرجعة :
1- الأصل هو عدم الرجعة.
– من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما على من يدعي خلافه.
2- نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية. رجلان أو رجل وامرأتين. خلو أحكام قانون الأحوال الشخصية من حكم إثبات المراجعة بالفعل. مؤداه. الرجوع إلى مذهب الإمام مالك والذي يختلف نصاب الشهادة منه باختلاف المشهود به.
اترك تعليقاً