الغلط في صحة العقد وفقاً للقانون المدني العراقي

الغلط في صحة العقد وفقاً للقانون المدني العراقي
المادة 120 مدني :-
(لا يؤثر في نفاذ العقد مجردا لغلط في الحساب أو الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط)
هناك نوعاً من الغلط يمنع العقد فلا ينعقد، اي انه يجعل من العقد باطلاً ونوع ثانِ يجعل من العقد معيباً رغم انعقاده صحيحاً وهو الغلط الذي يفسد الارادة فيجعل العقد موقوفاً على اجازة الطرف الاخر.

اما نص هذه المادة فإنه يعرض للغلط غير المؤثر، حيث اعتبر المشرع ان مجرد الغلط في الحساب او الغلط المادي لا يؤثر في صحة العقد ويبقى العقد صحيحاً ولكن يجب تصحيح هذا الغلط.
مثلاً (لو اشترى شخص مجموعة من السلع كل منها بثمن ووقع غلط في جمع الاثمان) فمثل هذا الغلط لا ينال من سلامة العقد ويجب تصحيحه.
كذلك لو كتب المتعاقدان او احدهما تاريخاً مخالفاً لتاريخ العقد فإن هذا الغلط لا يؤثر في العقد ولا ينال من سلامته ويجب تصحيحه.

الفقرة الاولى من المادة 155من القانون المدني عراقي :-
(العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)
وهي فرع من القاعدة الأصلية التي تقول :-
(الامور بمقاصدها) .

فالمقاصد المذكورة تشمل المقاصد التي تُعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد اخر, وتشمل ايضاً المقاصد العرفية المرادة للناس باصطلاح تخاطبهم, فهي معتبرة في تعيين جهة العقود, فقد صرح الفقهاء بأن يحمل كلام كل انسان على لغته وعرفه, وان خالفت الشرع وعرفه,
ومثال ذلك انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الالفاظ الموضوعة كانعقاد البيع والشراء بلفظ الاخذ والعطاء, وانعقاد شراء الثمار على الاشجار بلفظ الضمان, وانعقاد الوصاية وكالة, كأن يقول له :-
(انت وصي في بيع داري), فتنعقد الوصاية وكالة. او انعقاد الوكالة وصاية كأن يقول له (انت وكيلي بعد موتي).

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.