العفو في القانون العماني
يعتبر العفو سبباً من أسباب التبرير ومانع من موانع العقوبة , وهو بذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية . ويتم العفو بموجب بمرسوم سلطاني , وينقسم العفو إلى عفو خاص وعفو عام … وفيما يلي تفصيل ذلك :
أولاً / العفو العام :
يقصد بالعفو العام تنازل السلطة المختصة عن حقها في معاقبة مرتكب الجريمة , ويترتب على ذلك محو الصفة الجرمية عن الأفعال التي تم ارتكابها من لحظة صدور العفو عنها ومحو صفة التجريم في المستقبل , فإذا كانت الدعوى الجنائية لم ترفع , فلا يجوز رفعها الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بحق مرتكب الجريمة المعفو عنها , أما إذا كانت الدعوى قد رُفِعت وجب على الإدعاء العام إصدار أمر بمنع المحاكمة , ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء وإلا وجب الحكم بعدم قبولها , كما تلتزم المحكمة أن تصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو ولا تملك الحق في مواصلة النظر في تلك الدعوى أو القضية بما في ذلك إصدارها حكماً بالبراءة , وبعبارة أخر يمكن القول بأن العفو هو الإستثناء الوارد على نص التجريم , ولا يصدر ذلك الإستثناء إلا بقانون , أي من السلطة التي تختص بإصباغ القوة القانونية على النص , وهو بذلك يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل ويمتد ليشمل جميع المساهمين في الجريمة , ومن هنا جاءت تسميته بالعفو (العام) حيث يستفيد منه الفاعل الأصلي وبقية الشركاء عموماً وكذلك المتدخلين بسلوك تبعي وأياً كان ذلك التدخل التبعي سابق أو لاحق أو متزامن مع الفعل الأصلي. كما يمتد أثره في نفي الصفة الجرمية عن الفعل المجرّم إلى لحظة ارتكاب ذلك الفعل.
وفي العادة فإن العفو العام يصدر في الجرائم السياسية أو الجرائم التي يتم ارتكابها في الظروف السياسية , غير أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم إمكانية صدور العفو العام في الجرائم الغير سياسية أو يصدر بشأن جريمة أو فعل مجرّم بعينه.
وبالتالي فإن العفو العام تعبير من السلطة المختصة عن تنازلها عن العقوبة لأسباب يترك تقديرها لتلك السلطة , لذا يمكن التعبير عن العفو ب (الصفح) ولما كان الأمر كذلك فقد بات ضرورياً ألا يصدر ذلك العفو / الصفح إلا بقوة القانون حفاظاً على حقوق المجتمع وحتى لا تسود الفوضى ويعم عدم الاستقرار بين أفراد المجتمع الواحد.
هذا وللعفو العام شروط يجب توافرها :
(1) أن يصدر العفو العام بموجب قانون , وتكون السلطة المختصة بوضع القوانين (السلطة التشريعية) هي السلطة المسؤولة عن إصدار العفو العام .
(2) أن يكون العفو عامّاً , بمعنى أن لا يرتبط بطريقة شخصية كأن يتحدد بجرائم معينة تم ارتكابها في وقت محدد أو أن تنصرف آثار العفو العام على أشخاص محددين , فالعفو يضل عاماً قابلاً للتطبيق متى ما توافرت شروطه على أي كان.
(3) يجب أن لا يمس العفو العام بحقوق الآخرين , لأن انطباقه يتحدد بالآثار الجنائية للجريمة فتتوقف به الدعوى الجنائية , أما الآثار المدنية للجريمة فهي أمور تتعلق بها حقوق الغير ولا يشملها التنازل , بمعنى أن العفو العام لا يسقط الدعوى المدنية.
(4) تقتصر آثار العفو العام على الجرائم التي نص عليها قانون العفو دون أن تمتد إلى غيرها من الجرائم التي تتماثل معها أو ترتبط بها مالم ينص قانون العفو على ذلك صراحةً .
(5) أن تقتصر آثار العفو على الأحكام الصادرة والدعاوى القائمة في الجرائم التي صدر العفو عنها والتي تم ارتكابها قبل صدور قانون العفو إلا إذا نص القانون على موعد آخر .
ثانياً / العفو الخاص :
يعرف العفو الخاص بأنه العفو الذي يصدر بحق شخص أو أشخاص محددين ولظروف خاصة بناء على توصية اللجنة المختصة بذلك , ولا يصدر العفو الخاص إلا بمرسوم , وهو لا يلغي الصفة الجرمية عن الفعل , بل إن الفعل يبقى مجرّما ولأسباب خاصة يتم إعفاء الفاعل من العقوبة , ولا تمتد آثاره للمستقبل حيث أنه مرتبط بظروف محددة كما لا تمتد آثاره لتشمل بقية الشركاء ومن هنا جاءت تسميته بالعفو الخاص.
ليس للعفو الخاص شروط محددة , مع عدم المساس بالقاعدة العريضة التي تنص على عدم جواز الإعتداء على حقوق الآخرين , بمعنى أنه يشترط لصحة العفو الخاص ألا يمس بحقوق الآخرين.
….كان ذلك بيان مختصر عن مفهوم العفو بنوعيه العام والخاص , ولعل مفهوم العفو العام والعفو الخاص في علم القانون من المفاهيم المتفق عليها في جميع التشريعات والأنظمة القانونية في كل الدول , ولا خلاف يثور حول تعريف كل نوع وشروطه وآثاره.
وقد ورد تفصيل العفو في قانون الجزاء العماني بالاتي:3-
العفو العام
مادة(65): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد استشارة مجلس الوزراء .
يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والفرعية أو الإضافية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة .
لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض .
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة .
لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة .
4- في العفو الخاص
مادة(66): يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية .
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما .
يسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا.
أما العقوبات الفرعية أو الإضافية المقضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص إلا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه.
5- في صفح الفريق المتضرر
مادة(67): إن صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي .
مادة(68): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط . وإذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الآخرين .
ولا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا .
سقوط الاحكام الجزائية
المادة (62) : ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية :
1- وفاة المحكوم علية
2- العفو العام
3- العفو الخاص
4- صفح الفريق المتضرر
5- اعادة الاعتبار
6- مرور الزمن
7- وقف التنفيذ
8- وقف الحكم النافذ
المادة (63): لا تؤثر الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية .
1** في وفاة المحكوم علية .
المادة (64): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم علية باستثناء المصادرة المنصوص عليها في المادة 53 والمصادرة المنصوص عليها في المادة 58 واقفال المحل .
2** العفو العام .
المادة (65) : يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلس الوزراء .
يمحو العفو العام الجريمة واثارها القانونية كما أنة يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة .
لا يمنح العفو العام من الحكم الذي يقضي بهذا التعويض .
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الاشياء المصادرة .
لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة .
3**في العفو الخاص
المادة (66) : يمنح العفو الخاص بمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية .
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم علية حكما مبرما .
يسقط العفو الخاص العقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا . اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص الا بموجب نص صريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه.
4** في الصفح الفريق المتضرر.
المادة (67) : ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي .
المادة (68) : لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط . واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين .
ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا .
5** في اعادة الاعتبار .
المادة 69 : يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم علية بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم علية بالعقوبة اذا اثبت المحكوم علية :
__ انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة .
__ وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا او نقدا ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو أن هذا الاخير أسقطها عنه.
تبطل اعادة الاعتبار للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية .
6** في مرور الزمن .
المادة (70) ان مرور المن يحول دون تنفيذ العقوبات باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة (53) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً