العقوبات التأديبية :
وهي الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على إخلال الموظف بواجباته ومهامه الوظيفية ينال المزايا المادية والمعنوية للموظف وتفرضه السلطات الانضباطية المختصة وفقاً لإجراءات شكلية معينة تحقيقاً للمصلحة العامة ومن مزايا العقوبة التأديبية انها لا تمس الموظف في شخصه وحريته او امواله الخاصة بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها وتهدف العقوبة التأديبية إلى اصلاح الموظف من جهة واصلاح النظام الوظيفي بغية اصلاحه وتقويم اعوجاجه للحيلولة دون تكرار المخالفات وكما تهدف إلى ضمان سير مؤسسات الدولة بانتظام وباضطراد حيث يدرك موظفي الدولة كافة بأن الخروج على الواجب او القيام بإحدى الأمور المحظورة يستتبعه العقوبة التأديبية ومن ثم فأن العقوبة ليس غاية بل وسيلة الادارة لتمكين المرافق العامة من أداء مهامها الأساسية علماً أنه يقتضي أن تتناسب العقوبة المفروضة على الموظف مع جسامة الفعل المرتكب حسب قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (82/انضباط/تمييز/2012 في 26/4/2012) ويمكن حصر العقوبات الانضباطية كما نصت عليها (م/8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل وكالآتي:
1- لفت النظر:
ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاث اشهر.
وتعد هذه العقوبة الانضباطية أولى العقوبات الانضباطية وأخفها اثراً.
2- الانذار:
ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر.
وهي من العقوبات المهمة ويمكن اللجوء اليها في المخالفات الاشد خطورة من المخالفات المعاقب عليها بعقوبة لفت نظر.
3- قطع الراتب:
ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ويترتب عليه تأخير الترفيع او الزيادة وفقاً لما يلي :
أ. خمسة اشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.
ب. شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام.
4- التوبيخ:
ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة.
5- انقاص الراتب:
ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين.
7- تنزيل درجة :
ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة :
أ. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع: تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.
ب. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او أنظمة او قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين: تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.
ج. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة أو قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية: تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.
7- الفصل:
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وعلى النحو الآتي:
أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات: اذا عوقب الموظف بأثنين من العقوبات التالية او بأحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة الاولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداها (التوبيخ ، انقاص الراتب، تنزيل الدرجة).
ب. مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف: وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه إنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد.
ملاحظة : لا يستحق الموظف المفصول رواتبه الوظيفية خلال مدة الفصل (قرار محكمة قضاء الموظفين 357/انضباط /تمييز/2012 في 25/10/2012) .
8- العزل:
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزير في أحدى الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة.
ب. اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية.
ج. اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.
وهناك تساؤل حول بعض حالات عقوبة العزل نذكر منها :
1. هل تسترجع رواتب الموظفين الذين قدموا شهادات مزورة وتم عزلهم أو إقصائهم من الوظيفة بسببها ؟ والإجابة هي يسترد الفرق بين راتب ومخصصات التحصيل العلمي الصحيح والشهادة المزورة من الموظف الذي تم عزله سواء تقاضى راتبه من الحكومة العراقية أو من الجانب الصديق (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 64/2012 في 30/8/2012) .
2- مدى امكانية تطبيق عقوبة العزل كعقوبة انضباطية بحق الموظف لأرتكابه جريمة التزوير أو استعمال محرر مزور قبل اثبات واقعة التزوير من القضاء وهل يشمل الاقصاء ؟ والاجابة هي إن فرض عقوبة العزل بحق الموظف إذا ثبت تزويره للشهادة الدراسية المُقدمة بعد التعيين بناءاً على توصيات لجنة تحقيقية لا يتوقف على صدور حكم قضائي ويشمل ذلك الاقصاء (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 67/2012 في 30/8/2012) .
3- مدى صحة إلغاء أمر تعيين الموظفين الذين قاموا بتقديم مستمسكات مزورة إلى لجنة إعادة المفصولين السياسيين هل هي عند الاعادة للوظيفة أو عند إعادة أحتساب خدماتهم ؟ والاجابة هي إن ثبوت ارتكاب الموظف لجريمة التزوير وإدانته عليها يستوجب عزله وإحالته إلى المحاكم المختصة وعدم الاكتفاء بإلغاء أمر التعيين (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 67/2012 في 30/8/2012) .
4- مدى جواز عزل الموظف المحكوم عليه عن جريمة تزوير بالحبس لمدة ستة اشهر وكانت الجريمة مرتكبة خارج نطاق العمل ؟ والاجابة هي الحكم على موظف عن جريمة غير ناشئة عن وظيفته ولم يرتكبها بصفته الرسمية لا يشكل لذاته سبباً للعزل ما لم يكن قرينة على أن بقائه في خدمة الدولة مضر بالمصلحة العامة (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 82/2012 في 7/10/2012 .
5- هل يجوز فرض عقوبة العزل دون التحقيق مع الموظف من لجنة تحقيقية ؟ والاجابة هي لا يجوز فرض عقوبة العزل دون التحقيق مع الموظف من لجنة تحقيقية (قراري محكمة قضاء الموظفين المرقمين 25/انضباط/تمييز/2012 في 15/3/2012) و (51/انضباط/تمييز/2012 في 12/4/2012) .
6- إن فرض عقوبة العزل يكون بأمر وزاري صادر عن الوزير ولا يمنع ذلك صدور أمر من المدير العام يستند الى الامر الوزاري (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 180/انضباط/تمييز/2011 في 9/6/2011) .
7- يعزل الموظف إذا استخدم الوثيقة المزورة لغرض تعديل الدرجة الوظيفية وليس لغرض التعيين (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 230/انضباط/تمييز/2011 في 7/7/2011) .
بعد ان بينا العقوبات التأديبية أعلاه نوجز بعض الملاحظات وكما يلي :
1- ان ما ورد بعبارة (زيادة) يقصد بها الزيادة السنوية والتي لم يعد لها تطبيق في الوقت الراهن فقد استعيض بها بالتعبير الذي اقره التطبيق العملي وهي (العلاوة السنوية).
2- ان عقوبتي قطع الراتب وإنقاص الراتب تعد من العقوبات المالية وهناك خلاف فقهي حول المقصود بالراتب وهل يشمل الراتب الكلي للموظف مع المخصصات والبدلات الأخرى ام الراتب الاسمي.
3- لا يجوز فرض عقوبة الفصل بحق الموظف الذي ارتكب مخالفة للمرة الأولى حتى وان كانت جسيمة.
4- يجوز استخدام (التنبيه) لغرض اشعار الموظف ببعض الهفوات المرتكبة من قبله والتي لا ترقى الى مستوى المخالفة التأديبية وهي ليست عقوبة تأديبية وهي مستقاة من العرف الإداري والذي هو من مصادر القانون الاداري ومن الجدير بالذكر ان التنبيه ليس له اثر من الناحية القانونية ولا ضير من لجوء الادارة لها بما يتناسب مع افعال الموظفين.
5- لا يصح أن يكون النقل وسيلة لا ينبغي منها سوى معاقبة الموظف (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 72/انضباط/تمييز/2012 في 26/4/2012) ويمكن للإدارة نقل الموظف من مكان إلى أخر من أجل حفظ الأمن وانتظام سير المرفق العام ويقع ذلك ضمن السلطة التقديرية للإدارة (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم306/انضباط/تمييز/2012 في 11/10/2012) .
6- للإدارة إلغاء العقوبة المفروضة بحق الموظف بناء على تظلمه(قرار مجلس شورى الدولة المرقم83/2011في14/8/2011)
7- هل يجوز معاقبة الموظف في حالة تركه للوظيفة للتخلص من المسائلة القانونية ؟ والإجابة هي لا يعاقب الموظف انضباطياً إذا انقطعت علاقته بالوظيفة بسبب الاستقالة (قرار مجلس شورى الدولة المرقم 94/2011 في 5/10/2011) .
ملاحظة مهمة :
نصت المادة 12 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على ما يلي :
اولاً : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الانذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .
ثانياً :إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق أن الموظف المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلاً يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به فعليه أن يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاً : للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تُفَرض عليه بموجب البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
إلغاء العقوبة الانضباطية :
ان العقوبة الانضباطية يمكن ان تلغى بطريقتين:
1- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في المادة (13):
اولاً: للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.
ب- قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.
ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه الفقرة.
ثانياً: يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفذت ذلك ومما يجب الإشارة اليه ان سلطة الوزير المشار اليها في اولاً لا يجوز تفويضها إلى الغير وان العقوبات التي يجوز إلغاءها هي : (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ) اما العقوبات الأخرى فلا مجال للموظف المعاقب سوى اللجوء إلى القضاء. ان اثار الغاء العقوبة بالنسبة للمستقبل كأنها لم تكن اما الاثار التي حدثت قبل إلغاءها فأنها تبقى سليمة لا ينالها الابطال.
2- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في (م21/اولاً):
(اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة).
اما البند ثانياً من المادة (21) فقد نصت (إذا كان الموظف معاقبا فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة)
إن إصدار قرار إلغاء العقوبة وفقاً لكتب الشكر تعد اعلاناً وكشفاً وليست منشأ له وفقاً لرأي فقهاء القضاء الاداري وفي حالة امتناع الادارة عن اجابة الموظف لطلب الالغاء فله الحق في اللجوء الى القضاء المختص (محكمة قضاء الموظفين) علماً إن كتب الشكر والتقدير يكون اثرها في هذه الحالات للمستقبل فقط وليس لها اثر على الماضي علماً انه في حال وفاة الموظف المخالف تسقط العقوبة التأديبية بحقه على الرغم من عدم ذكر ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ استناداً الى القواعد العامة وما نصت عليه (م150) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ((بأنه تسقط الجريمة بأحد الاسباب التالية (1) وفاة الموظف….)).
الطعن بقرارات فرض العقوبة الانضباطية :
يعد موضوع الطعن بقرارات فرض العقوبات من المواضيع المهمة والمستندة إلى فكرة وجود عيب يصيب ركن من اركان فرض العقوبة (القرار الاداري) وقد اشترط المشرع العراقي قبل الطعن بقرارات فرض العقوبة امام القضاء تقديم تظلم إلى الجهة الادارية التي اصدرته ويعد التظلم وسيلة مهمة يلجأ اليها الموظفون لأخذ حقوقهم من الادارة نفسها قبل اللجوء إلى القضاء. ان المشرع العراقي قد اخذ بالتظلم الوجوبي وذلك ما نصت عليه (م15/اولاً-ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حيث يشترط قبل تقديم الطعن لدى (محكمة قضاء الموظفين) على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته وذلك خلال (30) يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم ولم يحدد المشرع شكلاً معيناً للتظلم بل يكتفي بأن يكون التظلم مكتوب وواضح في انصراف نية صاحب الشأن الى الاعتراض على العقوبة التأديبية المفروضة بحقه ويجب ان ينصب التظلم على قرار اداري نهائي وليس مجرد عمل تحضيري كالإحالة على التحقيق او توصيات للجنة لم تتم المصادقة عليها.
ويشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً حيث تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل عند النظر في الطعن المقدم في قرارات (محكمة قضاء الموظفين) وبما يتلاءم واحكام القانون المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الادارة والتي لا تعتبر عقوبة انضباطية كالنقل وغيرها يمكن للموظف الاعتراض عليها لدى (محكمة قضاء الموظفين) مباشرتاً ولا يشترط تقديم تظلم الى الدائرة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف اذا كان داخل العراق و(60) يوماً اذا كان خارج العراق استناداً إلى نص(م59/ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
28 سبتمبر، 2019 at 12:18 ص
شكرا على الموضوع
في حالة تقديم تظلم للعقوبة ورفض مسؤول العمل الرد واخبرنا انه لن يمنح كتاب شكر ولا يريد الغاء العقوبة فما هي الاجراءات الواجب علينا اتخاذها في مثل هكذا موقف ؟
22 فبراير، 2020 at 1:45 م
تاريخ التبليغ هل يعتبر من تاريخ توقيعه على المحضر التحقيقي في حال وصوله قبل اصدار الأمر الإداري ام الا في حالة اصدار الأمر بالعقوبه ووصوله لدائرة المعاقب