ما عقوبة من يتعمد النزول في الأودية أثناء جريانها؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
مع كل حالة جوية تظهر مشاهد مؤسفة يعرض فيها شباب أنفسهم للخطر سواء بالوقوف في مجاري الأودية أو المجازفة بعبورها أثناء جريانها.
ونؤكد من خلال زاويتنا الأسبوعية عبر “أثير” بأن هذا السلوك يُعدّ من باب الانتحار أو الشروع فيه، والسؤال الذي يثار هنا: هل يعد الانتحار جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم أنه لا بد أن يكون المقتول إنساناً آخر حتى نكون أمام جريمة قتل؟”
والجواب: لاشك بأن الانتحار هو جريمة دينية واجتماعية في الوقت نفسه، غير أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الانتحار باعتبار أن الانتحار يعني تلاشي محل العقوبة فلا فائدة ترجى من تطبيقها وقد لفظ المنتحر أنفاسه الأخيرة ، كذلك فإن القوانين الجزائية لا تعاقب على الشروع في الانتحار باعتبار أن المصمم على الانتحار إذا ما شعر بالعقوبة عند عدم تمام الفعل فإنه سيمضي في مشروعه حتى تمامه، فإذا هانت على المنتحر نفسه فعند ذلك يهون عليه ما يفرض عليه عقوبة.
أما فيما يتعلق بالمخاطرة والنزول في الأودية ولم تهلك روح المخاطر بحياته وحياة الآخرين فإن هذا الفعل مؤثم بناءً على قانون المرور وفق التعديل الأخير الذي حدد عقوبة لمن يتعمد عبور الأودية، وذلك في البند الثامن من المادة 49 منه، التي نصت بـ: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية،.8- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (49) من قانون المرور من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً