نظام العلامات التجارية السعودي
أولا: تعريف العلامات التجارية والاستثناءات عليها
عرف نظام العلامات التجارية، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ، في مادته الأولى ماهية العلامة التجارية وأنواعها والاستثناءات عليها.
وجاء فيها أنها (الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أيّة إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات).
الاستثناءات
واستثنت المادة الثانية من النظام الإشارات والشعارات الخالية من أيّة صفة مميزة وتعد وصفًا لمنتجات أو خدمات أو مجرد أسماء عادية يطلقها العُرف على المنتجات أو الخدمات، وكذلك كل تعبير أو إشارة أو رسم مخلّ بالدين الإسلامي أو يكون مطابقا لرمز ديني، أو كل تعبير أو رسم مخالف للنظام والآداب العامة، أو الشعارات العامة أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام ما لم يكن مصرحاً بها من الجهة المالكة لها، وأيضًا الشارات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها سابقًا إذا كانت خاصة برقابتها على المنتجات.
ومن الاستثناءات أيضًا الأسماء الجغرافية إذا كان استخدامها سيحدث لبسًا في مصدر المنتجات أو أصلها، أو إذا سيكون احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق، وكذلك صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية إذا لم يوافقوا على استعمالها، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف أو التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تشتمل على بيانات كاذبة عن مصدر المنتج أو العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي ومزور، والعلامات المطابقة للعلامات الشهيرة في المملكة.
كما تشتمل الاستثناءات على العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم بحسب قرار صادر عن الجهة المختصة، والإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها من قبل الآخرين على منتجات مشابهة، وأخيرًا الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة إلى بعض المنتجات أو الخدمات الحطّ من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.
ثانياً: إجراءات تسجيل العلامات التجارية و إشهارها
نصّت المادة الثالثة من النظام على إعداد سجل في الإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) وتقيد فيه جميع العلامات المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستخدامها وتجديدها أو شطبها، وبيانات أخرى تنصّ عليها اللائحة التنفيذية.
أما المادة الرابعة فتناولت الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية، وهي (الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية، والأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية، والأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل، والأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة).
ومن الضروري أن يقدم الشخص الراغب في تسجيل علامته التجارية بطلب يوضح فيه شروط العلامة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا لإجراءات اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب المادة الخامسة من النظام.
وأكدت المادة السادسة أنه يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، كما يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة في عناصرها الأساسية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمسّ ذاتيتها مثل اللون أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، بشرط كون هذه المنتجات تابعة لنفس الفئة، وفق ما نصّت عليه المادة السابعة.
وبيّنت المادة الثامنة من النظام أنه (في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل).
أما إذا أراد طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو باتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فيجب أن يرفق بطلبه إقراراً يتضمن تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها الطلب، بحسب المادة التاسعة من النظام.
كما يجب على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقًا عليها من السلطة المختصة التي أودع فيها، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدّعى من أجله حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بها.
ونصّت المادة العاشرة منه على أن (لإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبتّ في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية).
وإذا رأت الإدارة المختصة أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام، فعليها إبلاغ طالب التسجيل كتابياً، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال تعديلات عليه لقبول طلب التسجيل، وفقًا للمادة الحادية عشر من النظام.
ثالثاً:إجراءات الموافقة على إشهار العلامات التجارية
بعد التطرق إلى بعض إجراءات تسجيل العلامات التجارية وإشهارها، الواردة في النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ، لاسيما البتّ في الطلبات وإجراء التعديلات عليها، نتناول في هذا المقال إجراءات الموافقة على إشهارها.
ونصّت المادة الثانية عشر على أنه إذا لم يتم الاستجابة لطلبات الإدارة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بذلك، فيعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ مرور هذا الموعد، أما المادة الثالثة عشر فذكرت أنه (لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به).
وفي حال قبول تسجيل العلامة التجارية تشهرها الإدارة المختصة بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب على طالب التسجيل تحمل تكاليف الشهر، بحسب المادة الرابعة عشر، ولكل صاحب مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال 90 يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة، وفقًا للمادة الخامسة عشر.
ونصّت المادة السادسة عشر على أن (تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية).
ويعطى مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، لاسيما (الرقم المتتابع لتسجيل العلامة، تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت، الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته، صورة للعلامة، بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها) بحسب المادة السابعة عشر منه.
رابعاً:أثر تسجيل العلامات التجارية و إشهارها
بعد حصول مالك العلامة التجارية فور تمام تسجيلها شهادة رسمية تتضمن الرقم المتتابع لتسجيل العلامة، تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت، والاسم التجاري أو اسمه ومحل إقامته وجنسيته، وصورة للعلامة، وبيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها، بحسب النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
ونصّت المادة الثامنة عشر من النظام على أن (لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية).
ومن حق كل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه، بحسب المادة التاسعة عشر من النظام.
أما بشأن أثر تسجيل العلامات التجارية فإن المادة العشرون أكدت أنه يكون لتسجيل العلامة أثره منذ تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعد من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها، وفقًا للمادة الحادية والعشرون.
وأضافت المادة ذاتها أن (لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة).
وتستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة لمدة 10 سنوات ما لم يتم تجديدها، بحسب المادة الثانية والعشرون من النظام.
خامساً:الإجراءات الخاصة بتجديد العلامة التجارية و شطبها.
ومن حق مالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، بحسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية، بحسب المادة الثالثة والعشرون.
وتجدد العلامة دون أي فحص جديد ويشهر عن تجديد التسجيل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بحسب المادة الرابعة والعشرون.
وللإدارة المختصة ولكل صاحب مصلحة أن يطلب شطب التسجيل في الحالات الآتية (إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع، وإذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وإذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة) ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات الشطب، وفقًا للمادة الخامسة والعشرون.
وتنصّ المادة السادسة والعشرون على أنه يشطب تسجيل العلامة بقوة النظام في حالتين (العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية، والعلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر عن السلطات المختصة قرار بحظر التعامل معهم).
أما المادة السابعة والعشرون فأكدت أنه إذا شطبت العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات ذاتها أو خدمات مشابهة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نصّ قرار الشطب على مدة أقل.
ويشهر شطب تسجيل العلامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو بانتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر، بحسب المادة الثامنة والعشرون من النظام.
سادساً:نقل ملكية العلامة التجارية و تراخيص استخدامها
بعد الحديث عن أثر تجديد العلامات التجارية وإجراءات شطبها، بحسب النظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ، نتناول الآن إجراءات نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها وتراخيص استخدامها.
ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأيّة واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابيًا، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور بالنسبة إلى طبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها، وفقًا للمادة التاسعة والعشرون منه.
أما المادة الثلاثون فنصّت على أنه (إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك).
كما يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المكان التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته، بحسب نصّ المادة الحادية والثلاثون، هذا ولا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة إلى الآخرين إلا بعد شهره والتأشير به بحسب المادة الثانية والثلاثون.
ومن حق مالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها، ويجوز له أن يرخص لآخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، لكن لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
وجاء في المادة الرابعة والثلاثون أنه يجب كتابة عقد الترخيص وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، أما المادة الخامسة والثلاثون فنصّت على أنه (يجب قيد عقد الترخيص ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية).
ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منحها من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك، ويشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه.
وعلى الإدارة المختصة إبلاغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك في ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب.
سابعاً: العلامات التجارية الجماعية والرسوم المستحقة الخاصة بالإجراءات كافة
يجوز لوزير التجارة الموافقة على ترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو فحصها في شأن مصدرها أو عناصر تركيبها إلى آخره، بحسب المادة الثامنة والثلاثون من النظام.
ونصّت المادة التاسعة والثلاثون على أنه (لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة)، بينما تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
أما بشأن الرسوم فهي ألف ريال عن تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة أو تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة أو طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة أو الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة، أو كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة، أو طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة، أو طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها، وكذلك لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة، طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة، أو طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
وكذلك تشتمل فئة الـ3000 ريال على تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة، أو تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة، أو تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة، أو تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة، أو تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ولا تقبل الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقًا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء هذه الرسوم المقررة.
ثامناً: الجرائم والعقوبات الخاصة بنظام العلامة التجارية
جاء في المادة الثالثة والأربعون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من زور علامة مسجلة أو قلدها لتضليل الجمهور، وكلّ من استخدم بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكلّ من وضع عن قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره، وكلّ من عرض للبيع أو باع منتجات عليها علامة مزورة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكلّ من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
أما المادة الرابعة والأربعون فنصّت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام. ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها).
بينما يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، بحسب المادة الخامسة والأربعون.
وجاء في المادة السادسة والأربعون أنه يعد عائداً من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مشابهة خلال ثلاث أعوام من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة.
اترك تعليقاً