الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة انتهاك جمالية المدن

المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة

إن الأضرار الناشئة عن جريمة انتهاك جمالية المدن جعلتها لا تفلت من سيطرة القانون، فقد سلكت الدول التي اهتمت بحماية المدن ورواقها من الفساد حماية تشريعية بإحدى وسيلتين: أما إصدار تشريعات متفرقة، وأما إصدار تشريع واحد يشمل جمالية المدن وعناصرها بالحماية. وعليه يلاحظ بان المشرع العراقي قد اختار الوسيلة الأولى، ولم يصد تشريع واحد يشتمل نصوصاً تتضمن حماية جمالية المدن ورواقها وإنما كفل حمايتها بنصوص معينة في تشريعات متفرقة، ولهذا نقول إن مكافحة التشريع العراقي لجريمة جمالية المدن تظهر أطرها العامة في تشريعات خاصة متفرقة يجمع بينها ضابط أو رابط أو ترتيب أو تنسيق يؤكد اتجاها نحو غاية واحدة هي مكافحة خرق جمالية المدن وحماية السكينة، يلاحظ بان المشرع العراقي قد اورد ثلاثة انواع من العقوبات كلا حسب فرضها على المحكوم عليه وهي الاصلية التي تلحق المحكوم عليه لمجرد صدور حكم الادانة والعقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه تلقائيا دون الحاجة الى النص عليه في الحكم فضلا على العقوبات التكميلية التي يستلزم فرضها النص عليها في الحكم .

ولكن يلاحظ على هذه الانواع بان تطبيقها على جريمة انتهاك جمالية المدن من حيث ان بعض العقوبات الاصلية تفرض على مرتكب هذه الجريمة وكذلك العقوبات التكميلية باستثناء العقوبات التبعية التي لا تفرض على مرتكبها وان كانت تلحق المحكوم عليه تلقائيا، لذا سنقتصر في هذا الموضوع على العقوبات الاصلية دون التكميلية أو التبعية وبعض التدابير التي تفرض على مرتكبها.

الفرع الأول
العقوبات
العقوبات الاصلية التي يراد بيها وهي التي تلحق المحكوم علية لمجرد ثبوت الادانة واما ان تكون بدنية واما ان تكون مالية واما ان تكون سالبة للحرية الا ان التي تفرض على مرتكب جريمة انتهاك جمالية المدن هي العقوبات المالية ونوع من العقوبات السالبة للحرية لانها كما نعلم متعددة ومتنوعة .

أولاً- العقوبات السالبة للحرية:
قرر المشرع العراقي أنواع مختلفة من العقوبات السالبة للحرية هي السجن مدى الحياة(1)،السجن المؤبد، والسجن المؤقت، والحبس الشديد والبسيط. معيار التفرقة بين هذه الأنواع هو مدة السلب. فالسجن مدى الحياة يراد به إيداع المحكوم عليه بالسجن حتى انتهاء حياته لأي سبب كان، أما السجن المؤبد فهو إيداع المحكوم عليه لمدة عشرين سنة والمؤقت إيداع المحكوم عليه في المؤسسات العقابية المخصصة لهذا الغرض لمدة أكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما الحبس الشديد فمدته لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمسة سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والحبس البسيط فمدته لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(2).والذي يلاحظ بان من العقوبات السالبة للحرية المتحققة في هذه الجريمة هي عقوبة الحبس البسيط حيث نصت المادة (390) من قانون العقوبات العراقي على انه:(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر… من وجد متسولاً في الطريق العام)(3).إذ إن التسول يعد من الأفعال المخلة بجمالية المدن.وكذلك نص المادة السابعة من قانون مكافحة الكلاب السائبة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر…. من لم يعمد الى مكافحة الحيوانات السائبة وفق الخطة الشاملة للقطر في الشوارع والطرق العامة)(4).وكذلك المادة (96/أولاً) من قانون إدارة البلديات: (يعاقب بالحبس لمدة 10 أيام ….من فتح مجرى للمياه القذرة أو الفائضة من عقاره الى الشارع…)(5).

ثانياً- العقوبات المالية:
الغرامات
وهي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المحدد في الحكم(6) وهي من العقوبات الأصلية التي يلاحظ عليها بان فرضها يترتب عليه إنقاص الذمة المالية للمحكوم عليه تحقيقاً للمصلحة العامة وإبراز أهداف العقوبة التي أهمها الردع، فهي تعد بمثابة ضريبة لخرق سكينة الناس وراحة وهدوء المجتمع الذي عكر صفوه مرتكب جريمة خرق جمالية المدن، وهي أما إلزامية أو تخيرية . وهناك طريقتين لتحديد مبلغ الغرامة أما تحديد الحد الأقصى دون الحد الأدنى، وأما تحديد الحدود الدنيا والعليا فيلاحظ لأول وهلة بان المشرع العراقي قد اخذ بالطريقة الثانية إلا انه عاد وتراجع آخذاً بالطريقة الأولى(7) مراعياً في ذلك الظرف الاقتصادي السائد بحيث إن فرضها يتلائم معه(8).فالغرامات هي العقوبة الأصلية المقررة لجريمة انتهاك جمالية المدن فقد جاء في المادة(488 من قانون العقوبات العراقي بأنه: (يعاقب بغرامة……
أولاً: من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام أو في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك…
ثانياً: من غسل في طريق عام سيارة أو عربة أو حيواناً وترتب على ذلك زحام في الطريق العام أو إزعاج المارة فيه)(9).

وكذلك نص المادة (492) على انه (يعاقب بغرامة… من وضع إعلانات في غير المحلات الماذون بوضع الإعلانات فيها أو نزع أو شوه بغير حق إعلاناً أو موضوعاً في تلك المحلات)(10). كذلك ما نصت عليه المادة (96/ ثانياً) من قانون إدارة البلديات على انه: (يعاقب شاغل العقار بغرامة…..إذا ثبت انه قد ألقيت منه قاذورات أو أزبال أو مياه في الشارع)(11).ويمكن أن تكون كما في نص المادة (96/أولاً) من قانون إدارة البلديات حيث نصت على انه: (يعاقب شاغل العقار بالحبس أو بغرامة… إذا اثبت انه ألقيت منه قاذورات أو أزبال أو مياه في الشارع)(12).

الفرع الثاني
التدابير الاحترازية
أورد المشرع العراقي في قانون العقوبات جملة من التدابير الاحترازية سواء السالبة أو المقيدة للحرية أو المادية، كالحجز في مأوى علاجي، أو حظر ارتياد الحانات، أو منع الإقامة، أو مراقبة الشرطة، أو إسقاط الولاية أو الوصاية والقوامة، أو حظر ممارسة العمل، أو سحب إجازة السوق، أو المصادرة، أو التعهد بحسن السلوك، أو غلق محل العمل، أو وقف الشخص المعنوي(13). فمعظم هذه التدابير لا تتناسب مع طبيعة جريمة انتهاك جمالية المدن، إلا إن هذا لا يمنع من أن يكون هنالك جزء ومنها يتناسب مع طبيعتها فمن التدابير التي يمكن أن تفرض على مرتكب هذه الجريمة التعهد بحسن السلوك وحظر ممارسة العمل، وغلق المحل.
أولا ً- حظر ممارسة العمل:
وهو الحرمان من مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على إجازة من السلطة المختصة قانوناً بصورة عامة(14). ولغرض تطبيق هذا التدبير نصت المادة 114 من قانون العقوبات العراقي على ( اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر ..) ووفقا لهذا النص لا يمكن تطبيق تدبير حظر ممارسة العمل على من يرتكب جريمة انتهاك جمالية المدن وذلك لانها ليست من الجنايات ولا من الجنح فضلا عن ان العقوبة المترتية على من يرتكب اي فعل من الافعال المكونة لها وان كانت سالبة للحرية الا انها لا تصل الى الحد الذي يفرض معه تدبير حظر ممارسة العمل و الذي يستلزم فرضه ان يصدر الحكم بالادانة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر .
ثانياً- التعهد بحسن السلوك:
وهو إلزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم عليه تعهداً بحسن سلوكه ، اذا ارتكب جناية او جنحة ضد النفس او المال او ضد الاداب العامة(15). و بما ان جريمة انتهاك جمالية المدن لا تعد جناية او جنحة ضد الاشخاص او الاموال ولا من جنايات او جنح الاداب العامة لذا من غير المنطقي تطبيقها في جريمة لا تزيد عقوبتها عن الحبس لبضعة ايام .
ثالثاً – غلق المحل:
وهو المنع من استمرار صاحب المحل من مباشرة عمله الذي استخدم في ارتكاب الجريمة الذي يشكل خطراً على السكينة العامة، فالغلق ينصب في جانبه الأكبر على تقييد أو منع حق الفرد في استغلال ذلك المحل الذي يملكه أو يستأجره لتحقيق غرضه منه، ويختلف الغلق عن المصادرة، من حيث إن المحل المغلق لا يباع للدولة وإنما يبقى دائماً ملكاً لصاحبه حتى لو كان الغلق نهائياً، ويستتبع الغلق حظر ممارسة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة صاحب المحل أو احد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة(16).وفي ضوء ما تقدم يمكن لا يفرض هذا التدبير على مرتكب جريمة انتهاك جمالية المدن استنادا الى النص اعلاه الذي يشترط لتطبيقه الحكم على شخص ارتكب جناية او جنحة .
_____________________
[1]- ينظر أمر سلطة الائتلاف المنشور في جريدة الوقائع ذي العدد 3874بتاريخ 20/4/2003.
2-ينظر نص المواد (87، 88، 89، 91) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
3- ينظر نص المادة (390) من قانون العقوبات العراقي.
4- ينظر نص المادة (7) من قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم 48لسنة 1986.
5- ينظر نص المادة (96/أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم 165لسنة 1964.
6- د.علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي ، المرجع السابق، ص310.
7- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 206 لسنة1994.
8- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 107لسنة 26/4/2001منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3877بتاريخ 7/5/2001.
9- ينظر نص المادة (488/أولاً /ثانياً) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.
10- ينظر نص المادة (492) من قانون العقوبات المذكور أعلاه.
11- ينظر نص المادة (96/ ثانياً) من قانون إدارة البلديات رقم 165لسنة1994.
12- ينظر نص المادة (96/أولاً) من القانون المذكور آنفاً.
13- ينظر نصوص المواد( 105-123) على التوالي من قانون العقوبات العراقي.
14- ينظر نص المادة (113) من قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة رقم89 لسنة1981.
15- ينظر نص المادة (119، 118) من القانون العقوبات العراقي .
16-ينظر نص المادة (121) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت