ان إحراز المفرقعات أو حيازتها أو تصنيعها أو استعمالها في الأغراض الإجرامية كالتخريب وإتلاف المباني والممتلكات والإرهاب وترويع امن المواطنين أو القتل، تعد من الجرائم الخطيرة التي من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وتعريض حياة الأفراد وأموالهم للخطر.
ويؤكد علي ذلك المستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم – القاضي بمجلس الدولة. بأنه نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد تصدي المشرع المصري لمرتكبيها أو من شرع في ارتكابها، بأشد العقوبات الجنائية، والتي من بينها عقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة الإعدام، فقد نص في المادة 102 (أ) المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 – الباب الثاني مكرر (المفرقعات) – الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان: – يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها،
كما نص في المادة 102 (ب) علي ان: – يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 والتي تتمثل في (كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامه الجمهوري أو شكل الحكومة)، أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، وكذلك نصت المادة 102 (ج) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 علي ان: يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
و أضاف المستشار الدكتور – عمرو عبدالرحيم، بأنه قد تم النص أيضا في المادة 102 (د) المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 علي معاقبة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر (بعقوبة السجن المشدد)، فإذا أحدث الإنفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب (السجن المؤبد)، وانه استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة (وذلك إعمالاً لنص المادة102 هـ)، كما تضمنت المادة 102 (و) المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1952 النص علي عقوبة الحبس عند مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ) سالفة الذكر.
بقلم المستشار د. عمرو عبد الرحيم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً