العربون في القانون المدني البحريني
قد يلجأ طرفا العقد إلى إبرامه من خلال ما أصبح يعرف بالتعاقد بالعربون، وهذه الطريقة في التعاقد تثير بعض التساؤلات القانونية التي تتمحور بشكل أساسي حول تحديد معنى العربون وبيان دلالته وأثره على العقد وهو ما نوضحه في هذه المقالة. وتجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع البحريني قد خصص لأحكام العربون ثلاث مواد من القانون المدني هي المواد 52، 53، 54 التي تتولى توضيح أهم أحكامها تالياً.
* أولاً: معنى العربون:
يُعرَّف العربون على أنه مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للآخر، إما بهدف الاعتراف لكل منهما بالحق في العدول «اي التراجع»، عن العقد مقابل خسارته قيمة العربون، وإما بهدف تأكيد إبرام العقد واعتبار أن العقد قد أصبح باتاً لا رجوع فيه.
* ثانياً: دلالة العربون في التعاقد:
يبدو من التعريف السابق أن للعربون دلالتين: دلالة إمكانية العدول عن العقد، ودلالة ثبوت العقد، أي أنه أصبح باتـاً لا يجوز التراجع عنه.
ويتحدد دور العربون وآثاره في العقد تبعاً للدلالة التي يتبناها المشرع من هاتين الدلالتين.
وبالرجوع للمادة 52 من القانون المدني نجد أن المشرع البحريني قد أخذ بدلالة العدول بالنسبة للعربون حيث نصت هذه المادة على ما يلي: «دفع العربون، وقت ابرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه».
وبناء عليه يمكننا القول بأن المشرع يأخذ من حيث المبدأ بدلالة العدول التي تعني أن التعاقد بالعربون يتيح للمتعاقد خيار الرجوع عن العقد مقابل خسارته لقيمة العربون.
غير أن هذه الدلالة للعربون ممكن أن تتغير إلى الدلالة الأخرى التي تعني أن العقد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه، وذلك في حالتين:
* إذا وجد اتفاق على الأخذ بدلالة البت وعدم الخيار.
* أو إذا كان هناك عرف يقضي بذلك.
وهذا ما ورد في عجز المادة 52 السابقة، وهو الأمر الذي يدل على أنه نص مفســــر وليس آمراً.
* ثالثاً: أثر العربون:
إذن وجود العربون في العقد يعني أن لكل متعاقد الخيار في العدول عن العقد ما لم يقض ِ الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
ويترتب على ذلك أنه إذا عدل المتعاقد الذي دفع العربون عند العقد فقد العربون، أما إذا كان المتراجع عن العقد هو من قبض العربون فعليه أن يرده ومثله أي أن يرده مضاعفاً.
ويتحمل الطرف الذي يعدل عن العقد قيمة العربون حتى لو لم يلحق بالمتعاقد الآخر أي ضرر نتيجة هذا العدول وهو ما نصت عليه المادة 54 مدني بحريني.
بقي أن نشير إلى أن ميعاد مباشرة خيار العدول عن العقد يحدده الاتفاق أو العرف، ومع ذلك فإن امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الحالة لمدة تتجاوز ما هو مألوف يجيز للمتعاقد الآخر أن يعتبر هذا الامتناع عدولاً عن العقد «م 53 مدني».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
د. خليل مصطفى
اترك تعليقاً