العقوبة القانونية في جرائم المساهمة الجنائية في التشريع الجزائري
أولا – تعريف المساهمة الجنائية
المساهمة الجنائية هي تعدد الجناة الذين قاموا بإرتكاب فعل إجرامي واحد ، و المسهمة الاجرامية تعبر عن خطورة كبيرة لدى الجناة لان ضرر الجريمة يزيد و يرتفع و يشتد عما كان عليه لو ارتكبت من طرف شخص واحد, وللمساهمة الجنائية صور عديدة، وذلك حسب الأدوار التي قام بها كل فرد و حسب نوع الجريمة فمثلا جريمة القتل إذا ارتكبت من طرف جماعة اجرامية فمن اهم صور الإشتراك
التحريض و الترصد و سبق الاصرار و شراء السلاح و جمع المعلومات حول المجني عليه و كل مساهم في الجريمة يقوم
بنشاط معين .
1- الوحدة المادية:
على الرغم من اختلاف اعمال و افعال المساهمين في الفعل الاجرامي الا ان هذه الافعال على الرغم من اختلافها تشترك في
الرغبة في تحقيق نتيجة واحدة فكل جاني يطمح لاحداث تلك النتيجة مهما بلغت درجة خطورة الفعل و جسامته و هنا تتحقق
الرابطة السببية بين الفعل و النتيجة المتحققة .
2- الوحدة المعنوية:
يشترط لكي تتوفر المساهمة الجنائية ان تكون هناك وحدة معنوية اضافة للوحدة المادية و الوحدة المعنوية يقصد بها توفر رابطة ذهنية
و فكرية واحد تربط بين الجناة و تجمع بينهم على ارتكاب فعل اجرامي و ذلك عن طريق الاتفاق و التفاهم كاتفاقهم على القتل و السرقة
و الضرب و قد لاتتوافر الوحدة المعنوية في حالة ما اذا قام احد الجناة بارتكاب فعل لم يتفق عليه
الأطراف الاخرين .
ثانيا – تعريف الاشتراك الجرمي
الإشتراك الجرمي من أهم أشكال المساهمة الجنائية، و يطلق عليه المساهمة التبعية في الجريمة و الشريك هو كل من ساهم
في الجريمة مساهمة غير مباشرة واقتصر دوره على المشاركة في مساعدة الفاعل الأصلي في تحقيق
الهدف الإجرامي .
المشرع الجزائري عرف الشريك في المادتين 42 و43 من قانون العقوبات الجزائري حيث جاء في نص المادة 42 “يعتبر شريكا في
الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين، على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو
المسهلة المنفذة لها مع علمه بذلك”. كما جاء في نص المادة 43 “يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا
للاجتماع لواحد أو أكثر من الأفراد الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أوالأمن العام أو ضد الأشخاص أو
الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي”.
و مما نلاحظه من خلال المادتين السابقتين أن الإشتراك نوعين :
1- الاشتراك الحقيقي:
يقصد به المساعدة التي يقدماه الشريك للفاعل و ذلك بتقديمه للوسائل و الاليات التي تسهل عملية ارتكاب الفعل المجرم
و بالتالي فالشريك يقوم بالاعمال التحضيرية و على الرغم من كونها عمل تحضيري الا انها ترقى الى عمل مجرم بسبب
ارتباطها بفعل الفاعل الاصلي .
2- الاشتراك الحكمي:
لقد نص قانون العقوبات الجزائري الاشتراك الحكمي في حالتين أولهما:
المادة 43 التي نصت الاعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ و هناك احكام خاصة نصت عليها المواد 91، 177 مكرر و394 مكرر 05 .
أ – الاعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ:
نصت على هذه الحالة المادة 43 من قانون العقوبات الجزائري ، فالشريك حكما هو من إعتاد تقديم مسكن لأحد المجرمين أو لمجموعة
منهم ، بغرض الاجتماع و الملاقاة فيه لممارسة الأفعال الجرمية ضد الدولة و ضد الأشخاص و يشترط في هذه الحالة ان يكون هناك اعتياد
و بالتالي فارتكاب الفعل الاجرامي لمرة واحدة ينفي قيام هذا الفعل و يجب ايضا ان يكون لدى الجاني علم بما يقوم به و انه يقوم بتوفير
ملجا و مسكن للجمعيات الاجرامية بهدف إرتكاب الجرائم .
ب – الحالات المقررة في الأحكام الخاصة:
نص المشرع الجزائري على حالات خاصة في وصف الشريك و هي :
1) منح صفة الشريك حكما على أشخاص لا تتوفر فيهم صفة الفاعل ولا الشريك، و هذا ما نصت عليه المادة 91 الفقرة 2، 3 و4 :
“علاوة على الأشخاص المبينين في المادة 42، يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الأفعال الآتية:
أ- تزويد مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون
أن يكون قد وقع إكراه ومع علمه بنواياهم.
ب- حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفائه أو نقله أو توصيله وذلك بأي
طريفة كانت مع علمه بذلك”.
2) الاشتراك في جمعية أشرار: تنص المادة 177 مكرر من قانون العقوبات الجزائري على : “دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد إشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم:
أ- كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة
مالية أو مادية أخرى.
ب- قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل:
1) نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف
الإجرامي للجماعة.
اترك تعليقاً