الغش بالتبليغات في مبدأ تمييزي هام

غش بالتبليغات
——————-
اقام المدعي (ح ج )الدعوى على المدعى عليها وطلب تمليكه العقار المرقم (…)وبعد أن جرت المرافعه الغيابيه العلنيه أصدرت المحكمة حكما بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٢ بتمليك المدعي العقار وبتاريخ (٢٠١١/٣/٩ )قدمت المدعى عليها طعناً اعتراضاي وأصدرت المحكمة قراراً برد الطعن شكلاً لوقوعه خارج المده القانونيه وقد طعنت المدعى عليها تمييزاً واصدرت محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزيه القرار التالي بالعدد ١١٨/ تمليك /٢٠١١ في ٢٠١١/٤/٢٠

القرار : لدى التدقيق والمداوله وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان من المقرر قانوناً إن التبليغات من النظام العام ويعتبر باطلاً إذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغايه منه (الماده/٢٧ مرافعات )حيث وجد من الدفوع المثاره ان هناك علاقه زوجيه كانت تربط الطرفين المتقاضيين وتضمنت الدفوع بان المدعي (المميز عليه ) كان على إتصال دائم باطفاله الذين هم بحضانة والدتهم المميزه فإن كان الامر كذلك فإنه بحكم هذه العلاقه كان على المدعي (المميز عليه )بيان عنوان المميزه الصريح وموطنها بغية تبليغها بالوسائل المقرره قانوناً وحيث إنه قد أعطى عنواناً وهمياً مما حدى بالمحكمه الى تبليغها بصحيفتين فيكون بفعله هذا قد ارتكب غشاً وشاب التبليغ البطلان وكان على المحكمه قبول الطعن الاعتراضي شكلاً والولوج في موضوع الدعوى والاستماع الى دفوع المميزه الموضوعيه والقانونيه لذا قرر نقض القرار المميز.

منقول من القاضي المتقاعد والمحامي حاليآ الاستاذ (مازن كنبر)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.