الغبن في التعاقد
الغبن لغة يقال غبنه في البيع والشراء غبناً أي نقصه في الثمن وغيره كأن يشتري زيد من عمر عقار ب (50.000 د.ك) خمسون ألف دينار كويتي وقيمته الحقيقية في السوق (250.000 د.ك) مائتان وخمسون ألف دينار كويتي فيستغل زيد صداقته مثلاً بعمر أو يستغل طيشه فهذا ما يسمى غبناً فهنا الفارق كبير ويوجد عدم تعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذ بمقتضى العقد فإذا توافرت شروط الغبن فهنا يستطيع الطرف المغبون أن يطلب تعديل العقد بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
والغبن اليسير لا يعتد به المشرع لأنه يحدث كثيراً في التعاملات بين الأفراد ولا تخلو منه معاملة.
وقد عرفت محكمة النقض المصرية الغبن في التعاقد بأنه استغلال بأن يعلم الغير بغفلة شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.
وقد يتحول الغبن إلى استغلال المتعاقد للطرف الآخر وذلك يعد عيب من عيوب الإرادة يجعل العقد قابل للإبطال.
و لا يؤثر الغبن البسيط في العقد حتى ولو كان فاحشاً فوفقاً لنص المادة (162) من القانون المدني والتي تنص على: (الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح فيها القانون).
ويرى الفقهاء أن الأحوال الخاصة التي يعتد بها بالغبن المجرد والتي تعتبر استثناء من الأصل العام تصنف تحت طائفتين:
الطائفة الأولى : بعض العقود المعينة التي يقوم معها الغبن بالنظر إلى طبيعتها – لذلك يكون الغبن في هذه العقود أياً كان شخص المغبون.
الطائفة الثانية: ينظر فيها إلى الشخص المغبون لأنه يحتاج إلى رعاية خاصة أياً كان عقد المعارضة الذي يبرمه.
هذا وقد اشترط القانون ألا يكون العقد قد تم بطريق المزايدة والمناقصة وفق ما يقتضي به القانون.
شروط الغبن
الشرط الأول: أن يكون العقد من عقود المعاوضة الملزم للجانبين مثل عقد البيع وعقد الإيجار أما العقود مثل الهبة فلا تخضع للغبن. ويجب أن يكون العقد ملزم للجانبين فإذا كان العقد ملزم لجانب واحد فقط فلا يخضع للغبن.
الشرط الثاني: أن يكون العقد محدد القيمة: يجب أن يكون إلتزامات الطرفين محددة القيمة عند إبرام العقد. أما العقد الإحتمالي فلا تتحدد فيه إلتزامات طرفيه فهذه الإلتزامات تتوقف على أمر غير محقق الوقوع فلا تنطبق عليه شروط الغبن.
الشرط الثالث: ألا يكون العقد تم عن طريق المزايدة أو المناقصة وفقاً لما يقضي به القانون: مثل حالة بيع أموال المدين جبراً للوفاء بما عليه من ديون ففي هذه الحالة لا يجوز الطعن بالغبن.
الشرط الرابع: أن يكون الغبن فاحشاً: ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد عند إبرام العقد عن الخمس.
الشرط الخامس: أن يكون المغبون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة 163 مدني وهم: (أ- الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ب- عديمو الأهلية أو ناقصوها. جـ- جهة الوقف).
وللمغبون الخيار في طلب تعديل العقد:- فإذا توافرت الشروط السابقة فيستطيع الطرف المغبون أن يطلب تعديل العقد بما يرفع عنه الفحش في الغبن ولكن لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد أو إبطاله.
كما يستطيع الطرف المتعاقد مع المغبون أن يطلب فسخ العقد، فنصت المادة 164 من القانون المدني على جواز ذلك أما إذا كان المغبون هو الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة فلا يستطيع الغابن أن يطلب فسخ العقد.
هذا وتسقط دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف.
أما بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها فتبدأ مدة السنة التي تسقط بها دعوى الغبن من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت.
وتسقط دعوى الغبن في جميع الأحوال بمقتضى 15 سنة من وقت إبرام العقد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً