أغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية

سدار يعقوب مليكة ومبروكة غانية – كلية الحقوق جامعه سيدي بلعباس الجزائر

ملخص:
وضعت التشريعات سياسة جنائية ردعية تعمل على الحد من الجرائم التي أصبحت تشكل تهديد أمن المجتمعات وخطرا على نظمها المالية والاقتصادية. تجسيدا للإدارة السياسية القوية في تطهير المجتمع من مظاهر الفساد، وضرورة تظافر الجهود لحماية مصالح الأمة أصبحت المسؤولية الجزائية مرادفا للصلاحيات المعطاة للشخص وللسلطة القيادية التي يتمتع بها، بل إنها مرادف للوظيفة والموظف الذي تربطه بالدولة رابطة قانونية، يلتزم بمقتضاها بكافة ما تفرضه واجبات الوظيفة ، فوسع المشرع الجزائري من نطاق التجريم في مجال الصفقات وذلك بهدف حماية الصفقات العمومية من الفساد بتكريس مبادئ الصفقات العمومية، و المحافظة على المال العام، والحفاظ على المصلحة العامة، والقضاء على الفساد الإداري وكذلك تحقيق الردع سواء كان الردع عاما أم خاصا ، و وكل تلك الأهداف السابقة تتناغم فيما بينها نحو هدف سام ونبيل هو تحقيق العدالة.

مقدمة
قديما تحدّث ابن خلدون في كتابه “المقدمة” عن ” الجاه المفيد للمال ” و كأنّه يقرأ واقعنا المعاصر . إذ يرى ابن خلدون أن المال تابعٌ للجاه و السلطة ، و ليس العكس ، كما حدث في بعض البلدان الغربية أثناء عملية التطور الرأسمالي . و إذا كان البعض يكوّنون الثّروات، و يحقّقون التّراكم المالي من خلال التّجارة، فقد أشار ابن خلدون إلى أحوال كثيرة تختلط فيها التّجارة بالإمارة ، إذ يكتسب البعض من خلال المنصب و النفوذ الإداري، أوضاعا تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية و تكوين الثّروات السّريعة، و عندما تضيع الحدود الفاصلة بين المال العام و المال الخاص و يتم الخلط المتعمّد بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة تنهار كل الضّوابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفساد ، و تتآكل كل القيم و المثل التي تعلي من شأن الصالح العام، و هذا ما يشهده قطاع الصفقات العمومية في واقعنا المعاصر، إذ أصبح الفساد فيه أشبه بنمط حياة في كل المجتمعات ، فجاز الحديث عن ثقافة الفساد؛ إذ بات يتحكّم في سلوك النّاس والعلاقات بينهم ، و كذلك الحديث عن مجتمع أخذ الفساد يتغلغل في بنيته و نسيجه ، فتحوّلت الوظيفة العامة و المال العام من أداة لخدمة المجتمع إلى سلعة يتاجرون بها و يستثمرون سلطاتها لتحقيق أغراضهم الخاصّة ومصالحهم الشّخصية ، بل و مصالح ذويهم من الأقارب والأصدقاء على حساب المصلحة العامّة ، مما يؤدي إلى تجريد البعض من حقوقهم و تكديسها ومضاعفتها لدى البعض الآخر نتيجة لسلوك أفراد معينين .

تبعا لذلك فقد حرصت معظم التّشريعات الجنائية على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد في الصفقات العمومية ، وفقا للظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المعاصرة لها في كل دولة ، و هناك من التّشريعات ما أفرد تشريعا خاصا بالفساد تضمّن النص على جرائم الصفقات العمومية و العقوبات المقرّرة لها.فما هو الغرض من العقوبات الجزائية في مجال الصفقات العمومية؟.

الفرضيات
منع الأشخاص من ارتكاب جريمة – ردع مرتكبي الجريمة من تكرارها مرة ثانية، ومنع من تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بالفعل.

لإصلاح وإعادة تأهيل المذنب كي لا يرتكب الجريمة مرة أخرى وتختلف إعادة التأهيل عن الردع، حيث إن الهدف منها هو تغيير توجه المذنب بعيدًا عن سلوكه الحالي، ومن أجل إيضاح أن سلوكه كان خاطئًا.

العقوبة وسيلة للمجتمع لإعلان استنكاره علنًا لهذا الفعل على أنه فعل إجرامي. ومن جانب ثان فهي تعليم الأشخاص ما هو السلوك المقبول، فهي تقوم بوظيفة مزدوجة لمنع عدالة الأمن الأهلي من خلال الإقرار بالغضب الشعبي ،وفي نفس الوقت ردع النشاط الإجرامي في المستقبل من خلال وصم الجاني.

القضاء على الفساد بصوره المختلفة و الذي يعتبر العائق الأبرز في إنجاح التنمية الوطنية الشاملة.
الحماية القانونية للأموال العامة ، فحماية الأموال العامة قانونا هي من أسمى وأهم الوسائل التي تحافظ على استمرارية وديمومة المرافق العامة في خدمه الصالح العام.

يقصد بأغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية دراسة الغاية من توقيع العقوبة والأسس التي كانت سببا في استهداف تلك الغاية ، و نظرا لتميّز مجال الصفقات العمومية بالاتساع والهيمنة على الأنشطة الاستثمارية للدولة لكثرة المشاريع التي تسعى لتنفيذها في الساحة الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها عرضة للفساد بمختلف صوره لارتباطه بالوظيفة من جهة و ضخامة الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ هذا القطاع الحساس في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى ، نجد أن المشرع حاول التوسع في نطاق التجريم و العقاب على جميع الأفعال التي تشكل تجاوزات ومخالفات في مجال الصفقات العمومية (1)، فما غرض المشرع الجزائري من إيقاع العقوبة الجزائية في هذا المجال ؟ .

تلجأ الإدارة في ممارسة نشاطها، إلى أساليب القانون العام بما يمنحها امتيازات ويحملها التزامات بهدف تحقيق المصلحة العامة ، عن طريق إبرام الصفقات العمومية التي تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، مما يجعلها مجالا للفساد بكل صوره ، حيث يلزم الموظف بأداء مهامه على أكمل وجه لأنه ملتزم مع الدولة برابطة قانونية بمقتضاها يقوم بكافة ما تفرضه واجبات الوظيفة، ومن بينها الأمانة والنزاهة والجدية في ممارسة أي عمل وتنفيذ كل مل يعهد إليه وفقا للأسس والقواعد، محاولة منا للإجابة على التساؤل نتناول الأغراض التي يهدف إليها المشرع الجزائري من توقيع العقوبة الجزائية في مجال الصفقات تتمثل في حماية الصفقات العمومية من الفساد و بالاتجار بالوظيفة، وحفاظا على المصلحة العامة من خطر الاعتداء عليها ، وتجسيد مبدأ نزاهة الوظيفة العامة و الثقة، و بغية القضاء على الفساد الإداري، بالإضافة إلى وجود أهداف أخرى للعقاب و المتمثلة في الرّدع العام وإقرار العدالة الاجتماعية و الرّدع الخاص وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل.

أولا : حماية الصفقات العمومية من الفساد

لا يختلف اثنان على كون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل الجميع،ومع هذا الرّفض فإنّها موجودة في جميع البلدان وكذلك أجهزة وإدارات الدولة ،فلا يوجد على وجه الأرض ذلك المجتمع الفاضل الذي خلى تماما من الفساد،و تعتبر الصفقات العمومية ابرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بصوره المختلفة و الذي يعتبر العائق الأبرز في إنجاح التنمية الوطنية الشاملة.

تعدّدت التعاريف المقدمة للفساد بالنظر إلى أنّه هناك اتجاهات عديدة و مختلفة في التنظير لظاهرة الفساد ، فنجد من يعرّف الفساد بأنّه استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص .

و يعني أيضا سوء استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح ، أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية ، أو من أجل منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتّب عليها خرقا للقانون أو مخالفة للتشريع و معايير السلوك الأخلاقي (2).

الفساد في جوهره حالة تفكّك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية ، و بذلك يستحيل على المجتمع الفاسد أن يكون قويا ، كما يستحيل على الدولة التي ينخرها الفساد أن تكون ذات سيادة فعلية (3).و لقضية الفساد في الصفقات العمومية مخاطر حقيقية تهدد الحرّيات عموما ، والاستحقاق الإنساني من حقوق و خدمات خصوصا ، فهو يصادر و ينقل و يلغي ما يستحق شخص ما إلى آخر نتيجة لأسباب مادية أو حزبية أو عصبية أو قبلية أو دينية ، ممّا يؤدي إلى إفراغ ساحات شاسعة لأفراد من حقوقها و يكدسها و يضاعفها في أخرى(4) .

و هو ما يجعل من المجتمع و أفراده يشعرون بالظلم و اليأس و الإحباط ، فتبدأ منظومة القيم الاجتماعية بالتدهور و التحلّل تدريجي، و من أجل تفادي هذا الفساد في الصفقات العمومية استخدمت المنافسة لتدارك التصرفات الشخصية في عملية إبرام الصفقات العمومية و فرضت مبادئ يؤدي انتهاكها إلى توقيع عقوبات جزائية و هي حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة

والشفافية ، وقد نصّت غالبية قوانين العقود الإدارية على هذه المبادئ ، حيث أن التعليمة الأوروبية رقم 18-2004 الصادرة

في 31-03-2004 و الخاصة بالتنسيق في إجراءات إبرام العقود الإدارية الخاصة بالأشغال و الخدمات و التوريد قد نصت في المادة 12 أنّ : ” السلطات المتعاقدة يمكن أن تستعمل هذه التقنيات من أجل احترام القواعد المنصوص عليها في التوجيه الحالي ومبادئ الشرعية ، و عدم التمييز و الشفافية …..” (5)، و سنعرض هذه المبادئ بالتفصيل .

أ -حرية الوصول للطلبات العمومية

يعتبر مبدأ حرّية الدخول إلى المنافسة من أهم المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية (6) ، ويعني مبدأ المنافسة هو إعطاء الفرصة لكل من توافرت فيه شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .فالوصول للطلبات العمومية يجب أن يكون حرا و نزيها(7) و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفاءتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها استخدام هذا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الاستبعاد يكون بنصوص قانونية(8) .

ب – مبدأ المساواة بين المترشحين:

هذا المبدأ يكمل مبدأ حرّية المنافسة بين المترشحين (9)، و يعني أنّه على الإدارة أن تراعي المساواة بين جميع الأشخاص الراغبين بالتعاقد ، وإعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي ترمي المصلحة المتعاقدة إلى انجازه ، حيث يتقدّمون بعطاء اتهم بقصد التعاقد وفق الشروط المحدّدة، ولا يجوز للمصلحة المتعاقدة أن تمنح فرصة التنافس لبعض الأشخاص دون البعض الآخر ، و لكن يجوز لها أن تحدّد من له حق الاشتراك في المناقصة ابتداء كما هو الحال في المناقصات المحدودة ، و في المناقصات بعد إجراء المسابقة ، دون أن يخلي ذلك بمبدأ المساواة بين الراغبين بالتعاقد ، إذ على الإدارة أن تحقّق المساواة بين من يدخلوا هذا النوع من المناقصات(10).

ج- مبدأ شفافية الإجراءات:

يعني هذا المبدأ أنّ إجراءات إبرام الصفقات العمومية لا يجب أن تكون مبهمة ، بل يجب تهيئة جو من المنافسة النزيهة الخالية من كل تمييز بين المرشحين(11)، ولا تتحّقق الشفافية إلاّ إذا تم إعلام المعنيين وذلك بإتباع الوسائل المحددة قانونا ، فخلق جو من التنافس يقضي إعلام الإدارة جميع المتنافسين و كذلك الجمهور عن رغبتها في التعاقد، و فتح المجال واسعا أمامهم لتقديم عروضهم و تمكينهم من المعلومات الكافية و المتعلقة بالصفقة و كذلك تمكينهم من حق الطعن(12)، و تقتضي صفة العلنية أن يتم نشر الإعلان في مختلف وسائل النشر و الإشهار ، حيث يتم تحديد الفئات التي توجه لها المناقصة ، و يتم دعوة المعنيين للمنافسة مع ضرورة الإعلان بدقة عن موضوع المناقصة ومكان انجاز المشروع إذا تعلّق الأمر بأشغال ، و يحدّد مكان سحب دفاتر الشروط بدقة و مواعيد ذلك و تحديد مكان إيداع العروض و تحديد أجل إيداعها و تبيان الوثائق الواجب إدراجها من قبل المتنافسين ضمن عروضهم(13)، و كل المعلومات التي من شأنها أن تضع المتنافسين في الصورة وتزيل عنهم كل إبهام.

نظرا لأهمية الصفقات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية و حرصا على حمايتها من شتّى أنواع الفساد عملت مختلف النظم التشريعية على تأطير عملية إبرام الصفقات العمومية بهذه المبادئ الأساسية التي سبق ذكرها ، فقد نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 في مادتها التاسعة بقولها : ” تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم صفقات عمومية مناسبة تقوم على الشفافية و التنافس و على معايير موضوعية في اتخاذ القرارات ، وتتسم ضمن جملة أمور ، بفاعليتها في منع الفساد ….” (14)، و قد نص عليها المشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون الصفقات العمومية الفرنسي(15)أمّا المشرع الجزائري فقد خصص لها المادة 03 من قانون الصفقات العمومية (16).وبالنسبة للمشرع المصري فقد نص على هذه المبادئ بموجب المادة 2 من قانون المناقصات و المزايدات المصري(17).

نظرا لحجم الفضائح الاقتصادية التي كانت ولازالت في تصاعد من سنة لأخرى وبسببها ضاعت مئات الملايير من الأموال على وقع سلسلة من الفضائح التي طالت الاقتصاد الوطني إذ تنشر يوميا فضائح مالية لعددها ممن صفقات الجهات الإدارية،الأمر الذي جعل الشبهات تحوم بصفة رئيسية حول كيفية منح هذه الصفقات،فأصبح العام والخاص متيقنا بأن إبرام الصفقات لا يتم إلا بموجب صفقات خفية تبرم في الكواليس وما هو ظاهر لا يعد سوى تمثيلا شكلي لا غير، لذا تستدعي مقتضيات الحكم الراشد وجود آليات فعّالة شاملة ومحكمة لضمان تجسيد فكرة دولة القانون وضمان أداء الخدمة العمومية، وللتقليل من فرص الفساد في الصفقات العمومية كان لا بد من تقرير عقوبات ضد كل مخالفة متعلقة بعدم احترام مبادئ الصفقات العمومية ، وفي هذا الصدد نص المشرع الفرنسي في المادة 432-14 على عقوبات جزائية توقع ضد كل شخص يقوم بإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تهدف إلى تأمين المساواة بين المرشحين وتحقيق منافسة نزيهة بينهم(18)،أمّا في الجزائر بعد أن أكّد المشرّع في تنظيم الصفقات العمومية على جملة من المبادئ بصفة عامة ومجملة،جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ليؤكد على ذات المبادئ بصفة صريحة في المادة 9 فقرة 02(19)، وقام بوضع عقوبات ضدّ كل من خالف أحكام هذه المادة.

ثانيا: المحافظة على المال العام

الحماية القانونية للأموال العامة تعتبر من أهم المواضيع التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي الإداري في الدولة ، فالدول تحتاج أموال لكي يسهل على المرافق الإدارية السير بانتظام لتحقيق الصالح العام وخدمه الدولة والأفراد ، فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض بالشكل الدقيق، لذلك فان حماية الأموال العامة قانونا هي من أسمى وأهم الوسائل التي تحافظ على استمرارية وديمومة المرافق العامة في خدمه الصالح العام.

و قد عرف الفقيه أندري هوريو (AndréHauriou)المال العام بأنه ذلك المال الذي يرتبط أساسا بفكرة التخصيص للنفع العام ، و هو معيار مزدوج يجمع في آن واحد بين التخصيص للاستعمال المباشر للجمهور و التخصيص للمرفق العام(20) ، و يمكن القول أن المال العام هو ذلك المال الذي تملكه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام و المخصّص للمنفعة العامة بقانون أو بقرار أو بالفعل، و هنا تكون ملكية الدولة لهذه الأموال ملكية عامة(21).

يعرّف المال العام في الشريعة الإسلامية بأنه ذلك المال الذي تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم و يكون حق الانتفاع منه لهم ، دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه(22).

يحظى موضوع الحماية القانونية للمال العام في الجانب الجزائي بأهمية كبيرة لارتباطه الوثيق بالكيان الاقتصادي للدولة ، و قد تضمنت تشريعات الدول الكثير من القواعد الكفيلة بحماية المال العام ، و كانت القواعد العقابية الموضوعة ضد كل التجاوزات التي تحصل في الصفقات العمومية من أهم هذه القواعد نظرا لارتباط الصفقات العمومية الوثيق بالمال العام. فالهدف من هذا التجريم و الظلال الكثيف من العقوبة(23) هو حماية المصالح المالية ، و القضاء على أخذ الفوائد بصفة غير قانونية ، و محاربة و تفادي إهدار الموارد الإنتاجية التي تعتمد الدولة عليها في تحقيق نموها الاقتصادي و تحقيق أهدافها ، و القضاء على كل الجرائم التي تكون من آثارها زيادة في الإنفاق العام للدولة وذلك من خلال استغلال مرتكبيها للموارد المالية للدولة ،مما يؤدي في النهاية إلى ترشيد المال العام وحمايته من كل انتهاك و تبذير.

يمكن القول أنّ ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية أصبحت متفشية بشكل كبير، وانتشارها بهذا الشكل يخلف آثار وخيمة على المال العام، و يؤدي إلى بعثرته و ابتزازه بطرق عديدة ، مما يفقد القانون هيبته سيما أنّ المفسدين يملكون تعطيل القانون و قتل القرارات التنظيمية في المهد وتصبح مخالفة القانون هي الأصل و احترامه هو الاستثناء، و تضيع الحدود بين المال العام و المال الخاص ويتم تدريجيا الخلط بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ، و بذلك تنهار كل الضوابط التي تحمي مسيرة

المجتمع من الفساد و تتآكل كل القيم و المثل التي تحمي الصالح العام(24) ، لذلك فإنّ العقوبات الجزائية في الصفقات العمومية هي جزء من عملية وطنية لإرساء قواعد الحكم الرشيد و ترسيخ نظم الشفافية و المساءلة في مؤسسات الدولة ، و مكافحة الفساد في الصفقات العمومية و بالتالي الحفاظ على المال العام .

ثالثا: الحفاظ على المصلحة العامة

يرتبط مفهوم المصلحة العامة بمفهوم الدولة الذي برز وظهر بوجودها، حيث كانت الدولة تقتصر وإلى غاية القرن الثامن عشر على القيام بوظائف الأمن والجيش أي الدولة الحارسة ، إلاّ أنّ هذا الدور قد توسّع ليشمل عدة مجالات، والتي كانت في السابق حكرا على الأفراد. حيث دعت الضرورة إلى تدخل الدولة في الحدود التي تسمح بتحقيق الاستقرار الاقتصادي و السياسي وترك المجال مفتوح للمبادرة الحرّة والمنافسة فيما دون ذلك. و يعتبر الموظف العام في الصفقات العمومية المكلف الأساسي بالسهر على تحقيق المصلحة العامة و من ذلك رقابة كل من يتعاقد معها أو يؤدي عملا لحسابها، و بالتالي لا يجوز له أن يجمع بين صفة الموظف و صفة التاجر لأنه في هذه الحالة سوف يخل حتما بواجبه الرقابي، الذي تفرضه عليه أعباء وظيفته لحساب المصلحة الخاصة أيا كانت صورتها ضاربا بالمصلحة العامة عرض الحائط، و معلوم أن المصلحة العامة هي الغاية المنتظرة من المرافق العامة(25) و من إبرام الصفقات العمومية ، فقيام الموظف العمومي بمخالفة القواعد التنظيمية والتشريعية المعمول بها في الصفقات العمومية ، وخرقه لأهم المبادئ التي تقوم عليها، و استفادة المقاولين و الموردين من هذا الخرق، و لجوئهم إلى استغلال الوسائل البشرية للإدارة من موظفين والتقرب إليهم بعطايا و هدايا و هبات مستغلين مراكزهم الوظيفية، كل هذا سيؤدي بالنهاية إلى المساس بالمصلحة العامة، لذلك كان لا بد من وجود عقوبات جزائية توقع على كل من تخول له نفسه مخالفة التشريع و التنظيم المعمول به في الصفقات العمومية حفاظا على المصلحة العامة .

رابعا: القضاء على الفساد الإداري

المخالفات التي تحدث في الصفقات العمومية تمثل إحدى نتائج الفساد الإداري في الدولة ، والفساد هو نقيض الإصلاح تتمثل نتائجه في الانحراف عن مسؤوليات الوظيفة العامة و ذلك بالخروج عن القيم و المعايير التي يجب أن يتّبعها شاغل المنصب ، كالمحاباة و التي تتمثل في مساعدة الغير في الحصول على امتيازات بدون وجه حق، و قد يتمثل ذلك في تطبيق نظام السوق على الوظيفة العامة، و ذلك بأن ينظر الموظف العام إلى منصبه على أنّه مشروع اقتصادي يحِّق له استثماره و الحصول على أكبر قدر من الربح و الفائدة من ورائه(26).

يستهدف المشرّع من خلال وضع عقوبات جزائية ضد مخالفات الصفقات العمومية إلى توفير الاحترام الواجب لجهة الإدارة ودعم الثقة في أنشطتها و موظفيها و منع استغلال الوظيفة العامة ممّا يحقق حسن سير العمل لجهة الإدارة ، و القضاء على المساس بالحياد و الموضوعية اللازمتين لقيامها بأداء رسالتها ووظيفتها على أحسن وجه .

كذلك تهدف العقوبات الجزائية في الصفقات العمومية إلى الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة والثقة فيها ، باعتبار أن الصفقات العمومية تبرم من طرف مختلف المؤسسات التابعة للدولة مما يعني أن الموظف العام يلعب دورا هاما فيها ، و سلوكه المتمثل في مخالفة التشريع و التنظيم المعمول به في الصفقات العمومية يؤدي إلى المساس بنزاهة الوظيفة العامة لما تمثله هذه الأفعال من الاعتداء على كرامة و قدسية الوظيفة العامة و ثقة الناس فيها، فالموظف الذي يقوم بالمحاباة أو استغلال نفوذه، أو الموظف المرتشي إنمّا يقوم في الحقيقة بالتلاعب بأعمال الوظيفة العامة، و يجردها من المكانة والسمو الذين يجب أن تتحلى بهما أمام أفراد المجتمع، و بالتالي سلب الدولة و موظفيها ما يجب أن ينالوه من احترام.

خامسا: تحقيق الردع

لا تقتصر أغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية على حماية المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية و ترشيد المال العام و حماية المؤسسات العمومية من الفساد الإداري و المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة فقط، بل تمتد إلى تحقيق وظيفة نفعية متمثلة في الوقاية من الجريمة مستقبلا، سواء كان ذلك من خلال منع الأشخاص الآخرين من ارتكاب الجرائم و هذا ما يسمى بالرّدع العام، أو من خلال منع مرتكب الجريمة المعاقب من العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة و هذا ما يسمى بالرّدع الخاص .

أ- الردع العام

يهدف الرّدع العام إلى تطويع المجرم و ردعه و ردع أمثاله(27)، و يقصد به الدور الذي تقوم به العقوبة بما تتضمّنه من إيلام يتوعد به المشرّع مرتكب الجريمة في صرف المجرمين المحتملين عن تقليده، فالرّدع العام موجه إلى نفوس الكافة عن طريق ما تحدثه العقوبة من ترهيب لهم و تخويف من عاقبة الجريمة ، لأنّ العقوبة تحمل في ذاتها هذا التأثير ، و لأنّ تصورها من شأنه إحباط الإرادة الإجرامية التي قد تنشأ في النفس(28)، و يتحقق ذلك من خلال اختيار العقوبة و طريقة تنفيذها بحيث تجعل من لديه نزعة

إلى الإجرام يتردد كثيرا قبل الإقدام على جريمته، و خصوصا إذا تيقّن أن ما سيحصل عليه من منفعة قد لا يتساوى مع جسامة ما سيناله من جزاء، و لعلّ هذا ما كان يبرر قديما اللجوء إلى العقوبات ذات القسوة المفرطة وكذلك وسائل التنفيذ العلنية المهينة ، وهكذا كانت فكرة الرّدع العام تقوم على مواجهة الدوافع الإجرامية الموجودة لدى كثير من الناس و التي تخلق ما يسمى “بالإجرام الكامن ” بأخرى مضّادة لها تضمن عدم خروج هذه الدوافع إلى الواقع، و تقوم العقوبة بهذا الدور كحائل دون التحول من الإجرام الكامن إلى الإجرام الفعلي(29).

العقوبة الجزائية بهذا المعنى إنّما تدخل في مضمونها في باب الوقاية القانونية من الجريمة ، ولكن بأسلوب يختلف عن أسلوب التوعية و التحسيس بالمخاطر و تعتمد أسلوب الخطاب المباشر الموجه للأفراد بالأمر أو النهي مع النص على العقوبة التي توقع على الشخص الذي يخالف أحكام النصوص الجنائية و تمثل عنصر التهديد لضمان احترام الأفراد و المجتمع من مخاطر الجريمة وهي حماية و إن كانت في مضمونها وقائية إلاّ أنّ طابع الزجر و التهديد بالجزاء الجنائي يعطيها طابعا متميزا يكون أشدّ في لهجته و أسلوبه المبني أساسا على الترهيب بالعقوبة(30).

الحقيقة أنّه لا يمكن التأكيد على أن شدّة العقوبة، و درجة إيلامها يؤدي إلى التقليل من معدل الإجرام ، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالطبيعة الخاصة بكل جريمة من ناحية، و لاعتبارات تتعلق بشخص الجاني من جهة أخرى ، لذلك فكرة الرّدع العام كغرض من أغراض العقوبة لا تزال لها أهميتها و لكن من أجل أن تتوافر لها قوة أكبر في الرّدع ، يجب أن تنصرف إلى شخص المحكوم عليه، و هو ما يطلق عليه الردع الخاص(31).

ب – الردع الخاص

إذا كان للرّدع العام طابع وقائي ، فان للرّدع الخاص طابع علاجي و إذا كان الرّدع العام يتوجه إلى كافة الناس باعتباره من العوامل المساعدة على مقاومة دوافع ارتكاب الجريمة ، فإنّ الرّدع الخاص يتّجه إلى فرد محدد هو ذلك الذي ارتكب السلوك

الإجرامي(32) .

ويعني الرّدع الخاص علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم على المجتمع والاجتهاد في استئصالها(33) ، و ذلك من خلال ما يتركه ألم العقوبة من أثر نفسي على المحكوم عليه يحول بينه وبين العودة إلى الإجرام مرة ثانية(34)، و للرّدع الخاص طابع فردي إذ يتجه إلى شخص بالذات ليغير من معالم شخصيته و يحقّق التآلف بينها و بين القيم الاجتماعية، و هو من ناحية أخرى يفترض الاعتداد بالظروف الفردية و يجتهد في الملاءمة بين أساليبه و هذه الظروف .فإذا كانت الخطورة الجرمية هي احتمال

إقدام المجرم على جريمة تالية ، فإنّ هدف الرّدع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال(35)، و تظهر ثمرة الرّدع الخاص في تأهيل المحكوم عليه و جعله يعزف عن طريق الإجرام وتوجيهه نحو اعتياد السلوك المطابق للقانون. و تحقيق هذا التأهيل لن يأتي من خلال تعريض المجرم لعقوبات قاسية ، إذ أنّ ذلك لن يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليه و لكن _على العكس _ إلى إثارة مشاعر الحقد و الكراهية لديه فيخرج من سجنه أكثر عدوانية و أشدّ عداء وسخطا على المجتمع الذي يعيش فيه .

لكنّ التأهيل ينبغي أن يتم من خلال أسلوب علمي يستند إلى التحليل الموضوعي للعوامل التي دفعت إلى إتيان السلوك

الإجرامي . و قد وجدت هذه الفكرة التي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه تطبيقا لها لدى أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الحديث الذين يُسندون إلى الإدارة العقابية مهمة خلق و تنمية الإرادة و الاستعداد لدى السجين بحيث يمكن له بعد خروجه من السجن التعود على احترام القانون و التفاعل مع المجتمع بطريقة شريفة(36).

سابعا: تحقيق الردع

العدالة قيمة من القيم التي يجب أن تسود أي مجتمع بشري، فهي تقوم على فكرة المساواة والتوازن بين المراكز القانونية للأفراد ، و يرجع الفضل في توجيه الأنظار نحو الغرض الأخلاقي للعقوبة من أجل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع إلى إيمانويل كانط و من بعده هيجل (37) ، فالإحساس الغريزي لدى الضمير الجماعي يقتضي وجوب إثابة الفعل الحسن و معاقبة الفعل السيئ(38). ذلك لأن الجريمة في واقع الأمر تمثل اعتداءً مزدوجا على المجني عليه من جهة و على العدالة كقيمة اجتماعية من جهة أخرى و لا تكون العقوبة إلاّ لمحو هذا العدوان في شقّيه الشخصي و الاجتماعي ، إذ تعيد التوازن القانوني بين وقوع الجريمة كشر و بين العقوبة كشر مقابل لا بد منه ، فيظل للعدالة احترامها كقيمة اجتماعية لها أهميتها في أمن المجتمع و استقراره ، كما يظل للقانون هيبته و للسلطات وقارها بعدما أخلت الجريمة بذلك(39) .

و لتحقيق غرض العدالة أهمية اجتماعية ملموسة ، فإرضاء شعور المجني عليه و مشاعر غيره داخل المجتمع بتوقيع العقوبة يؤدي إلى استبعاد جانب من العوامل الجرمية ، كما أنّ استناد هذا الغرض على المسؤولية الجنائية يمكّن من توجيه العقوبة نحو تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسؤولية ، ممّا يمكّنه من توجيه سلوكه الاجتماعي إلى الطريق السليم ، كما أنّ إرضاء المشاعر العامة بتوقيع العقوبة يوّلد لدى المجتمع الاستعداد لتقبل المحكوم عليه بعدما تنقضي العقوبة فيتحقق بذلك تأهيله(40).

الخاتمة

الواجب الوظيفي يقتضي إعلاء مبدأ النزاهة، بما ينبغي على الموظف ألا يحصل أو يتقاضى، أي مقابل غير مشروع نظير أدائه لعمله وإلا فسدت الإدارة وتعطلت المصلحة العامة و شاع الفساد، ما يشغل المجتمع ليس القدر القائم من الفساد في المعاملات بالصفقات فحسب ، بل حجم الفساد و اتّساع دائرته ، و تشابك حلقاته ، و ترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل ، ممّا يهدّد مسيرة التنمية و مستقبل كل مجتمع في الصّميم، الأمر الذي جعل كل التشريعات الوضعية تتّفق تقريبا في تجريم الغالبية من السلوكات التي ترتكب بمناسبة عقد صفقة عمومية و المنافية للمصالح الجديرة بالحماية، و تقرير عقوبات جزائية تترتّب على ثبوت المسؤولية الجنائية عنها، فلا معنى لتجريم بلا عقاب يقترن به.

و من خلال تحليل عنصر العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية تبيّن لنا أنّها جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي ، تهدف إلى حماية المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية و مكافحة الفساد في هذا المجال من أجل ترشيد المال العام و المحافظة عليه ، لتعزيز القدرة على الإصلاح الاقتصادي والسياسي، و حماية المؤسسات العمومية من الفساد الإداري و المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، و هي بذلك غاية مقرّرة لصالح الجماعة .

الهوامش :

([1])- محمد بن مشيرخ، خصوصية التجريم و التحرّي في الصفقات العمومية، المداخلة العاشرة من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة د.يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق، يوم 20 ماي 2013، ص 4 .

2- عادل إنزيران ، الفساد في الصفقات العمومية و تأثيره على حماية المال العام في الجزائر ، المداخلة الثالثة من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة د.يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013 ، ص 4 .

(3)- سوماتي شريفة ، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع القانون الجنائي ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ، 2010 -2011 ، ص 1 .

(4)- عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري،دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات الجنائية و قوانين مكافحة الفساد في الدول العربية و الأجنبية، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية – مصر ، 2011 مرجع سابق ، ص 11 .

(5)- رحيمة الصغير ساعد نمديلي ، العقد الإداري الالكتروني ، دراسة تحليلية مقارنة ، مذكرة من أجل الحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر ، 2007 ، ص 60 .

)6 ( – Didier Linotte et Raphaël Romi ، droit du service public ، LexisNexiLitec، Paris ، p188.

)7 ( – Christophe Lajoye, droit des marchés publics , copyright Galino editeur , EJA , Paris , 2005 , berti édition , Alger, 2007, p 59 .

(8)-دوة محمد ، الصفقات العمومية ، بحث يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص نقود- مالية و بنوك ، جامعة سعد حلب ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، البليدة ، 2004-2005 ، ص 5 .

(9)- محمد فؤاد عبد الباسط ، أعمال السلطة الإدارية ، القانون الإداري ، العقد الإداري ، دون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ، دون تاريخ النشر ، ص 318 .

(10)- محمود خلف الجبوري ، النظام القانوني في المناقصات العامة ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 1999 ، ص 74 .

)11 (- Christophe Lajoye، Droit des marchés publics , copyright Galino Editeur , EJA ,Paris, 2005 , Berti édition, Alger, 2007، p 62 .

(12)-عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم والنصوص التطبيقية له ، الطبعة الثالثة ،جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2011 ، ص 144 .

(13)- خرشي النوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، طبعة 2011 ، ص 204 .

(14)- المادة 09 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 .

)15….”- (Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures”. ،Art 01 du code des marchés publics 2006,fixé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006.

(16)- ” لضمان نجاعة الطلبات العمومية و الاستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات ، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم” ، المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 يناير 2013 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،جريدة رسمية عدد 02 مؤرخة في 13 يناير 2013 ، ص5 .

(17)- “تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان في الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار”، المادة 02 من قانون المناقصات و المزايدات المصري رقم89 -1998 ، المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2013 .

)18 (- Art 432-14 du nouveau code pénal , fixé par la loi n 92-686 du 22 juillet 1992 Il est entré en vigueur(le nouveau code pénal) le 1er mars 1994 pour remplacer le code pénal de 1810.

(19)- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، ج.رعدد 14 مؤرخة في 08 مارس 2006 ، ص 4 .

(20) _ أعمر يحياوي ، نظرية المال العام ، دون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2002، ص 14 ، نقلا عن: – André Hauriou , traité de droit administratif ,1933 , p 804 .

(21)- محمد علي أحمد قطب ، الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام وفقا لأحكام القانون المدني و الإداري و الجنائي والتشريع الإسلامي و آراء الفقه و أحكام القضاء و أثر الخصخصة في ذلك ، الطبعة الأولى ، ايتراك للنشر و التوزيع ، 2006 ، ص 2 .

(22)-نفس المرجع، ص 3 .

(23)- محمد أحمد الجنزورى ، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، دون طبعة ، دون دار النشر، القاهرة – مصر ، 2011 ، ص 29 .

(24)- وليد نجم بدر الراشدي – عادل سالم فتحي الحيالي ، الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد ، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة ، العراق ، 31 -12 -2008 ، ص 2 و 3 .

(25)- محمد أحمد الجنزورى، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، مرجع سابق ، ص 14 .

(26)-محمد أحمد الجنزورى، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، مرجع سابق ، ص 15 .

(27)- عبد العزيز سعد ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، الطبعة السادسة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2012 ، ص 246 .

(28)- مرابط أمال ، غاية النظام العقابي الجنائي في النظامين العقابيين الإسلامي و الجزائري ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 2001-2002 ، ص 45 .

(29)- سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ،الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ،2010، ص 80 و81.

(30)- عثمانية لخميسي ، عولمة التجريم و العقاب ، عولمة التجريم و العقاب ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة و النشرو التوزيع ، الجزائر ، 2008 ، ص 172 و 173 .

(31)- سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ، مرجع سابق ، ص 82 .

(32)- مرابط أمال ، غاية النظام العقابي الجنائي في النظامين العقابيين الإسلامي و الجزائري ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 2001-2002، ص 52 .

(33)- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت-لبنان ، 1998 ، ص 954 .

(34)- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر، 1994، ص310.

(35)- محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ،المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 1998 ، ص 954 .

(36)- سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ، مرجع سابق ، ص 83 .

(37)-عمر خوري ، السياسة العقابية في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 2008 ، ص 87 .

(38)- نفس المرجع ، ص 78 .

(39)- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ، القسم العام ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية – مصر ، 1994 ، ص 484 .

(40)- محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص 952 .

قائمة المراجع

المراجع باللّغة العربية
أولا :الكتب

1- أعمر يحياوي ، نظرية المال العام ، دون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ، 2002 .

2-خرشي النّوي ، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية ، دون طبعة ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2011 .

3-سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ،2010 .

4-عبد العزيز سعد ، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، الطبعة السادسة ، دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر ، 2012 .

5-عثمانية لخميسي ، عولمة التجريم و العقاب ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2008 .

6-علي عبد القادر القهوجي،قانون العقوبات،القسم العام ، دون طبعة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية – مصر ، 1994.

7-عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم و النصوص التطبيقية له ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2011 .

8-محمد أحمد الجنزورى ، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء ، دون طبعة ، دون دار النشر، القاهرة .

9-محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية – مصر ، 1994 ، ص 484 .

10-محمد علي أحمد قطب ، الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام وفقا لأحكام القانون المدني و الإداري و الجنائي و التشريع الإسلامي و آراء الفقه و أحكام القضاء ، و أثر الخصخصة في ذلك ، الطبعة الأولى ، ايتراك للنشر و التوزيع ، دون مكان النشر ، 2006 .صر ، 2011 .

11-محمد فؤاد عبد الباسط ، أعمال السلطة الإدارية ، القانون الإداري ، العقد الإداري ، دون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ، دون تاريخ النشر.

12-محمود خلف الجبوري ، النظام القانوني في المناقصات العامة ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 1999.

13-محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ،المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 1998

14-وليد نجم بدر الراشدي – عادل سالم فتحي الحيالي ، الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد ، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة ، العراق ، 31 -12 -2008 ،

ثانيا – رسائل الدكتوراه

-عمر خوري ، السياسة العقابية في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق،فرع القانون الجنائي،جامعة بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 2008.

مذكرات الماجستير

1-دوة محمد ، الصفقات العمومية ، بحث يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص نقود- مالية و بنوك ، جامعة سعد حلب ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، البليدة ، 2004-2005.

2-رحيمة الصغير ساعد نمديلي ، العقد الإداري الالكتروني ، دراسة تحليلية مقارنة ، مذكرة من أجل الحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر ، 2007 ،

3-سوماتي شريفة ، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع القانون الجنائي ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ، 2010 -2011.

4-مرابط أمال ، غاية النظام العقابي الجنائي في النظامين العقابيين الاسلامي و الجزائري ، دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 2001-2002.

قانون المناقصات و المزايدات المصري رقم89 -1998 ، المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2013

الملتقيات:

1- محمد بن مشيرخ ، خصوصية التجريم و التحرّي في الصفقات العمومية ، المداخلة العاشرة من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة د.يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013 .

2- عادل إنزيران ، الفساد في الصفقات العمومية و تأثيره على حماية المال العام في الجزائر ، المداخلة الثالثة من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة د.يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013.

3-محمد بن مشيرخ ، خصوصية التجريم و التحرّي في الصفقات العمومية ، المداخلة العاشرة من الملتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة د.يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013.

وليد نجم بدر الراشدي – عادل سالم فتحي الحيالي ، الحماية القانونية للمال العام من آثار الفساد ، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة ، العراق ، 31 -12 -2008 .

القوانين :

1-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003.

2-قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 95 لسنة 2003.

3-القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الجزائر ،جريدة رسمية عدد 14 مؤرخة في 08 مارس 2006 .

– II المراجع باللغة الفرنسية

1- Didier Linotte et Raphaël Romi ، droit du service public ، LexisNexiLitec، Paris،

2- Christophe Lajoye, droit des marchés publics , copyright Galino editeur , EJA , Paris , 2005 , berti édition , Alger, 2007.

-3code des marchés publics français 2006,fixé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006.

-4nouveau code pénal fronçais , fixé par la loi n 92-686 du 22 juillet 1992 Il est entré en vigueur(le nouveau code pénal) le 1er mars 1994 pour remplacer le code pénal de 1810.