العلاقة الزراعية في القانون العراقي – مقال قانوني متميز

العلاقة الزراعية في القانون العراقي .. القاضي لفته العجيلي

الفصل في المنازعات الزراعية
القاضي لفته هامل العجيلي

توطئة :

لم يضع قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 تعريفا محددا لماهية (العلاقات الزراعية) التي نظمها الباب الثالث من القانون تحت نفس العنوان ,الا انه في المادة التاسعة والعشرون وضع مبدأ عاما وهو عدم جواز اخراج الفلاح او الغارس من الارض او البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جوهري يقضي به العقد او القانون . اما المادة الثلاثون فقد اوردت الالتزامات المترتبة على صاحب الارض او البستان , والالتزامات المترتبة على الفلاح ولم يتشدد المشرع في الزامية هذه الواجبات المترتبة على طرفي العلاقات الزراعية وانما اجاز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة الى الطرف الاخر او اشتراكهما في التزام واحد (الفقرة جـ من المادة الثلاثين )

تعريف العلاقة الزراعية : 

ويمكن القول من خلال الرجوع الى تلك الالتزامات التي رتبها القانون على طرفي العلاقة (صاحب الارض والفلاح) الى ان العلاقة الزراعية هي ذلك الاتفاق الذي يحصل بين صاحب الارض والفلاح على قيام الاخير باستغلال الارض الزراعية لقاء حصة من الناتج الزراعي . وحيث ان قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 قد اخذ بقواعد جديدة في الاجراءات نحى فبها منحى التبسيط من جهة وامكانية الانجاز السليم والسريع من جهة ثانية فان ذلك جعل الفصل في العلاقات الزراعية من اختصاص لجان خاصة بدلا من النظر فيها من قبل القضاء . اذ نصت المادة الثالثة والثلاثون من القانون المذكور على تشكيل لجنة في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية في القضاء او الناحية وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وومثل عن الجمعيات الفلاحية تختص بالفصل في المنازعات الزراعية الخاصة بالعلاقات الزراعية الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.

واستنادا الى المادة المشار اليها اصدر المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) للتعليمات رقم 8 لسنة 1970 والخاصة بالعلاقات الزراعية .فاذا ما حصل نزاع يتعلق بعلاقة زراعية فان على المتضرر في ذلك تقديم طلب الى اللجنة المشار اليها يتضمن خلاصة ادعائه وعنوانه واسماء شهوده وعناون ومحل اقامة المدعى عليه وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بتبليغ المدعي والمدعى عليه بموعد التحقيق الذي ستجريه . كيفية سير عمل اللجنة

في اليوم المعين لاجراء التحقيق تقوم اللجنة بتدوين اقوال المدعي ثم اقوال المدعى عليه وشهود المدعي ةشهود المدعي وشهود المدعى عليه واجراء الكشف والتحقيق المحلي والاستعانة بالخبراء حسب مقتضى الحال فاذا لم يحضر المدعي في اليوم المحدد لاجراء التحقيق ولم يبد معذرة مشروعة تقرر اللجنة رد طلبه وتجري اللجنة التحقيق في غياب المدعى عليه اذا تم تبليغه على الوجه الصحيح وتصدر اللجنة قرارها بالاتفاق او الاكثرية (المادة الرابعة من التعليمات).

وقد اعتبرت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من التعليمات طلبات الفصل في المنازعات الخاصة في العلاقات الزراعية من القضايا المستعجلة وتطبق بشانها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويجب على اللجنة اصدار قرارها خلال مدة لاتزيد على سبعة ايام وحفاظا على حقوق المدعي قد اجازت التعليمات تقديم طلب تحريري الى لجنة الفصل بوضع الحجز المؤقت على الحاصلات المتنازع عليها قبل او اثناء نظر النزاع او بعد صدور القرار فاذا ما وجدت اللجنة ان هناك اسبابا مقبولة لوضع الحجز المؤقت فان لها وضعها تحت حراسة حارس يتفق عليه الطرفان او يعين من قبلها عند عدم الاتفاق مقابل اجر مع اخذ تعهد منه بالمحافظة على المحجوز ويجب ان يتخذ هذا القرار خلال يومين من تقديم الطلب . وهذا القرار قابل للاعتراض لدى لجنة النظر في الاعتراض في المحافظة التي لها تاييدها او الغائها . حق الاعتراض على قرارت لجنة الفصل بالمنازعات الزراعية في الوحدة الادراية (ناحية او قضاء) تخضع قرارتها الى الاعتراض لدى لجنة شكلت بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 بقرار من وزير الاصلاح الزراعي (وزير الزراعة حاليا) في كل محافظة برئاسة موظف يرشحه المحافظ وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وممثل عن الجمعيات الفلاحية واوضحت الفقره 1 من المادة الثامنة للتعليمات رقم 8 لسنة 1970 بان لكل ذي علاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبلغ بقرارها فيكون قرارها نهائيا باستثناء قرارها بانهاء العلاقة الزراعية حيث لايعتبر نهائيا الا بموافقة وزير الزراعة . وللجنة عند الاعتراض دعوة الطرفيين والاستيضاح منهم عن بعض النقاط المتعلقة بالاعتراض وللجنة الغاء او تعديل او تاييد قرار لجنة الفصل في النزاع .:

لجنة الفصل في المنازعات الزراعية هل تعتبر لجنة قضائية ام ادراية؟

يتنازع الفقه بهذا الصدد معياران اولهما شكلي اذ يعتبر القرار قضائيا متى ما صدر من لجنة منحها القانون ولاية القضاء . ومعيار موضوعي يعتبر القرار قضائيا متى ما صدر في خصومة لبيان الحكم القانوني فيها . وحيث ان القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية تصدر للفصل في المنازعة القضائية وفق النصوص الواردة في قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذا فهي قضائية وان كانت قراراتها تنفذ من جهة ادارية والمتمثلة برئيس الوحدة الادارية وله في سبيل ذلك صلاحيات المنفذ العدل المعينه بقانون التنفيذ الفقرة د من المادة التاسعة من التعليمات وقد قد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بانه (وجد ان المميز / المدعي وبموجب عريضة الدعوى يطلب الزام المميز عليه /المدعى عليه مبلغ ستة ملايين دينار كونه يعمل بصفة فلاح لديه وبالتالي فان موضوع يتعلق بنزاع حول حصة المميز عليه يعمل لديه بصفة فلاح فان الفصل في الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعه بموجب قرارها الصادر بعدد 2409/موسعة مدنية/2006 في 30/4/2007 و244 /موسعة مدنية/2007 في 22/4/2008 وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وحيث ان المحكمة قضت بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر عليه قرر تصديق الحكم من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17ذي القعده 1431 الموافق 25/10/2010 م.

الا ان ما يؤخذ على قرار محكمة التمييز الاتحادية انها بعد ان اعتبرت موضوع الدعوى يتعلق بنزاع من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وهو تطبيق سليم لاحكام القانون فنها قضت بتصديق الحكم المميز من حيث النتيجة في الوقت الذي كان عليها نقض القرار واحالة الدعوى للجنة الفصل في المنازعات الزراعية استنادا لاحكام الفقرة 4 ن المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتي منعت المحاكم من النظر بالمنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية وقضت باحالتها الى هذه اللجان للنظر فيها .
ولكن مالحل اذا كانت المحكمة قد احالت القضية الى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وامتعنت عن قبولها كونها غير مختصة بنظرها ؟
حيث ان للمحاكم المدنية الولاية العامة على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات استنادا لاحكام المادة 29 مرافعات مدنية,فان للمحكمة في هذه الحالة التصدي للفصل فيها وفقا لهذه الولاية دون ان تعرض الامر على اية جهل لتعيين الاختصاص باعتبار ان تعيين الاختصاص يحصل في الحالة التي تتنازع فيه محكمتين من ذات الدرجة وليس بين محكمة ولجنة .

استنتاج :
يظهر من كل ما تقدم ان العلاقة الزراعية لاتخضع لاختصاص الوظيفي للمحاكم وانما تختص بالفصل فيها لجنة خاصة شكلت في كل وحدة ادارية .(قضاء ناحية) وتخضع قرارتها للاعتارض امام لجنة وشكلت في كل محافظة وتعتبر قرارت هذه اللجنة نهائية عدا قرارت اللجان بانهاء العلاقة الزراعية حيث لا تعتبر نهائية الا بتصديق وزير الزراعة وان اخضاع هذه العلاقة لهذا النوع من جهات الاختصاص كان القصد منه تيسير اجراءات التقاضي للفلاح للحصول على حقه في وقت اسرع وباجراءات مبسطة وبكلفة ضئيلة وهو ذات النهج الذي سار عليه قانون الاصلاح الزراعي فيما يتعلق بكثير من الحقوق التي رتبها لاصحاب العلاقة تفاديا لضياع حقوقهم باجراءات طويله وبكلف تثقل كاهلهم

Share

4 Comments

  1. استاذي العزيز تحيه
    في عام ١٩٩٧ اشترينا خمسه دونمات فيي منطقه تسمى الاوسمة بغداد. ديالى على أساس طابو زراعي وحصلنا على عقد الارض من طابو ديالى.
    بعد حوالي سنتين وعن طريق المراجعه لاستئصال اجازه بناء دار فوجئنا بأن الارض بصحبة بقرار من مجلس قياده الثوره دون سابق إنذار واعتبرت بدل عيني .
    بغدا طابو من شقيقي أن يقوم باستجاره‍ا خوفا من المصادرة .
    حاولنا تقيم دعوى يقولون بدل عيني ماذا نعمل رجاء افيدونا ولكم جزيل الشكر .

  2. السلام عليكم /لديناارض زراعيه مقارها50 دونم حصل الفلاح على علاقه زراعيه ل28 دونم دون علمنا اوموافقنا واستولى على 22 دونم الباقيه وبعد لجوئنا للقضاء حصلنا على قرار حكم من المحكمه الاتحاديه بوجوب تسليم الفلاح 22دونم لنا دون شواغل لكن الفلاح طلب الحصول على على علاقه زراعيه بعد صدور القرار بعده اشهر من مجلس المحافظه ومجلس المحافظه لم يبت في القضيه منذ 6 شهور ولحد الان علما ان الفلاح لم يغرس الارض

  3. مثنى عبد الزهرة

    25 سبتمبر، 2018 at 9:15 م

    السلام عليكم ورحمة الله بأرض زراعية وساكن بيها وبيها أكثر من 60 نخلة ومثبتة بالطابو بيضاء يحقلي ان ابقة بيها بعد ماطلب صاحب الأرض تسليمها خالية من الشوائب. ……أرجو الرد من حضراتكم بأسرع وقت ممكن ونكون ممتنين منكم

  4. المحاكم المدنية العراقية لها الةلاية المطلقة بالنظر في كافة المنازعات على الارض الزراعية ويمكن لمن له ملكية او سند عقار او قرار انتفاع او توتزيع من قرارات الاصلاح الزراعي اقامة دعوى منع المعارضة او اجر المثل او رفع التجاوز

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.