((مفهوم العقد الباطل في مواد القانون المدني ))
================================
م 137 مدني/
إذا كان في أحد اركانه خلل: –
1- كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلا للتعاقد
٢- ويكون المحل غير قابل لحكم العقد
٣- او يكون السبب غير مشروع
وكذلك يكون العقد باطلا اذا اختلت بعض اوصافه كأن يكون المعقود عليه مجهولآ جهالة فاحشة أو العقد غير مستوفي للشكل الذي فرضه القانون …
=====================
م 138 مدني/
العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد واذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بالتعويض …
=====================
م139مدني/
واذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق هو الذي يبطل ،،
اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا إلا إذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا…
=====================
م140 مدني/
واذا كان العقد باطلا وتوفرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد …….
====================
م141 مدني/
وإذا بطل العقد جاز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً