كيفية الحماية الدولية للمرأة من العنف الجنسي
الدكتور حمدي أحمد عبد الحافظ بدران،
دكتوراه في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق – جامعة أسيوط
رئيس جمعية حقوق المرأة والطفل، جمهورية مصر العربية
ملخص
المجتمع الدولي ،دول أو منظمات دولية أو غير دولية أسبغ مظلته لحماية المرآة من العنف الجنسي، نظراً لكون العنف الجنسي ،بمثابة قتل بدني واجتماعي ونفسي للمرأة عن طريق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة والتي تراقب عن كثب مدى توفير الحماية للمرأة من العنف الجنسي عن طريق منهج محدد لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة وتعتمد علي التقارير بكافة أشكالها وأيضاً تلقي الشكاوي ودراستها والقيام بالتحقيق وتقديم الملاحظات الختامية وإصدار التوصيات العامة، كما تم إشراك المجتمع المدني لتقديم تقارير الظل وساهمت الإستراتيجية المتبعة من قبل المجتمع الدولي من التوقيف لمرتكبي جرائم العنف الجنسي وجعل الفعل من الجرائم ضد الإنسانية ،والتحقيق معهم وصولاً إلى الحكم عليهم عن طريق المحكمة الجنائية الدولية وعدم إفلات الجناة وفرض عقوبات على كل من يخالفها ،وتأهيل الضحية مع التعويض.
المقدمة
العنف الجنسي ضد المرأة ظاهرة تؤرق الضمير الإنساني ،وخصوصاً الاغتصاب لما يترتب عليه من أن المرأة التي تتعرض للاغتصاب يعني الحكم عليها بالإعدام المؤكد بدنيا واجتماعيا ونفسيا. ولذا فهي عرضة للقتل بدافع الحفاظ على شرف العائلة، وبذلك يتم تدميرها كليا، وتتعرض لصدمة نفسية رهيبة، هذا بالإضافة لما له من أنه يحط من الكرامة الإنسانية للمرأة، ويلقي باللوم على المرأة التي يتم اغتصابها وليس على من أرتكب الجريمة. وتشعر المرأة بالخجل طوال الحياة، وكذلك عائلتها، ونظرة المجتمع إلي المرأة مما يجعلها منبوذة من البيئة التي تعيش فيها بصفة عامة ومنبوذة من أقرب الناس إليها بصفة خاصة،لهذا تعالت صرخات النساء من ويلات ما تعانيه أثناء النزعات المسلحة حتي هزت قلوب المجتمع الدولي للتصدي للعنف الجنسي مما ترتب عليه إدراجه من الجرائم ضد الإنسانية .
وقام المجتمع الدولي بوضع الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة وبرتوكول اختياري لحماية المرأة بصفة عامة ،وحمايتها من العنف الجنسي بصفة خاصة,وانبثقت من هذه الاتفاقية الدولية لجنة مكافحة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ألزمت الدول بتقديم تقارير إليها ، وأيضا فتحت الباب أمام المرأة لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تواجهها .
انطلاقا من هذا اتبعنا المنهج التحليلي لهذا البحث، وقمنا بتقسيم البحث إلي مطلب تمهيدي وأربعة مباحث علي النحو التالي:ـ
تمهيد
المبحث الأول: التقارير.
المبحث الثاني: الشكاوي.
المبحث الثالث: تقصي الحقائق والتحقيق.
المبحث الرابع: المحكمة الجنائية الدولية.
تمهيد
تعرف الحماية الدولية للمرأة على أنها المظلة التي تظل المرأة وتكفل لها الحماية عن طريق كافة النشاطات الهادفة إلى الحصول على الاحترام الكامل لحقوق المرأة وفقاً لما تضمنته القوانين والأطر ذات العلاقة.
انطلاقاً من هذه المظلة تبذل منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهياكلها وبالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة وبمختلف الطرق سواء باعتماد الاتفاقيات الدولية أو إصدار القرارات.
وتعزز منظمات حقوق الإنسان الدولية الحماية من خلال الرصد والتحقيق والتقرير والتوعية حول حقوق المرأة وتقوم تلك المنظمات بجمع الأدلة التي يمكن أن تشكل قاعدة للتحرك القانوني لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات.
أما مصطلح ” العنف الجنسي ” فهو يستخدم لوصف الأفعال ذات الطابع الجنسي المفروضة بالقوة أو الإكراه، من قبيل ما ينجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة الموجه ضد أية ضحية – رجل أو امرأة أو فتى أو فتاة. وكذلك يعد استغلال البيئة القسرية أو عجز الضحية عن إبداء الرضا شكلًا من أشكال الإكراه.
والعنف الجنسي من منظور عام يشمل كل اﻷﻓﻌال الجنسية المقترنة بالإكراه سواء من خلال التهديد أو التغرير أو الترهيب أو استخدام القوة الجسدية أو الإيحاءات الجنسية سواء من خلال تعابير الوجه أو اللفظية أو الحركية سواء لتحقيق رغبات ومآرب جنسية أو بغرض إيذاء الضحية.
ويشمل العنف الجنسي: الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية أو الحمل غير الإرادي أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة([1]).
المبحث الأول: التقارير
إن للدول والحكومات كامل الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى المعاهدات الدولية لكنها حينما تصبح طرفاً في معاهدة ما أو “تصدق” عليها فإنها تلتزم بتطبيق موادها وتقبل الخضوع لمراقبة اللجنة الدولية المنبثقة من الاتفاقية في هذا الصدد. لذلك فبموجب تصديقها على الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بالتزامين أساسين هما:
التزام قانوني: يتمثل في التزام الدول بتضمين تشديد العقاب علي العنف الجنسي في تشريعاتها.
التزام عملي: ويعني الالتزام بالتطبيق العملي بالعقاب علي العنف الجنسي.
وبذلك تلتزم الدول بوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي العنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتتعهد لهذا الغرض بتعزيز قدراتها للحيلولة دون أعمال العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني ورصدها وتوثيقها، والتعاون لهذا الغرض وفق التزاماتها على المستوى الداخلي للدولة ومع المحاكم الجنائية الدولية([2]) .
واستنادا إلى المادة السادسة من إتفاقية سيداو والتي تنص علي:” اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة و إستغلال دعارة المرأة”.
وبذلك يقع علي عاتق الدول مهمة اتخاذ التدابير الرامية إلي مكافحة العنف الجنسي ضد المرأة وعمل تقارير توضح بها التدابير المتخذة للقضاء علي العنف الجنسي ضد المرأة،وعرض تلك التقارير علي لجنة السيداو.
أولاً:التقارير الحكومية:
1- التقارير الأولية Initiaux:
حيث تتعهد كل دولة من الدول الأطراف، عند تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها، وبموجب المادة 18، أن تقدم، في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية في تلك الدولة، تقريرا أوليا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخرى من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد([3])،
وتشكل الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الأولي للدولة الطرف وتعد بمثابة الفرصة الأولى السانحة أمام الدولة الطرف لموافاة اللجنة بمدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية.
والتقرير الأولي يقدم في خلال السنة الأولى التي تلي تصديق الدولة على الاتفاقية. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح الإطار الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التطبيق، وذلك بتقديم صورة دقيقة وشاملة عن الإطار القانوني السياسي والاجتماعي للدولة.
2- التقارير الدورية periodiques:
تم النص علي تقديم التقارير في م(18) من الاتفاقية التي تنص علي أن:
1. تتعهد الدول الأطراف بان تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من اجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية([4]).
وينبغي أن تبين الدول في هذه التقارير ما اتخذته من تدابير لإنفاذ أحكام الاتفاقية وتناقش اللَّجنة هذه التقارير مع ممثلي الدولة الطرف وتستكشف معهم اﻟﻤﺠالات التي تستلزم مزيدًا من الإجراءات.
واستنادا إلى المادة (18) من الاتفاقية تلتزم الدولة بتقديم تقرير دوري كل أربعة سنوات، وهو أقل في التفاصيل من التقرير الأولي، وهو يشمل علي:
أولاً: التقدم المحرز خلال السنوات الأربع المنصرمة (التدابير التي اتخذت من اجل تفعيل الاتفاقية: الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها، والتقدم المحرز في هذا الصدد) .
ثانيا :تشخيصاً لأهم المعيقات (العوامل والعقبات أو الصعوبات) التي تقف في وجه تفعيل مواد الاتفاقية.
ثالثاً: وأخيراً تحديد الآليات.
ويتم مناقشة التقارير الدورية ،وذلك وفقا لولاية اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية،حيث تعتزم اللجنة أن يُتخذ نظرها في أي تقرير شكل حوار بناء مع ممثلي الدولة مقدمة التقرير، والهدف هو تحسين حالة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة المعنية.
الأهداف الأساسية من تقديم التقارير([5]):
يساعد الالتزام بتقديم التقارير الدول الأطراف علي الوفاء بالتزاماتهم الأخرى، ويتيح للجنة فرصة تقييم مدي ما تحقق من التزامات، حيث إن تقديم التقارير أكثر من مجرد مسألة إجرائية والأهداف الرئيسية من تقديم التقارير:
1ـ إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والتدابير الإدارية والممارسات الفعلية، وضمان المراقبة المنتظمة من قبل الأطراف للأوضاع الفعلية فيما يخص الأحكام التي تنص علي أنها الاتفاقية، بحيث تكون علي دراية بمدي تمتع كافة النساء بالحقوق التي جري الالتزام بها([6]).
2ـ تزويد الدول الأطراف بالأساس الذي ستقيم عليه سياسات واضحة الصياغة والأهداف، تتحد فيها الأولويات بصورة تتسق مع أحكام الاتفاقية.
3ـ تمكين الدول الأطراف نفسها من تطوير فهم أفضل للمشكلات والمعوقات التي تواجهها في تحقيق الاتفاقية.
4ـ إفساح المجال أمام الرقابة العلنية للسياسات الحكومية وتشجيع مختلف قطاعا ت المجتمع أن تراجع هذه السياسات.
5ـ تمكين اللجنة والدول الأطراف مجتمعة من تبادل المعلومات وتطوير فهم أفضل للمشكلات التي تواجهها الدول نحو تحقيق أهداف الاتفاقية، ووضع تصور أكثر وضوحا حول نوعية وأنماط الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز إمكانية تحقيق فعال لبنود الاتفاقية والالتزامات التي تنص علي أنها.
6ـ توفير قاعدة تمكن الدول واللجنة من تقييم ما حققته من تقدم نحو الوفاء بالتزاماتها التي حددتها الاتفاقية.
وتقديم التقارير يسهم في([7]):
– مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والتدابير والإجراءات والممارسات العملية لضمان المراقبة المنتظمة من قبل الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية.
– تكفل الدول استخدام جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تنطوي على عنف جنسي وأشكال أخرى من العنف ضد النساء بسبب جنسهن. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
تدريب القوات المسلحة على الاضطلاع بمسؤولياتها، وعلى حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة وحمايتهن كذلك قبل الانتشار في التدريب في مسرح العمليات
الإجراءات التأديبية العسكرية والإجراءات، مثل اشتراط الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي لتجنب الإفلات من العقاب؛ • كفالة الإشراف على المحتجزات والمعتقلات الإناث من قبل نساء، وفصلهن عن المحتجزين والمعتقلين الذكور، باستثناء الحالات التي يُجمع فيها أفراد العائلة الواحدة في مكان الاحتجاز نفسه؛
كفالة حضور موظفات أثناء استجواب المحتجزات الإناث كلما أمكن ذلك.
كفالة مشاركة النساء في اتخاذ القرار في عمليات السلام كلما أمكن ذلك.
ومن أجل التعامل بصورة وافية مع هذه المتطلبات المتزايدة والمتعددة والمتنوعة، فقد اعتمدت مجموعة من الدول نهجاً شاملاً وفعالاً في تقديم التقارير والمتابعة، وخاصة من خلال إنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة، والتي يشار إليها أيضاً بمختصر”NMRF”.
وتشدد هيئات المعاهدات علي أن تقديم الدول الأطراف لتقاريرها بانتظام وفي الوقت المحدد يشكل أمراً بالغ الأهمية.كما أوصت أيضاً بأن تضمن الدول الأطراف كفاءة توزيع المسئوليات وتقديم التقارير عن طريق إنشاء آليات فعالة للتنسيق وإعداد التقارير([8]).
والهدف الأساسي من هذه التقارير هو الحيلولة دون العنف الجنسي و أعمال العنف الأخرى ضد النساء بسبب جنسهن([9]).
وبعد فحص ودراسة التقرير يتم الأتي :
1- تقديم الملاحظات الختامية حول التقارير الدورية:
تم اعتماد اسم الملاحظات الختامية بدلا من التعليقات الختامية في عام 2008م، في الدورة 41، و الاتفاق أيضاً على تعيين مقررا بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية تكون ولايته لمدة عام، ووضع ملاحظات ختامية مفصلة مشفوعة بتوصيات محددة قابلة للتحقيق.
و تحال الملاحظات الختامية الى الدولة الطرف،فور انتهاء الجلسة، وتُتاح على موقع مفوضية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي تصلها من المنظمات غير الحكومية، إلا أنه لا يوجد بمواد الاتفاقية حكم واضح يجيز اعتماد مثل هذه المعلومات،و توفر عملية مناقشة التقرير للدولة الطرف من قبل اللجنة منبراً للحوار مع هيئة مستقلة تماما ينحصر همها في تقديم المساعدة البناءة حتى تتمكن الدول الأطراف من الوفاء بالتزاماتها، ولهذا فإن اللجنة تقترح، توصي، تعرب عن قلقها، ولكنها لا تدين، ولا تقول إن الدولة تنتهك الاتفاقية وإنما تشير إلى الفجوات والثغرات من خلال الملاحظات الختامية.
2- إصدار الاقتراحات والتوصيات العامة:
وذلك استنادا للمادة 52 من اتفاقية سيداو ،والتي تنص علي:
يجوز للجنة، وفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، واستنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، أن تقدم توصيات عامة موجهة إلي جميع الدول الأطراف.
يجوز للجنة أن توجه إلي هيئات غير الدول الأطراف اقتراحات تضعها علي أساس نظرها في تقرير الدول الأطراف.
ففي عام 1991الجلسة العاشرة قررت لجنة سيداو إتباع نهجاً جديداً لإصدار التوصيات العامة بحيث تكون كل توصية على إرتباط وثيق مع إحدى مواد وفقرات الاتفاقية.
كما استغلت اللجنة إمكانية تقديم توصيات عامة المنصوص عليها في المادة 21من الاتفاقية استغلالا كاملا إذ قامت بإعداد ما يفوق عن 26توصية عامة تقدم توجيهات إلزامية للدول الأطراف بشان مغزى أحكام الاتفاقية والمواضيع الأساسية([10]).
وعلي سبيل المثال تعتبر الدولة مسئولة عن انتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ،لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة في مجال حماية النساء من العنف علي الرغم أن أفعال العنف لم تصدر عن الدولة ،فالدولة عندما لا تقوم ببذل العناية اللازمة لتجنب انتهاك الحقوق أو التحقيق حول أعمال العنف والمعاقبة عليها و إصلاحها فإنها تكون مسئولة عن الانتهاك([11]).
3- التقارير الاستثنائية([12]):
عند النظر في تقارير مقدمة من إحدي الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ،تقوم اللجنة وبخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة بالتأكيد أولاً من أن ذلك التقرير يتضمن ،وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة ،المعلومات الكافية.
إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن المعلومات الكافية، يجوز للجنة أو الفريق أن يطلبا إلي الدولة المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية مع بيان الموعد الزمني لتقديمها.
وفقا لهذه المادة، تعمم علي أعضاء اللجنة الأسئلة أو التعليقات التي يوجهها الفريق العامل لما قبل الدورة إلي الدولة الطرف التي ينظر في تقريرها ورد الدولة الطرف علي تلك الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير.
النظر في التقارير:
يجب أن تتضمن التقارير أية صعوبات أو انتكاسات حدثت في الفترة الواقعة ما بين مناقشة التقرير السابق وموعد تقديم التقرير الأخير .كما يجب أن تأخذ الدول محاضر جلسات اللجنة إزاء التقرير بعين الاعتبار ،وأن يتضمن أية تدخلات قانونية اتخذتها الدول من أجل تطبيق الاتفاقية ،والنجاحات الفعلية التي أسهمت في تفعيل مشاركة النساء في الحياة العامة([13]).
ثانياً:تقارير المنظمات الدولية([14]):
طبقا ً لنص المادة (45)فقرة 1بأنه:” يجوز للجنة، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقارير، في حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة”.
وطبقا ً لنص المادة (46) بأنه:” يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة”.
حيث أكد التقرير في مجال جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات علي أن: أكّدت العديد من التقارير الدولية والوطنية ازدياد جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات، وعلي سبيل المثال:
تقرير لجنة الإنقاذ الدولية عن العنف الجنسي في سوريا، والذي وصف الاغتصاب بأنّه” سمة بارزة ومقلقة” في الحرب السورية([15]).
أيضا ورد في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان([16])عن العنف الجنسي في سوريا، بأن أغلب إدعاءات الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي اطلع عليها وفد الفدرالية([17]) قد ارتكبتها القوات الحكومية و الشبيحة أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط التفتيش، و أثناء الاحتجاز،بالإضافة إلي حالات اعتداء على سيدات في أماكن عامة أو أمام أقارب لهن. كما وأن بعض الضحايا من المغتصبات قتلوا على يد المغتصبين دون أن تجري أية محاسبة للجناة، مما أدى إلى صدمات نفسية حادة بين الضحايا والناجيات بالإضافة الى أنّ بعض النساء قد أجبرن على أن تحمل حمل قسري ناتج عن الإغتصاب([18]).
قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق استخدام العنف الجنسي من جهة القوات الحكومية السورية لتعذيب الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، وقد صرّح الشهود بالتقرير عينه([19]) بأنّ:” الجنود والمليشيات المسلحة الموالية للحكومة قد أساؤوا جنسياً للنساء والفتيات حتى سن ١٢ سنة في الغارات على المنازل والمداهمات العسكرية للمناطق السكنية”، وورد في التقرير وصف محتجزات سابقات لهيومن رايتس ووتش بأن الانتهاكات الجنسية التي تعرّضن لها أو شهدنها تشمل :”الاغتصاب ،وإيلاج أجسام صلبة، والتحسس الجنسي،والتعري القسري لفترات طويلة، والصدمات الكهربية وتوجيه الضربات للأعضاء التناسلية”([20]).
لجنة الإنقاذ الدولية IRC([21]) حيث يقدم فريقها الخاص بحماية وتمكين النساء الأدوات والإرشادات والدعم للعاملين في المجال الإنساني من أجل تمكينهم من تلبية احتياجات الناجين والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهذا يشمل العمل من خلال شبكتها الخاصة بالمستجيبين للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
مؤسسة CARE International ([22])التي تعمل في مجال حماية النساء من العنف من خلال التدخلات والدراسات والمناصرة حول قضايا الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له.
ثالثاً: تقارير الظل أو التقارير الموازية:
وهذا النوع من التقارير تعده إحدى منظمات المجتمع المدني أو تحالف من منظمات المجتمع المدني،استنادا إلي المادة (47) من اتفاقية سيداو([23])،وهي يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة،.ويهدف هذا إلي تزويد لجنة سيداو بمعلومات إضافية، أو معلومات قد تم إغفالها أو حذفها في التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة من قبل الحكومات من أجل تنفيذ الاتفاقية، خصوصاً عندما يتم إعداد التقارير الوطنية الدورية بمعزل عن تلك المنظمات.
وعلي سبيل المثال :
1- قد تم إعداد تقرير الظل الرابع عن مدى التقدم في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتدى عليها عن طريق منظمات المجتمع المدني اللبناني([24])،عن مناهضة العنف ضد المرأة اللبنانية،حيث تحدث التقرير عن([25]) :” على صعيد الإرادة السياسية، أحرزت الدولة اللبنانية بعض التقدم بالإقرار بوجود مشكلة العنف ضد المرأة، حيث اعترفت، وللمرة الأولى في تاريخها، بوجود هذه الظاهرة وضرورة مكافحتها.
أما على الصعيد التشريعي، فان دراسة إلغاء النصوص التمييزية في قانون العقوبات تعد خطوات صغيرة باتجاه الإقرار الحكومي- الرسمي بمشكلة العنف ضد النساء وضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات حيالها. ومع ذلك، أن استكمال جهود المجتمع المدني لا تزال ضرورية في هذا السياق من أجل الضغط باتجاه الإقرار الكامل وتأمين الحماية القانونية للنساء من العنف الأسري والعنف القائم على الجندر.
وقد ذكر تقرير الظل أن القانون الذي صدقه مجلس النواب بتاريخ1 نيسان2014 لم يجرّم التحرش الجنسي، فليس هناك من قانون خاص يرعى هذه الظاهرة المنتشرة سواء في أماكن العمل أم في الأماكن العامة.
وقد ذكر تقرير الظل أيضاً،أنه ولأول مرة في لبنان– تأسيس مجموعة العمل التقنية الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية و بالشراكة مع مؤسسة أبعاد في آذار/مارس2012 للعمل على توحيد أدوات عمل للاستجابة إلى حاجات النساء الناجيات من العنف في لبنان وتطوير مدونات سلوك قطاعية.
2- قد تم إعداد تقرير الظل عن الانتهاكات الواقعة على النساء في سوريا والأثر المجحف للنزاع عليهن([26])، حيث أكد التقرير في مجال جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات علي أن : أكّدت العديد من التقارير الدولية والوطنية ازدياد جرائم العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات، بينها تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الذي وصف نالاغتصاب بأنّه” سمة بارزة ومقلقة” في الحرب السورية([27]).
وقد ورد في تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان([28]) بأن أغلب إدعاءات الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي اطلع عليها وفد الفدرالية([29]) قد ارتكبتها القوات الحكومية و الشبيحة أثناء تفتيش البيوت، وعند نقاط التفتيش، و أثناء الاحتجاز،بالإضافة إلي حالات اعتداء على سيدات في أماكن عامة أو أمام أقارب لهن. كما وأن بعض الضحايا من المغتصبات قتلوا على يد المغتصبين دون أن تجري أية محاسبة للجناة، مما أدى إلى صدمات نفسية حادة بين الضحايا والناجيات بالإضافة الى أنّ بعض النساء قد أجبرن على أن تحمل حمل قسري ناتج عن الاغتصاب([30]).
وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق استخدام العنف الجنسي من جهة القوات الحكومية السورية لتعذيب الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، وقد صرّح الشهود بالتقرير عينه([31]) بأنّ:” الجنود والمليشيات المسلحة الموالية للحكومة قد أساؤوا جنسياً للنساء والفتيات حتى سن ١٢ سنة في الغارات على المنازل والمداهمات العسكرية للمناطق السكنية”.
وورد في التقرير وصف محتجزات سابقات لهيومن رايتس ووتش بأن الانتهاكات الجنسية التي تعرّضن لها أو شهدنها تشمل :”الاغتصاب ،وإيلاج أجسام صلبة، والتحسس الجنسي،والتعري القسري لفترات طويلة، والصدمات الكهربية وتوجيه الضربات للأعضاء التناسلية”([32]).
المبحث الثاني: الشكاوى
تقديم الشكاوى الفردية يمنح المرأة فرصة أخري للانتصاف لحقوقها المسلوبة ،عندما تخفق المرأة في الانتصاف المحلية ، وبذلك يسمح عن طريق الشكاوى الواردة من المرأة أن تحدث آثار قانونية علي الصعيد الدولي، وتنشأ آلية الشكاوى الخاصة بالاتفاقية بموجب بروتوكولها الاختياري الذي اعتُمد في ٦ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٩٩ .
وتعترف الدول التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة – وهي فريق من ٢٣ خبيراً مستقلاً يجتمع ثلاث مرات في السنة – بتلقي الشكاوى التي ترد من المرأة أو مجموعات الأفراد، والتي تتضمن الادعاءات بوجود انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة([33]).
أولاً: القبول الشكلي للشكوى:
يجب علي الشكوي أن تتضمن :
معلومات شخصية أساسية عن الشخص الذي يدَّعى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به) الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد (؛في حالة تقديم شكوى نيابة عن شخص آخر، دليل الموافقة أو التصريح من ذلك الشخص)”التوكيل الرسمي“، في شكل ورقي( أو بدلاً عن ذلك مبرِّر لعدم توفُّر هذه الموافقة أو التصريح أو لعدم إمكانية تقديمه؛
اسم الدولة الطرف التي تُقَدّم الشكوى ضدها؛ وأن تكون الدولة قد أبرمت البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
أن تتضمن الشكوى انتهاكا لإحدى بنود الاتفاقية على الأقل، بمعني بيان كامل عن الوقائع، التي يستند إليها تقديم الشكوى، وعرضها بصورة واضحة بترتيب زمني؛
أن لا تكون الشكوى المقدمة قد بحثت أو لا يزال يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
على الضحية أو من ينوب عنه أن يكون قد أستنفذ كافة وسائل الإنصاف المحلية/الوطنية، بمعني تفاصيل الخطوات المتخذة لاستنفاد سُبل الانتصاف القضائي في المحاكم المحلية، وكذلك أي انتصاف إداري فعَّال يتوفر في الدولة المعنية؛
كقاعدة عامة لا يُنظَر في البلاغات التي تتضمن عبارات مسيئة.
ثانياً: النظر في الشكاوي الفردية([34]):
يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.
يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البلاغ ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي البلاغ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى البلاغ.
لا تقبل اللجنة أي بلاغ إذا:”كان يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛ لم يكن مكتوباً؛ كان مقدمه مجهول الهوية”.
وعلي سبيل المثال نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إحدى عشرة شكوى ضد سبع دول منذ دخول البروتوكول إلى حيز التنفيذ([35]) منها التعقيم القسري. وقد رفضت ستّاً منها لعد صلاحيتها أو لعدم استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، وتم قبول خمس شكاوى، منها عام 2006 في قضية بالمجر، أقرت اللجنة بأن التعقيم القسري لامرأة غجرية هو خرق للاتفاقية. وأوصت بتعويض صاحبة الشكوى عن الانتهاك الذي تعرضت له، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالموافقة المسبقة قبل عمليات التعقيم وضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراقبة الخدمات الطبية في المجر لضمان تنفيذ الإجراءات([36]).
وبصفة عامة لابد أن تتعلق شكواك بأحداث وقعت بعد دخول آلية الشكاوى حيز النفاذ بالنسبة لدولتك([37]).
ثانياً: الإجراءات المتعلقة بالشكاوي:
طبقا لنص المادة 69 المتضمن البلاغات الواردة،فأنه([38]):
بمجرد ورود بلاغ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سرا إلى الدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه، وذلك شريطة موافقة الشخص أو مجموعة الأشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.
يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.
تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي يمكن أن يكون قد تم توفيرها في المسألة.
يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.
يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.
إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو البلاغ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في الملابسات المحددة للقضية.
لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة.
يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم البلاغ تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية ضمن حدود زمنية معينة.
تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة.
المبحث الثالث: تقصي الحقائق والتحقيق
إرساء لمبدأ تحقيق العدالة لابد من تقصي الحقائق ،والتحقيق في الأفعال التي تشكل عنف جنسي ،وتركيز العدالة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة على مكافحة أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، يشكل عنصرا هاما مكملا للجهود الوطنية([39]).
أولاً: تقصي الحقائق أو التحري ([40]):
وطبقا للمادة (8)1، 2 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص علي:”
إذا تلقَّت اللجنة معلوماتٍ ([41]) موثوقاً بها تشير إلى حدوث انتهاكاتٍ خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أيِّ معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعيِّن عضواً واحداً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
وفي إطار تقصي الحقائق عن نظام الخمير الحمر، كشفت جلسة عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن العنف الجنسي في ظل نظام الخمير الحمر أن العنف الجنسي كان واقعا يوميا بالنسبة لمعظم النساء ([42]).
ثانياً: تنظيم التحقيق والتعاون مع الدولة الطرف المعنية:
(أ) الإجراء العاجل:
تحتاج بعض الحالات إلي اتخاذ إجراء عاجل وهذا باستطاعة كل لجنة من خلال تدابير مؤقتة إذا كان عدم اتخاذها سيؤدي إلى وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه قبل فحص الحالة طبقاً للإجراءات العادية.
ويجري تشجيع الأفراد أو المنظمات الذين يطلبون من لجنة سيداو النظر في اتخاذ تدابير مؤقتة على إعلان ذلك بوضوح في الشكوى المقدّمة، وأيضا توفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف.
(ب) طبقا للمادة (8) 3: 5 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص علي:”
بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونةً بأيِّ تعليقات وتوصيات.
يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلُّمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة التاسعة
يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أيِّ تدابير متَّخذة استجابةً للتحقيق الذي أُجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8فقرة(4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتَّخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.
حيث يترتب على الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مسؤولية جنائية فردية وينبغي التحقيق فيها. وتلتزم جميع الدول بتجريم تلك الانتهاكات بموجب قوانينها الوطنية والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبي أي شكل من أشكال العنف الجنسي بشكل فعال([43]).
(ج)إجراء التحقيق، طبقا لنص المادة(84)، فأنه([44]):
1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها.
2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة.
3- يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.
4- يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
(د) التعاون مع الدولة الطرف المعنية، طبقا لنص المادة(85)، فأنه([45]):
1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.
2- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.
3- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها الأعضاء أو الدولة الطرف متصلة بالتحقيق.
ً(هـ)الزيارات:طبقا لنص المادة (86)، فأنه([46]):
قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.
إذا قررت اللجنة، في إطار تحقيقها أنه ينبغي القيام بزيارة للدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.
تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.
وهناك بكل تأكيد ضرورة لتعزيز استخدام الأساليب غير التقليدية لجمع الأدلة وتحليلها؛ وهذا النهج يؤكد على ضرورة استخدام مهارات فنية وأدوات قانونية كافية لإثبات المسؤولية الجنائية للجناة الذين اقترفوا الجرائم الدولية في الخفاء؛ غير أن الاستعداد للنظر في هذا المجال، والبحث عن كبار الجناة، هو أهم العوائق.
(و) جلسات الاستماع:
طبقا لنص المادة (87)،فأنه([47]):
يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع أو المسائل المتصلة بالتحقيق.
يقوم أعضاء اللجنة المعينون الزائرون للدولة الطرف في إطار تحقيق، والدولة الطرف المعنية بتحديد الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.
تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بتحقيق أو باجتماع مع أعضاء اللجنة المعينين الذين يتولون التحقيق.
نمازج واقعية عن تحقيقات مكتب المدعي العام :
1- في14 تشرين الأول/أكتوبر2009، أعلن مكتب المدعي العام عن تحقيقاته في الحالة في غينيا. بما أن غينيا دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ14 تموز/يوليو2003 ، تمتلك المحكمة الجنائية الدولية على هذا الأساس ولاية قضائية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ربما تكون قد ارتُكبت على أراضيها أو من جانب مواطنيها؛ بما في ذلك أعمال قتل المدنيين والعنف الجنسي. وفي كانون الثاني/يناير2010 ، عقد ممثلون رفيعو المستوى من مكتب المدعي العام مشاورات مع رئيس بوركينا فاسو كومباوري – وسيط مجموعة الاتصال حول غينيا -والرئيس السنغالي واد لضمان أنهما على علم تام بعمل المكتب الجاري. خلال الفترة من15 إلى19 شباط/فبراير 2010.وقد عرضت السلطات الغينية استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة. وينسق مكتب المدعي العام مع مصادر أُخرى بما في ذلك الإنتربول، التي وافقت على تقديم المساعدة. في 4 آذار/مارس، أصدرت الإنتربول تنبيهاً عالمياً تشجع فيه قوات الشرطة في الدول الأعضاء على توفير المعلومات التي يطلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية([48]).
2- عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ – ١٥/1المؤرخ ٢٥ شباط /فبراير ٢٠١١ والمعنون “حالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية “، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية. وإحالة مجلس الأمن الأحداث التي وقعت في الجماهيرية العربية الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرت اللجنة أيضًا في الأحداث في ضوء القانون الجنائي الدولي، وتلقت اللجنة روايات تفيد بوقوع اغتصاب ([49]).
ونظرت اللجنة في كل من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، والقانون الخاص المنطبق في أثناء النزاع المسلح على حد سواء([50]).
– قرارات الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي ضد المرأة:
اصدر الأمين العام للأمم المتحدة عام 2005 قراراُ لتحضير دراسة حول العنف ضد النساء, التي صدرت في 6 تموز 2006 بعنوان: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال التمييز ضد النساء. وتعتبر الدراسة مرجعاً واسع الشمولية لموضوع العنف ضد النساء :أنواعه وإشكاله وآليات الحماية والتشريعات والإجراءات اللازمة لذلك.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1820 الصادر 19 حزيران 2008: حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة وضرورة حمايتهن، وهو يعترف بأن العنف الجنسي هو قضية أمنية ويربط الوقاية من العنف الجنسي بالمصالحة والسلام الدائم ([51]).
قرار مجلس الأمن1888 (2009): وهو يرسّخ قرار مجلس الأمن 1820 ويعزز مواجهة الإفلات من العقاب عن طريق بناء الخبرات القضائية للتصدي للعنف الجنسي في حالات الصراع ([52]).
قرار مجلس الأمن 1889 (2009): وهو يرسّخ قرار مجلس الأمن1325ن خلال المطالبة بوضع مؤشرات لرصد تنفيذه حتى تاريخه ومشاركة المرأة في مرحلة بناء السلام والتخطيط ما بعد الصراع. آما يدعو قرار مجلس الأمن1889 إلى استخدام المعالم الجنسانية لتعقب تمويل الخدمات الأساسية للمرأة وتعيين مستشارين للشؤون الجنسانية ومستشارين في مجال حماية المرأة([53]).
قرار مجلس الأمن1860 (2010): وهو يعزز تطبيق قراري مجلس الأمن1820 و1888 عن طريق وضع ترتيبات رصد وتحليل وإبلاغ لتحديد مرتكبي العنف الجنسي في حالات الصراع في تقرير الأمين العام السنوي.
المبحث الرابع: المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تصدت لجرائم العنف ضد النساء ، حيث شاركت المنظمات النسوية في عام 1998 مؤتمر روما وساهمت في صوغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتم أدراج عدة أشكال من العنف ضد النساء بما فيها الاغتصاب كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . حيث تم النص في المادة (7) فقرة 1 على أن الأفعال التالية تمثل جرائم ضد الإنسانية: الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
قرار مجلس الأمن1325لسنة (2000): وقد كان أول قرار صادر عن مجلس الأمن يربط النساء بجدول أعمال السلم والأمن،وهو يدعو سائر الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف، كما يسلط الضوء على مسؤولية الدول في وضع حدّ للإفلات من العقاب عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وغير ذلك من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس([54]).
أولاً: المحاكمة:
وبناء علي إدراج جرائم العنف الجنسي بدايةً في إستراتيجية التحقيق والمحاكمة ،وذلك لإنصاف ضحايا العنف عن طريق المحاكمات ،وتركيز العدالة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة على مكافحة أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، يشكل عنصرا هاما مكملا للجهود الوطنية([55]).
و هناك تحولا هاما في معالجة المحكمة الجنائية الدولية للعنف الجنسي وتمارس ضغوطاً على بعض الأنظمة القضائية لأداء وظيفتها ،وأيضا يتمتع مجلس الأمن بسلطة فريدة تسمح لـه بـفرض جزاءات موجهة، مما يزيد من الخطر المحيق بالجناة ويـشكل بالتالي جانبا هاما من جوانب الردع ،فعلي سبيل المثال لا الحصر:
1- صدور أمر ثان في تموز/يوليه 2012 بإلقاء القبض على بوسكو نتاغاندا، الفريق أول في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الأركان سابقا بالمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وتم توجيه التهم التالية لبوسكو نتاغاندا جريمتي الاغتصاب والاسترقاق الجنسي اللتين هما من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
2– جوزيف كوني(Joseph Kony) المتهم بارتكاب ثلاثة وثلاثين جريمة منها اثنا عشر جريمة ضد الإنسانية تضم: القتل، الاسترقاق، الاستعباد الجنسي، وارتكاب أفعال لا إنسانية سببت معاناة شديدة
وأذى خطير بالجسم والصحة العقلية والبدنية للأشخاص، إضافة إلى واحد وعشرين جريمة حرب متمثلة أساس في: القتل، المعاملة اللاإنسانية للمدنيين النهب، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، الاغتصاب([56])
وتراعي المحكمة الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة82 من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بخصوص قضايا العنف الجنسي والتي قد وضعت لها المحكمة المبادئ التالية([57]):
– لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني عليه إذا فسدت أهلية الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه.
– لا يمكن استنتاج الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية.
– لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساس للاستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه.
– لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
ثانياً:أحكام المحكمة الجنائية الدولية:
وقد أقرت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بان الاغتصاب وغيره من أفعال العنف الجنسي تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تملك المحكمة ولاية النظر فيها.
ومن المحزن أنه من ضمن مئات المجرمين الصرب لم يتم الا محاكمة عدد قليل ومحدود جدا على ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق مسلمين البوسنة والهرسك في نطاق المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا محاكمة المتهم ” ديلي” الذي وجهت اليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات عديدة منها الاغتصاب فبعد التحقيق ولاستماع الى الشهود أقرت المحكمة بان ديلي قام بارتكاب الاغتصاب وأعطى أوامر لجنوده أيضا وانه استوفت شروطه ليقدر كجريمة ضد الإنسانية لأنه تم ارتكابه بشكل جماعي وعلى نطاق واسع وكان الهدف منه إذلال المسلمات في البوسنة والهرسك وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن من 5 الى 10 سنوات وبالطبع لم يحاكم الا عدد محدود من جنوده ولاذ الباقي الكثيرون بالنجاة من المحاكمة والمسائلة والمقاضاة([58]).
وأيضا قامت محكمة يوغسلافيا الدولية بمقاضاة “انتو فودوندزيا” شغل منصب القائد المحلي لوحدة خاصة من الشرطة العسكرية التابعة لـ”مجلس الدفاع الكرواتي” كانت موجودة في البوسنة والهرسك عام 1993م على ارتكاب جريمة الاغتصاب وبعد التحقيق والاستماع الى شهود العيان أصدرت حكما بسجنه لمدة ثمانية سنوات ([59]).
أيضا الحكم علي تشارلز تيلور بالسجن لمدة 50 عاماً:
حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها والتي ارتكبها الثوار خلال الحرب الأهلية التي جرت في سيراليون. وعلى الرغم من أنه تجنب حكم إدانة على خلفية الجرائم المزعومة ببلده الأصلي، ليبيريا، والتي حكمها من عام 1997 إلى 2003، إلا أن الحكم الصادر سيترك أثراً قوياً في هذا البلد، ويؤمل بأن ذلك سيحقق قدراً من العدالة لضحاياه هناك أيضاً ([60]).
ثالثاً: تنفيذ أحكام المحكمة:
علي الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة مستقلة، إلا أن بمقدورها تأدية دور أكثر نشاطاً في مجال العنف الجنسي، وحيثما تدل الشكاوي الواردة من النساء ،ومنظمات المجتمع المدني علي تقصير الحكومات في تحمل مسؤولياتها إزاء التصدي للإفلات من العقاب ،فإن علي مجلس الأمن أن يحيل الدولة المعنية إلي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها.
تنفيذ أحكام السجن([61]):
يتم تنفيذ أحكام السجن في إقليم أي دولة تعينها المحكمة من بين قائمة الدول التي تكون قد أبدت
للمحكمة استعدادها للقيام بذلك و تنص كذلك القاعدة208 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بأن تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها، وأن تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى كتكاليف نقل الشخص المحكوم عليه.
كما يجب عل الدول الراغبة في تنفيذ الأحكام بالسجن، أن تتأكد من ملائمة قوانينها الداخلية وإتاحتها
للتعاون مع المحكمة في مجال التنفيذ أو أن تعمد إلى اعتماد القوانين الضرورية التي تتيح لهذه الدولة التعاون مع المحكمة في مجال تنفيذ الأحكام([62]).
تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة:
يعترف النظام الأساسي أخيرا للضحايا بحقهم في جبر الأضرار la réparation ويشمل جبر الأضرار رد الحقوق la restitution وأيضا التعويض indemnisation ورد الاعتبار réhabilitation ، والملاحظ أن الالتزامات التي يرتبها النظام الأساسي بخصوص تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة
تنطبق على جميع الدول الأطراف وليس كما في حالة تنفيذ الحكم بالسجن التي تنطبق فقط على الدول الأطراف المعنية بتنفيذ عقوبة السجن في إقليمها ([63]).
جبر الضرر:
(أ)التعويض المادي:
حيث يمكن للمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو ذوي حقوقهم([64]).
ويمكن تحقيق بعض الأشكال السابقة لجبر الأضرار مثل التعويض المادي بدفع مبلغ نقدي ، أما رد الاعتبار فيمكن في بعض الأحيان تحقيقه بدفع نفقات العلاج الطبي والنفسي للضحايا ،ويحتاج التنفيذ تعاون الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم عليه ومصادرتها ([65]).
(ب) الترضية والتأهيل وتقديم الضمانات بعدم تكرار الجرم:
ولئن كانت العدالة الدولية تختص بمساءلة الجناة، فإنها تُعنى بقدر مماثل من الاهتمام بإعادة الأمل إلى الضحايا وحفظ كرامتهم وجبر الضرر اللاحق بهم([66]). والجبر الذي يـشمل رد الحق والتعويض المالي والترضية والتأهيل وتقديم الضمانات بعدم تكرار الجرم، عبارة عن تدابير تهدف إلى معالجة الضرر اللاحق بالأفراد أو أثر الجرائم المرتكبة ضدهم أو توفير سبل الانتصاف من جراء ذلك, واعتماد نهج يتخذ من الضحايا محور تركيز له أمرٌ حيوي.
وجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم توجيه الاتهام للمدعى عليه في قضية لوبانغا بارتكاب جرائم عنف جنسي، فإن الحكم الصادر في تلك القضية يتضمن توجيهاتٍ محددة بشأن تقديم التعويضات لضحايا العنف الجنسي. ولا محيص، إذا أريد المضي قدما على هذا الدرب، من تنفيذ هذه التوجيهات بسبل تؤدي تحديداً إلى جبر الأضرار المباشرة والطويلة الأجل التي تلحق بضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع([67]).
رابعاً: أوجه قصور المحكمة الجنائية الدولية:
تعاظمت وتيرة جرائم الاغتصاب في النزاعات المحلية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية. أعتقد أن هذا يعود لعدة أسباب أهمها :
عدم تطبيق هذه القوانين بصورة حقيقية وعادلة، غموض وتجريد القوانين ذات الصلة في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية([68]).
سيادة القرارات السياسية على القوانين الدولية. مثال صارخ على هذا العجز هو فشل المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تحت البند السابع لجلب مجرمي الحرب من طرفي النزاع إلى العدالة. وكذلك فشل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فشلا ذريعاً في البدء بتحقيق حول هذه الجرائم تحت المادتين 13 و15 من ميثاق روما الخاص بالمحكمة، والتي تجيز له ذلك([69]).
فشل مدعي عام المحكمة بتقديم أدلة لا يرقى إليها الشك:
فبفحص سجلات محكمة رواندا، على سبيل المثال، يجد المرء أن ما يقرب من ثلاثين في المائة من التهم المقدمة أمام هذه المحكمة قد شملت الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأن ثلث المتهمين قد أدينوا وبُرِّئ الثلثان الآخران، ويرجع ذلك إلى فشل مدعي عام المحكمة بتقديم أدلة لا يرقى إليها الشك.
وعلى الرغم من أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن أحكاما تطالب الدول صراحة على أن تدرج مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم المذكورة في المواد6-8 من الميثاق في القوانين الجنائية المحلية للدول، فإنه يشير إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية، وأخص بالذكر جرائم العنف الجنسي([70]).
الخاتمة
المجتمع الدولي سواء كان دولا أو منظمات دولية أو غير دولية أسبغ مظلته لحماية المرآة من العنف الجنسي عن طريق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تراقب عن كثب مدى توفير الحماية للمرأة من العنف الجنسي عن طريق منهج محدد لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعتمد علي التقارير بكافة أشكالها وأيضاً تلقي الشكاوي ودراستها والقيام بالتحقيق وتقديم الملاحظات الختامية وإصدار التوصيات العامة، كما تم إشراك المجتمع المدني لتقديم تقارير الظل وساهمت الإستراتيجية المتبعة من قبل المجتمع الدولي من التوقيف لمرتكبي جرائم العنف الجنسي وجعل الفعل من الجرائم ضد الإنسانية ،والتحقيق معهم وصولاً إلى الحكم عليهم عن طريق المحكمة الجنائية الدولية وعدم إفلات الجناة وفرض عقوبات على كل من يخالفها ،وتأهيل الضحية مع التعويض.
التوصيات
إنشاء لجنة مختصة بوقائع العنف الجنسي ويجب تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في اللجنة وفريق التوثيق.
عدم التعامل السلبي نحو جرائم العنف الجنسي والقبول والتواطؤ المجتمعي بالتستر خوفاً من الفضيحة والعار، بالإضافة الى لوم الناجيات.
توفير حماية فعالة لمن تفصح عن تعرضها لتلك الجرائم.
علي المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court ICC) أن تلعب دوراً أكثر أهمية في مجال حماية المرأة من العنف في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وعدم التأثر بسيادة القرارات السياسية على القوانين الدولية.
علي المدعي العام بالمحكمة أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجال العنف الجنسي،حتي يستطيع المدعي العام تقديم أدلة لا يرقى إليها الشك.
المراجع
[1]- https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
[2] – https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
[3] – المادة 18 من اتفاقية سيداو..
[4] -.. www Hic-mena.org/ documents/HRIGEN2dd270 .
[5] – أ/عزه سليمان، عزه شلبي،ـ سيد أو مصر، نشرة غير دورية يصدرها ائتلاف المنظمات غير الحكومية المعنية بمتابعة اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة، العدد الأول، سبتمبر 2000، ص20.
[6] – أنظر نشرة منظمة المرأة العربية ص 46.دار نوبار للطباعة2009م.
[7] – أنظر نشرة منظمة المرأة العربية ص 46.دار نوبار للطباعة2009م.
[8] – CEDAW/C/DEN/CO/7 الفقرة 15.
[9] – https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
[10] – R Emerton and K Adams , international women’s rights cases, London, Cavendish publishing, 2005, p 200.
[11] – Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, le droit, une arme au service des femmes africaines, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011-2012, p 173
[12] – ” النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة”الجزء الثاني، المواد المتصلة بوظائف اللجنة، رابع عشر – تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية أنظر المادة 50 من “طلب المعلومات الإضافية”.
[13] – أنظر نشرة منظمة المرأة العربية ص 46.دار نوبار للطباعة2009م.
[14] -مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولي” النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة”المواد 45، 46.
[15] – انظر لجنة الإنقاذ الدولية : International Rescue Committee (IRC), Syria: A Regional Crisis, January 2013: http://goo.gl/a8AoD5
[16] – العنف ضد المرأة في سوريا: الخروج من الصمت2013https://goo.gl/5HRIUe
[17] – لدى زيارته لثلاثة مخيمات لاجئين، هي الزعتري، وحديقة الملك عبد الله ،وسايبر سيتي، وعقد اجتماعات مع80 لاجئة يعشن خارج المخيمات الرسمية في عمان و الرصيفة والظليل وسما السرحان بمحافظة الزرقاء.
[18] -حسب تقرير الظل التي قدمته ناشطات ومنظمات سوريات للجنة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في استجابة للتقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية العربية السورية عام ٢٠١٤http://goo.gl/vlD3Ng :
[19][19] -هيومن رايتس ووتش2012″اعتداءات جنسية في المعتقلات السورية: قوات الأمن تعتدي على النساء والفتيات عند مداهمة البيوت أيضاً”:https://www.hrw.org/ar/news/246678/15/06/2012
[20] – أنظر تقرير المنظمات غير الحكومية عن” الانتهاكات الواقعة على النساء في سوريا والأثر المجحف للنزاع عليهن “ص7- 8 الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية – تشرين الثاني2016م.
[21] – www.gbvaor.net/who-we-are
[22] – www.gbvaor.net/who-we-are
[23] – مشاركة المنظمات غير الحكومية ” النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة” المادة 47.
[24] – الجمعيات التي شاركت في تحضير المعطيات ونقاش التقرير في لبنان:اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، المجلس النسائي اللبناني، رابطة المرأة العاملة، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة »الأصداء«، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، مؤسسة أبعاد، CREADEL، جمعية تنظيم الأسرة، جمعية مهارات، دار الأمل.
[25] – أنظر تقرير الظل الرابع السيداو حول “مدى التقدم في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة”ص49- 50 اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فريدريش ايبرت / مكتب لبنان2013 .
[26] – تقرير المنظمات غير الحكومية الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية – تشرين الثاني ٢٠١6م.
[27] – انظر لجنة الإنقاذ الدولية : International Rescue Committee (IRC), Syria: A Regional Crisis, January 2013: http://goo.gl/a8AoD5
[28] – العنف ضد المرأة في سوريا: الخروج من الصمت2013https://goo.gl/5HRIUe
[29] – لدى زيارته لثلاثة مخيمات لاجئين، هي الزعتري، وحديقة الملك عبد الله ،وسايبر سيتي، وعقد اجتماعات مع 80 لاجئة يعشن خارج المخيمات الرسمية في عمان والرصيفة والظليل وسما السرحان بمحافظة الزرقاء.
[30] -حسب تقرير الظل التي قدمته ناشطات ومنظمات سوريات للجنة القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في استجابة للتقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية العربية السورية عام ٢٠١٤http://goo.gl/vlD3Ng :
[31] -هيومن رايتس ووتش2012″اعتداءات جنسية في المعتقلات السورية: قوات الأمن تعتدي على النساء والفتيات عند مداهمة البيوت أيضاً”:https://www.hrw.org/ar/news/246678/15/06/2012
[32] – أنظر تقرير المنظمات غير الحكومية عن” الانتهاكات الواقعة على النساء في سوريا والأثر المجحف للنزاع عليهن “ص7- 8 الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية – تشرين الثاني2016م.
[33] -U.N.Human rights Fact sheet. No.22.Op.cit..p.p.55-56.
[34] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سادس عشر– إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري،المادة (56).
[35] – UN “Convention on the Elimination of Discrimination against Women: Optional Protocol: Decisions/Views2008″.
[36] – Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Communication No.: 4/2004, Ms. A. S. v. Hungary”..
[37] – كقاعدة، لا تنظر اللجان في الشكاوى المقدمة عن فترة قبل هذا التاريخ، حيث تعتبر شكواك من الناحية القانونية غير مقبولة من حيث ا لاختصاص الزمني. ولكن هنا ك استثناءات، مثلا، إذا تسببت آثار الحدث موضع النظر في انتهاك مستمر للمعاهدة.
[38] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو،سادس عشر– إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري،المادة (69).
[39] – http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8% D9%84/
[40] – http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html.
[41] – يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية: ممثلو الدولة الطرف المعنية؛ المنظمات الحكومية؛ المنظمات غير الحكومية؛ الأفراد.
[42] – http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8% D9%84/
[43] – https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm
[44] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، إجراء التحقيق بموجب البروتوكول الاختياري،المادة (84).
[45] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، التعاون مع الدولة الطرف المعنية بموجب البروتوكول الاختياري،المادة (85).
[46] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، الزيارات،المادة (86).
[47] – أنظر النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، جلسات الاستماع،المادة (87)http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW-RP.html.
[48] – الإحاطة الإعلامية الأسبوعية الصادرة عن مكتب المدعي العام، 9-1 آذار/مارس 2011 – العدد رقم( ( 77.
[49] – استندت اللجنة إلى المواد من ٦ إلى ٨ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[50] – Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 178, Para. 106.
[51] – قرار مجلس الأمن(SCR) 1820(2008):
[52] – قرار مجلس الأمن(SCR) 1888(2009):
[53] – قرار مجلس الأمن(SCR) 1889(2009):
[54] – قرار مجلس الأمن(SCR) 1325(2000):
[55] – http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7/
[56] -INDER(B), Justice pour les femmes du nord de L’OUGANDA, Le Moniteur de la cour
pénale internationale, N°29, Avril 2005, p 3.
[57] – القاعدة 70 و القاعدة 82 من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات..
[58] – http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=468398&r=0&cid=0&u=&i=0&q=.
[59] – http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=468398&r=0&cid=0&u=&i=0&q=
[60] – https://www.ictj.org/ar/new/taylor-judgment-impact-international-justice
[61] – المادة 103 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[62] – AMNESTY INTERNATIONAL, The international criminal court, summary checklist for effective implémentation, 1 Août 2000, Al index IOR 40/15/2000, disponible sur le site d’Amnesty international : http : //www.amnesty.org.
[63] – BELANGER (M), Droit international humanitaire, ROME, Gualino éditeur, 2002, pp135,136..
[64] – GETTI (J-P), Les victimes au coeur des débats sur la cour pénale internationale Rapport de position, cour pénale internationale les nouveaux défis, Série bimensuelle de la FIDH, N° 282, 1999, p16.
[65] – AMNESTY INTERNATIONALE, Le rôle effective des victimes dans les procédures devant la cour pénale internationale, Juillet 1999, disponible sur le site :
http://www. amnesty.org / victimes/statut/rome fr.htm.
[66] – http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7/
[67] – www.un.org/sexualviolenceinconflict/ar/…/المساءلة-عن-جرائم-العنف-الجنسي-وجبر-الضرر.
[68] – http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37563
[69] – http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37563
[70] – http://www.diwanalarab.com/spip.php?article37563
اترك تعليقاً