العقوبات القانونية لجرائم تزييف العملة في السعودية
صدر هذا النظام بموجب مرسوم ملكي رقم /12 وتاريخ 20/07/1379هـ لغرض حماية مصالح الجمهور وضمان تداول العملات في المملكة بالنقود السليمة فقط سواء أكانت عملات ورقية أم معدنية وذلك عن طريق تفصيل وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة من الجرائم المتعلقة بتزييف أو تقليد النقود المتداولة نظاما، وقد أدخل المشرع تعديلا بموجب المرسوم الملكي رقم /53 في 05/11/1382هـ على صياغة المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
تعريف جريمة تزييف أو تقليد النقود وعقوبتها
يعتبر مرتكبا لجريمة تزييف أو تقليد النقود كل من قام بتزييف أو تقليد أي من النقود المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة كما يعد مرتكبا للجريمة كل من أصدر أو اشتغل بالتعامل بنقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو روج لها بأية وسيلة أو أي سبيل وكل من صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تراوح بين خمس سنوات و15 سنة مع الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف ريال سعودي ولا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
عقوبة تغيير معالم النقود المتداولة نظاما عن سوء قصد
يعاقب بعقوبة السجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كل من يقوم متعمدا عن سوء قصد بتغيير معالم النقود التي يتم تداولها نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو يقوم بتشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو يقوم بإنقاص وزنها أو حجمها أو يقوم بإتلافها جزئيا بأية وسيلة كانت.
عقوبة حيازة النقود المزيفة أو المقلدة بقصد البيع
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالصنع أو الحيازة ــ بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية ــ قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة، وذلك إذا أدت هذه المشابهة إلى إيقاع الجمهور في الغلط بين العملة المتداولة نظاما والعملة المقلدة أو المزيفة. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالصنع أو الحيازة بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة وذلك دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة بطبع أو نشر أو استعمال صور تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة.
التعامل بالعملة المقلدة أو المزيفة
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقبل بحسن نية أي عملة مقلدة أو مزيفة ثم يتعامل بها رغم علمه بأنها مقلدة أو مزيفة.
الاشتراك والشروع في جرائم تزييف وتقليد النقود
يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة كل من يشترك في اقتراف أي جريمة من جرائم تزييف أو تقليد النقود المنصوص عليها نظاما سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة.
كما يعاقب بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من يشرع في ارتكاب أي من جرائم تزييف أو تقليد النقود المنصوص عليها نظاما.
النطاق المكاني للجرائم المنصوص عليها نظاما
يعاقب بموجب هذا النظام على أي جريمة من جرائم تزييف وتقليد النقود المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية منصوص عليها في النظام سواء إذا ما تم ارتكاب الجريمة داخل المملكة أو خارجها.
شروط العفو من العقوبة
يعفى من العقوبة بناء على أمر ملكي يصدر بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء كل شخص يرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب هذا النظام ثم يقوم بتبليغ السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها ويسهل القبض على باقي شركائه في الجريمة.
التنفيذ الجبري للعقوبات
يحق للحكومة اقتضاء أي غرامة متوجبة بموجب هذا النظام عن طريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو عن طريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
طلب التعويض عن الضرر
يجوز للحكومة ولكل متضرر بسبب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بجبر الضرر وتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً