العقوبة المقررة لجريمة عرض سلع ومنتجات مجهولة المصدر أثناء حظر التجوال .
وجه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لتصدى للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال ومرتكبيها، للوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون .
ومن الجرائم التي تقع وقت حظر التجوال ويعاقب عليها بالحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها – مستوردة كانت أو محلية عقوبة.
وينص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات على:
مادة 1: على مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية .
مادة 2: على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.
مادة 3: يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً