ما عقوبة من يطلق العيارات النارية بدون ترخيص؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
تداول عبر وسائل الإعلام في الأيام الماضية بأن إلقاء شرطة عمان السلطانية القبض على شخص بتهمة إطلاق النار خلف مجموعة من المصلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية وذلك لمحاكمته.
وبشيء من التفصيل من خلال الزاوية القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنسلط الضوء على جريمة إطلاق نار دون ترخيص من الجهات المختصة أو لغير طلب الاستغاثة وعقوبة من يقوم بذلك وفق القانون العماني.
إن السلطنة من الدول الرائدة في سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع دون أن تكون هناك خطورة في تصرفاته وسلوكه ، ومن بين القوانين التي سنها المشرع العماني قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٦/٩٠) الذي صدر بتاريخ ١٠/٣/١٩٩٠ .
وجاء قانون الأسلحة والذخائر لينظم الأسلحة التي يجوز حيازتها وذلك بتصريح يصدر من شرطة عمان السلطانية ، منها الأسلحة النارية، والأسلحة التقليدية التي يحتفظ بها كتراث أو ديكور داخل البيوت، وكذلك جاء لينظم الأسلحة النارية التي لا يجوز حيازتها إلا فقط الجهات العسكرية .
وفي ختام قانون الأسلحة والذخائر وردت عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القانون من حيث حيازة أسلحة نارية غير مرخص حيازتها للفرد العادي أو بدون ترخيص أو ببيع واستيراد الاسلحة أو بإطلاق نار دون ترخيص.
وبالرجوع لما ورد في خبر شرطة عمان السلطانية من حيث إلقاؤها القبض على شخص يطلق أعيرة نارية خلف مصلين ، يكون هذا الشخص قد خالف نص المادة (٢٥) من قانون الأسلحة والذخائر التي نصت:” كل من أطلق عيارات نارية ، أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني.
وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل ، كانت العقوبة السجن لا تزيد مدته على ثلاثة شهور ، أو الغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني”.
وحيث إن هذه عقوبة كل من يطلق أعيرة نارية دون ترخيص من الشرطة وفق ما جاء تفصيله في المادة (٢٥) من القانون ذاته ، إلا إنه إذا حدث هذا الطلق في تجمع أو حي مأهول بالسكان ونتج عن هذا الطلق إصابات سواء كانت بسيطة أو بليغة ، فإن الشخص المقترف لهذا الجرم يكون قد وقع في مخالفة قانونين هما قانون الأسلحة والذخائر وقانون الجزاء الذي يجرم إيذاء الغير سواء كان إيذاء بسيطا الذي تصل عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر ، أو إيذاء بليغا الذي تصل عقوبة الحبس فيه إلى ستة أشهر وفق المادة (٣١٢) من قانون الجزاء .
وقد تتطور الإصابة إلى الوفاة وهنا تكون الواقعة أمام جريمة قتل غير مقصود تصل عقوبة السجن فيها إلى ثلاث سنوات وفق ما جاء في المادة ( ٣١١) من قانون الجزاء.
علاوة على ذلك فإن المتضرر جراء هذا الفعل يحق له رفع دعوى مدنية مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من العيار الناري ، وقد يكون التعويض كبيرا اذا ما كانت الإصابة بليغة . وقد يكون الشخص المقترف لهذا الجرم مضطرا لدفع الدية لورثة الهالك الذي فارق الحياة بطلق عيار ناري نتيجة طيش منه أو عدم اكتراثه لعواقب الأمور ..
خلاصة هذه الزاوية القانونية نقول: جاء قانون الأسلحة والذخائر لينظم مسألة حيازة الأسلحة النارية وفق معايير وضوابط محددة ، ولم يترك الباب على مصراعيه في حيازة الأسلحة واستخدامها وفق رغبات الافراد ، بل جاء منظما بشكل يجعل الفرد والمجتمع أكثر أمنا، فاستخدام الأسلحة النارية في المناسبات بمختلف أنواعها دون ترخيص من الشرطة لعواقبها وخيمة على الجميع ، وقد يتحول الفرح إلى حزن عميق نتيجة طيش أحد الأفراد ، والذي قد يجد نفسه تحت طائلة مخالفة قانون الأسلحة والذخائر وقانون الجزاء إذا ما نتجت إصابات جراء طلق العيارات النارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً