العقوبات المقررة لمخالفات التجارة بالمنتجات البترولية
صدر هذا النظام وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 02/20/1439هـ على أن تصدر لائحته التنفيذية ويدخل حيز النفاذ اعتبارا من 04/19/1439هـ، ويهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وفي سبيل تنفيذ أحكامه تتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – دونما إخلال باختصاص الجهات الحكوميــــــــــة الأخرى – وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
اشتراطات النظام و محظوراته
يحق لوزارة الطاقة والصناعة أن تلزم كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية (وهي الزيت الخام ومشتقاته التي تشمل وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت) بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة ولا يستخدم اللقيم “وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلا في عمليات الصناعة، حيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي” إلا بالسعر العالمي، كما لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة على أن تحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمرك.
وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزانة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
موظفو الضبط
يتولى موظفون ـ يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ـ ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي وصلاحية دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها وإذا وجدت لدى أي موظف ضبط أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تسلمها للعينة وإلا عد المنتج غير مخالف.
المخالفات والعقوبات
يعد مرتكبا مخالفة لأحكام هذا النظام كل من يقوم بالتصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك أو يقوم بشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة أو من يقوم ببيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها أو من يقوم بنقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة أو يقوم باستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام هذا النظام أو من يقوم بالتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة بالمخالفة لأحكام النظام ويعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المذكورة آنفا بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: (إلغاء التصريح أو الحرمان من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
استثناء مما ذكر أعلاه في حالة المخالفة التي ترتكب لتغيير حقيقة أي منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر تتولى النيابة العامة ـوفقا لنظامها ـ التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة وتكون العقوبة الصادرة عن المحكمة في مثل هذه المخالفة إما السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي أو مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة وتجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
حالات الإعفاء من العقوبة
يعفى من العقوبات المقررة بموجب هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات الواردة في هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين ويستحق كل شخص من غير الشركاء في المخالفة يوفر معلومات تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام مكافأة مالية تقدرها الوزارة وفقا لضوابط تقرها الوزارة على ألا يتجاوز حدها الأقصى مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة.
لجنة المخالفات
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام (باستثناء المخالفة المتعلقة بتغيير حقيقة أي منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر التي تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة) وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً