دور النيابة العمومية و علاقتها بالمجالس الجزائية
تعتبر النيابة العمومية الأمينة العامة على” حقوق الإنسان” أثناء مراحل الإجراءات الجزائية، فهي تسهر على حسن تطبيق القانون سواء كان (لصالح المتهم أم لصالح الضحية) وهي” ليست خصما “لأحد تؤدي دورها بكل موضوعية وإنصاف__و لها أدوار متنوعة خلال جميع المراحل الإجرائية الجزائية، فعلى مستوى الضابطة العدلية نجدها تتولى سلطة الإدارة والإشراف عليها وذلك للوقوف على مدى التزامها بضوابط الكشف عن الجريمة دون أن يكون هناك “تجاوز أو انحراف “.
ومتى باشرت سلطتها في الملائمة بأن لجأت إلى خيار تحريك الدعوى العمومية نجدها على اتساق مع ما كفل المشرع “لحقوق المتهم من ضمانات “على غرار تحملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرها إعمالا للحق في قرينة البراءة_ ومتى اضطرتها ضرورات الكشف عن الحقيقة إلى المساس ببعض الحريات الفردية فإنها لا تسعى إلى ذلك إلا ضمن ما قدره المشرع من ضمانات كتوفر حالة التلبس وضمن نطاق ضيق من الجرائم وأن لا تلجأ إلى إجراء الاحتفاظ إلا بصفة استثنائية .
و من المعلوم ان النيابة ع مخول لها احالة المتهم بناء على توفر قرائن “قد”تؤدي للادانة” لذا درج القول بان النيابة تٌحيل “بالاحوط او لوجود شبهة “_اما المحكمة فلا تقضي بالادانة الا بالجزم و اليقين بعد الموازنة بين قرائن البراءة و قرائن الادانة فان ظهر مجرد شك فانه يُؤول لصالح المتهم ضرورة ان المتهم يبقى بريئا _ولو تمت احالته من النيابة _حتى ثثبت ادانته بصورة قاطعة .
لذا فان علاقة النيابة بالمحكمة هي علاقة “تكامل ” وليست “علاقة تماه او تطابق تام “ فالمحكمة ليست مطالبة بالادانة كلما احيل على انظارها متهم بل هي مطالبة بالقضاء حسبما توفر بالملف من وقائع _فان كانت التهمة ثابتة حتما فهي تقضي بالادانة و ان كانت مجردة او لم تتوفر اركان الجريمة او حام شك حول نسبة الجريمة للمظنون فيه فهي تقضي بترك السبيل وقضاؤها بالبراءة راجع “لمحض اجتهادها ” شرط التعليل بما توفر باوراق الملف دون تحريف _فيمكن للمحكمة عدم اعتماد “اعتراف المتهم ” اذا تراجع فيه لاحقا و لم يكن معززا بقرائن اخرى _كما يمكنها استبعاد شهادة متهم على متهم اذا كانت الغاية منها التفصي من العقاب او تم التراجع فيها او لم تكن معززة بقرائن اخرى …..وهذا الدور هو من صميم عمل المحكمة بل من واجبها الاخذ بعين الاعتبار لكافة اطراف القضية دون اجحاف بحق المتضرر و لا خرق لحقوق المتهم الشرعية .
ومن جهة اخرى يمكن للنيابة ع ممارسة حقها في الطعن استئنافا او تعقيبا و تحرير مستندات طعنها وهو امر متاح وهو ما عبرتُ عنه انفا “بعلاقة التكامل “ بين النيابة و المجلس و الغاية هي الوصول للحقيقة و ضمان حقوق الافراد سواء كانوا متضررين او متهمين .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً